الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 أغسطس 2014

الطعن 6959 لسنة 63 ق جلسة 16 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 39 ص 165

جلسة 16 من فبراير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

---------------

(39)
الطعن رقم 6959 لسنة 63 القضائية

 (2، 1)إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة". دعوى " إثبات الحالة".
 (1)
حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله قصره على صور بعينها. م18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال الخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك.
 (2)
الحكم المثبت للضرر. عدم اشتراط تضمين منطوقه ثبوت أركان الفعل الموجب للإخلاء. علة ذلك. شرطه. أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه
.
 (3)
إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: إساءة استعمال العين المؤجرة". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
إقامة الطاعن دعواه على المطعون ضده بطلب فسخ عقد الإيجار لإجرائه تعديلات جوهرية بعين النزاع تهدد سلامة المبنى على النحو الثابت بالدعوى التي أقامها بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه. اطمئنان الحكم الصادر فيها إلى تقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسبابه والقضاء فيها بانتهاء الدعوى. قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط نص المادة 18/ د ق136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضر للمبنى مانع من قبول الدعوى. خطأ.

---------------
1 - النص في الفقرة د من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 - يدل - على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال، كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذى أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة. كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال. ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع.
2 - لا يشترط في الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقة ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء وإنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التى فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقة. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة، أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك.
3 - إذ كان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى التي يستند إليها الطاعن أنه أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فندبت محكمة الموضوع خبيراً انتهى إلى أن المطعون ضده قد أزال حائطا يعرض سلامة المبنى للخطر أن الأمر يقتضى إعادة بنائه فاطمأن الحكم إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكملة لأسباب الحكم ثم قضى بانتهاء الدعوى، فإن هذا الحكم إنما هو قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط إعمال نص الفقرة د من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضار للمبنى مانع من قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى6090 لسنة 1992 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1980 لأنه أجرى بالعين تعديلات جوهرية تهدد سلامة المبنى على النحو الثابت بالدعوى 3644 لسنة 1989 إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 11265 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 5/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 3644 لسنة 1989 إيجارات شمال القاهرة التي أقامها الطاعن بطلب إثبات استعمال المطعون ضده للعين استعمالاً ضاراً لقيام المطعون ضده بهدم حائط وأزال به إحدى دعائم المبنى مما يعرضه لخطر الانهيار المفاجئ وصار هذا الحكم نهائياً ولم يلتزم الحكم المطعون فيه بما لهذا الحكم من حجية في ثبوت الاستعمال الضار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إن النص في الفقرة د من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على حق المؤجر في طلب الإخلاء إذا (ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة) - يدل على أن المشرع قيد حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصورا على صور بعينها من إساءة الاستعمال، كما اشترط أن يكون المستأجر نفسه هو الذى أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة. كما حدد وسيلة الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي. وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع الضرر ورابطة السببية وليست من دعاوى إثبات الحالة المستعجلة التي يقصد بها مجرد الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله والمنصوص عليها في المادتين 133، 134 من قانون الإثبات فهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية لا يجوز قبولها في غير حالات الاستعجال. ويمتنع فيها على القاضي المساس بالموضوع كما لا يشترط في الحكم المثبت للضرر أن يتضمن منطوقه ثبوت أركان الفعل المستوجب للإخلاء فذلك منوط بالمحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء وإنما اشترط المشرع أن تستمد هذه الأركان من الوقائع التي فصل فيها حكم قضائي نهائي ولو ورد ذكرها في أسبابه المرتبطة بمنطوقه. فقد يقتصر المنطوق على تحديد عقوبة، أو مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 3644 لسنة 1989 أن الطاعن قد أقامها على المطعون ضده بطلب الحكم بإثبات إساءة استعمال المستأجر للعين المؤجرة إليه فندبت محكمة الموضوع خبيراً انتهى إلى أن المطعون ضده قد أزال حائطاً يعرض سلامة المبنى للخطر أن الأمر يقتضى إعادة بنائه فاطمأن الحكم إلى تقرير الخبير وأخذ به محمولاً على أسبابه وجعلها مكلمة لأسباب الحكم ثم قضى بانتهاء الدعوى، فإن هذا الحكم إنما هو قضاء موضوعي نهائي يصلح سنداً لبحث توافر شروط إعمال النص سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن خلو منطوق ذلك الحكم من النص على استعمال المطعون ضده الضار للمبنى مانع من قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق