6 - الحكم المثبت للضرر. عدم اشتراط تضمين منطوقه ثبوت أركان الفعل الموجب للإخلاء. علة ذلك. شرطه. أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه.
لا يشترط في الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقه ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء وإنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التى فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقة. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة، أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك.
5 - دعوى إثبات الحالة. ماهيتها. إجراءات تحفظية على نفقة رافعها تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة. تقرير الخبير فيها لا يقيد قاضي الموضوع.
دعوى إثبات الحالة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات تحفظية على نفقة رافع الدعوى تمهيداً لرفع دعوى الموضوع أمام المحكمة المختصة، وأن تقرير الخبير المقدم فيها لا يقيد قاضي الموضوع عند نظر موضوع النزاع أمامه.
الحكم 👈 الطعن 4800 لسنة 61 ق جلسة 11 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 19 ص 88
4 - دعوى إثبات الحالة. عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم. مؤداه. الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة. عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشيء. أثره. الطعن عليه بالاستئناف غير جائز. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً. خطأ.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون عليه بطلب إثبات حالة دون أن تتضمن الطلبات فيها أي طلب موضوعي عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعنة وبالتالي فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في خصومة ما إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ الإجراءات التحفظية بقصد إعداد الدليل مقدماً لحين عرضه لموضوع النزاع على محكمة الموضوع لتفصل فيه كما وأنه لم يتضمن قضاء على الطاعنة أو إلزامها بشيء ومن ثم فإنها لا تكون محكوماً عليها في معنى المادة 211 من قانون المرافعات ولا يكون الطعن فيه بطريق الاستئناف جائزا لانتفاء المصلحة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف ومن تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا ثم حكم في موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد اخطأ في القانون.
3 - الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك. دعوى إثبات الحالة. ماهيتها.
النص في المادة الثامنة عشر من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:.... إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بالإخلاء وفقاً لتلك الفقرة غير جائز إلا إذا قام الدليل عليه مستمداً من حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت إساءة استعمال المكان المؤجر أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات حالة وهي دعوى وقتية تحفظية يلجأ إليها صاحب الحق للحفاظ على دليل يستمد من هذا الحق ويخشى زواله في المستقبل ويكون محلاً للنزاع في المآل ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ومن ثم لا يكون حكماً نهائياً في ثبوت الضرر.
الحكم 👈 الطعن 694 لسنة 58 ق جلسة 17 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 106 ص 629
2 - دعوى إثبات حالة. الحكم فيها بتعيين خبير. دعوى الموضوع. الاحتجاج فيها بتقرير الخبير. إدخال ضامن. دفع الضامن بأنه لم يكن مختصماً في دعوى إثبات الحالة. عدم قبوله. العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل هي بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.
إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقدير الضرر الذي عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعي واحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعي قبله، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفي للرد على هذا الدفع، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان، وكان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في رفع الدعوى التي رفعت عليه، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.
الحكم 👈 الطعن 46 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 189 ص 534
1 - الدفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها. متى يعتبر دفعاً موضوعياً؟ الحكم بقبول هذا الدفع. بناؤه على ما كان بين الطرفين من اتفاق وعلى ظروف التعاقد. لا علاقة لهذا القضاء بالاختصاص. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
ما دام الغرض من دعوى إثبات الحالة هو توفير الدليل وتهيئته للانتفاع به مستقبلاً، فإنه إذا دفع لدى المحكمة بعدم قبول تهيئة الدليل على يدها، ورأت هي أن الدفع في محله لما اتفق عليه الطرفان في العقد مراعاة لظروف خاصة، كان فصلها في ذلك قضاءً في دفع موضوعي مبناه الاتفاق وظروف التعاقد، ولا علاقة له بأحكام الولاية والاختصاص. ومثل هذا الحكم إذا صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق