5 - طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده تحددت بطلب إبطال التصرف الصادر للمشترى الذى سجل عقده وفقا للمادة 143 مدنى قديم. إضافته بعد ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده. هذا لا يغير أساس الدعوى بجعلها مفاضلة بين عقدين.
متى كان الواقع في الدعوى هو أن طلبات المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 143 من القانون المدني القديم، فإن إضافته إلى ذلك طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب الأصلي في الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على الدعوى البوليصية وتكون المحكمة إذ اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه الإضافة وأعملت حكمها على ما بين الطلبين من تفاوت في الأثر القانوني لكل منهما ودون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقلالا قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.
4 - تواطؤ. القول بانتفائه كلما كان التصرف صادراً من مدين إلى دائن توفية لمدينه. غير صحيح على إطلاقه. مثال.
إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع، لا يصح في حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب. فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه في حين أن أصل دينه مائتا جنيه وأحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً، وأن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشترى لا يزيد على 48 جنيهاً و500 مليم عندما اشترى الأطيان المتنازع عليها، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وأن تعرف بمقدار الدين الذى تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما، وفى الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري وتعين نقضه .
3 - انعقاد البيع بقصد وفاء دين على المبيع مضمون برهن يربو على قيمة العين المبيعة سابق على نشوء حق الدائن طالب الإبطال. تمسك المشترى بهذا الدفاع. إبطال البيع دون مناقشة. قصور. ركن الإضرار بالدائن المذكور منتف في هذه الحالة، فلا يصح له طلب إبطال البيع.
إذا كان المشترى قد استند في دفاعه في دعوى إبطال التصرف إلى أن عقد البيع المراد إبطاله قد ذكر فيه أن الثمن يدفع في دين للبنك العقاري مضمون برهن على الأطيان المبيعة وغيرها يرجع تاريخه إلى سنوات عدة سابقة على نشوء حق الدائن طالب إبطال البيع، وأنه دفع للبنك مبالغ بمقتضى وصولات قدمها إلى المحكمة تناهز ضعف ثمن الأطيان المبيعة، فهذا الدفاع من شأنه - لو صح - أن يؤثر في وجه الحكم في الدعوى، لأنه متى ثبت أن البيع قد انعقد بقصد وفاء دين على المبيع يضمنه رهن سابق على نشوء حق دائن آخر ويربو على قيمة العين المبيعة، فذلك ينفى ركن الإضرار بالدائن الأخير من ناحية وركن إفقار المدين من ناحية أخرى، وتنتفى تبعاً مصلحة هذا الدائن في طلب إبطال هذا البيع. وإذن فإذا أغفل الحكم القاضي بإبطال البيع مناقشة ذلك الدفاع وتحقيقه والرد عليه، واستند في قضائه إلى ما قاله من بخس الثمن دون أن يبين كيف تحصل له ذلك، فهذا الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري ويتعين نقضه.
2 - طلب إبطال تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي. إغفال بحث سند المدعي في إثبات ملكيته. تحقيق ملكية المدعى عليه للقدر الذي تصرف فيه. خطأ. الوضع السليم قانوناً. هو تحقيق ملكية المدعي.
إذا كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة الفصل فيه هو تصرف المدعى عليه في أطيان مملوكة للمدعي فمن الخطأ أن تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعي للأطيان وتبحث ملكية المدعى عليه لها، فإن الوضع السليم قانوناً هو تحقيق ملكية المدعي فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من المدعى عليه. أما مجرّد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فلا يقتضي ثبوتها للمدعي ولا أحقيته فيما طلبه.
1 - إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضي دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق