الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يونيو 2021

الطعن 417 لسنة 22 ق جلسة 6/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 1 ص 1

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(1)
القضية رقم 417 سنة 22 القضائية

دفاع شرعي.

نفيه بمقولة إنه كان في مقدور المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء. هذا خطأ في تطبيق القانون.

---------------
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية. وإذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي بمقولة إنه كان في مقدوره أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب سعد محمد الهطيل بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مساحة قدرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وبذا يبقى هذا المكان عرضة للإصابات الخفيفة والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عن أنها قد تحدث التصاقات وإلتهابات "خفيفة" موضعية قد تأخذ شكلا خطيرا وتقدر العاهة بحوالي 6% ستة في المائة. والثاني - ضرب غازى أبو شعيشع غازى بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف عنده من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجدارية اليمنى في مساحة قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وهذه العاهة يقدر مداها بنحو 6%, وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات؛ فصدر قراره بذلك في 16 مايو سنة 1948 وادعى بحق مدنى: 1 - سعد محمد الهطيل 2 - وغازى أبو شعيشع غازي, وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب, الأول قبل المتهم الأول, والثانى قبل المتهم الثاني. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسحن ثلاث سنوات وإلزام كل منهما بأن يدفع مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, المتهم الأول للمدعى الأول, والثاني للمدعى الثاني. فطعن كل من المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن أولهما تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس, فردت المحكمة ردا ينطوي على خطأ في فهم القانون, إذ قالت إن الحادث على الصورة التي وقع بها لا يبرر هذا الدفاع ما دام أنه كان في مقدور الطاعن أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ رد على الدفاع الذى تمسك به الطاعن الأول قال: "وحيث إن المتهم الأول "الطاعن الأول" أقر في جميع أدوار التحقيق بأنه ضرب المجنى عليه سعد محمد الهطيل بالعصا, وأثار محاميه في جلسة المرافعة أنه كان في دفاع شرعي عن نفسه بمقولة إن المجنى عليه المذكور هاجمه, وليتفادى المتهم شره ضربه بدبوس الساقية ثم فر هاربا. وملابسات الحادث على هذه الصورة لا تبرر الدفاع الشرعي مادام أنه كان في مقدور المتهم الأول أن يهرب ويتجنب وقوع اعتداء منه أو عليه". ولما كان القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية, فإن الحكم يكون مؤسسا على الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه, وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ونظرا للارتباط الوثيق بين التهمتين المسندتين إلى الطاعنين, وضمانا لحسن سير العدالة ترى المحكمة أن يكون نقض الحكم بالنسبة لكليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق