جلسة 16 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة ويحيى
جلال نواب رئيس المحكمة.
--------------
(40)
الطعن
رقم 7041 لسنة 63 القضائية
(1)إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء "
" التنازل والترك والتأجير من الباطن".
حق المؤجر في طلب إخلاء
المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز التنازل عنه صراحة أو
ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه.
(2)محكمة الموضوع. التزام.
محكمة الموضوع. سلطتها في
تقدير دلالة السكوت. شرطه.
(3)حكم " عيوب التدليل:
ما يعد قصوراً". إيجار " إيجار الأماكن " " التنازل عن
الإيجار".
تمسك الطاعن أمام محكمة
الموضوع بعلم المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها "
المطعون ضده الأول " بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة
وتنازلهما ضمنياً عن الحق في استعمال طلب الإخلاء وقدم المستندات الدالة على ذلك.
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ونفيه تنازل المطعون ضده الأول ومورثته عن
الحق في طلب الإخلاء استناداً إلى أن تقدير التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة
الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت تقديرها.
قصور.
2 - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا تدع دفاعاً للخصوم يتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب كافية.
3 - إذ كان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع عدة مستندات - منها البطاقة الضريبية - مستدلاً بها على شغل عين النزاع من سنة 1965 وتمسك بأن علم المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الحق في استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى تنازل المطعون ضده الأول أو مورثه الضمني عن الحق في طلب الإخلاء على مجرد قوله إن تقدير التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تقديرها وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول
أقام الدعوى 22928 لسنة 1990 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون
ضده الثاني بطلب الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالأوراق لأن الأخير أجره من
الباطن إلى الطاعن بغير تصريح كتابي، ومحكمة أول درجة حكمت بالإخلاء، استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 10450 لسنة 108ق القاهرة وبتاريخ 16/ 6/ 1993 قضت
المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قدم مستندات عدة منها البطاقة
الضريبية تتضمن شغله الدكان موضوع الدعوى منذ عام 1965 وتمسك في دفاعه بأن علم
المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول
بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن
الحق في استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع قولاً منه
تقدير التنازل الضمني متروك لمحكمة الموضوع وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه وما
قدمه من مستندات تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله.
أنه لما كان تنازل المؤجر عن استعمال الحق في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو
التنازل عن الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد يكون صريحاً، كما يكون
ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وإذ
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت
وتجعله دالا على القبول دون معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً وألا
تدع دفاعاً للخصوم يتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب
كافية، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة الموضوع عدة مستندات - منها
البطاقة الضريبية - مستدلاً بها على شغل عين النزاع من سنة 1965 وتمسك بأن علم
المؤجرة الأصلية التي كانت تقيم بذات العقار ومن بعدها مورثها المطعون ضده الأول
بواقعة التنازل إليه عن الإيجار وسكوتهما لمدة 26 سنة يعتبر تنازلاً ضمنياً عن
الحق في استعمال طلب الإخلاء لهذا السبب إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى تنازل
المطعون ضده الأول أو مورثه الضمني عن الحق في طلب الإخلاء على مجرد قوله أن تقدير
التنازل الضمني عن الحق متروك لمحكمة الموضوع دون أن يفصح عن الأدلة التي كونت
منها المحكمة عقيدتها وأنزلت عليها تقديرها وهو ما لا يصلح ردا على دفاع الطاعن
وما قدمه من مستندات مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق