جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952
برياسة حضرة السيد أحمد
محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم
وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
----------------
دفاع شرعي.
نفيه بمقولة إنه كان في مقدور
المتهم أن يهرب فيتقى الاعتداء. هذا خطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية
الطاعنين بأنهما: الأول - ضرب سعد محمد الهطيل بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهى الجداري الأيسر في مساحة قدرها 1.5سنتيمترا لا
ينتظر ملؤه بنسيج عظمى وبذا يبقى هذا المكان عرضة للإصابات الخفيفة والتي ما كانت
تؤثر عليه لو ظل المخ محميا بالعظام فضلا عن أنها قد تحدث التصاقات وإلتهابات
"خفيفة" موضعية قد تأخذ شكلا خطيرا وتقدر العاهة بحوالي 6% ستة في المائة.
والثاني - ضرب غازى أبو شعيشع غازى بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي وقد تخلف عنده من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد
جزء من عظام الجدارية اليمنى في مساحة قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمى
وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهابات السحايا وخراجات
المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ في موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات
الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر
عليه لو ظل محميا بالعظام وهذه العاهة يقدر مداها بنحو 6%, وطلبت من قاضى الإحالة
إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات؛ فصدر
قراره بذلك في 16 مايو سنة 1948 وادعى بحق مدنى: 1 - سعد محمد الهطيل 2 - وغازى
أبو شعيشع غازي, وطلب كل منهما الحكم له بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع
المصاريف والأتعاب, الأول قبل المتهم الأول, والثانى قبل المتهم الثاني. والمحكمة
قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسحن ثلاث سنوات وإلزام كل منهما بأن يدفع
مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب
المحاماة, المتهم الأول للمدعى الأول, والثاني للمدعى الثاني. فطعن كل من المحكوم
عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق