الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 46 لسنة 14 ق جلسة 18 / 1 / 1945 مج عمر المدنية ج 4 ق 189 ص 534

جلسة 18 يناير سنة 1945

برياسة سعادة محمد زكي علي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(189)
القضية رقم 46 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام:
أ - دعوى من المستأجر الجديد على المؤجر بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. إدخال المؤجر المستأجر السابق فيها للحكم عليه بما يحكم به للمستأجر الجديد. لا علاقة بين المستأجر السابق والمستأجر اللاحق تسمح لأولهما بأن يوجه طعنه على الحكم الصادر في الدعوى إلى الثاني. رضاء المؤجر بالحكم. عدم قبول الطعن فيه من المستأجر السابق.
ب - دفع المطعون ضدها (وزارة الأوقاف) ببطلان الطعن لتوجيهه إليها دون تحديد لصفتها التي كانت مختصمة بها في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مع أن لها فوق صفتها العامة صفة النظارة على الأوقاف المتعددة التي تديرها. لا يقبل ما دامت عبارة الطعن تتم على صفتها المختصمة بها. (المادة 9 من قانون محكمة النقض)
جـ - دعوى إثبات حالة. الحكم فيها بتعيين خبير. دعوى الموضوع. الاحتجاج فيها بتقرير الخبير. إدخال ضامن. دفع الضامن بأنه لم يكن مختصماً في دعوى إثبات الحالة. عدم قبوله. العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل هي بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.

----------------
1 - ما دامت الدعوى الأصلية المرفوعة من المستأجر الجديد بطلب تعويضه عن عدم تمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لم توجه إلا إلى المؤجر وقد قضى فيها استقلالاً فإنه لا يكون بين هذا المستأجر والمستأجر السابق الذي أدخله المؤجر في الدعوى أية علاقة قانونية تسمح لهذا الأخير بتوجيه طعنه إليه، لأنه لم يكن خصماً في دعواه. فإذا كان المؤجر قد رضي بالحكم ونفذه ولم يطعن فيه فإن الطعن المرفوع من المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر الجديد (1).
2 - إذا دفعت وزارة الأوقاف بعدم قبول الطعن شكلاً لتوجيهه إليها من غير تحديد لصفتها مع أنها كانت مختصمة في جميع مراحل الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بصفتها ناظرة على وقفين معينين، ومع أن لها غير صفتها العامة صفات أخرى هي صفات النظر على الأوقاف المتعددة التي تديرها ولا يصح الخلط بين صفتها العامة وصفتها ناظرة على هذا الوقف أو ذاك، فإن هذا الدفع لا يكون له محل متى كانت عبارة الطعن تتم على صفتها المختصمة بها بأن كان مشاراً في أسباب الطعن إلى موضوع النزاع وإجارة المستأجر السابق وإجارة المستأجر اللاحق اللتين كانت الوزارة طرفاً فيهما بصفتها المقصودة، وكان الطاعن قد صرح بهذه الصفة في مذكرته الشارحة لأسباب الطعن.
3 - إذا رفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى لإثبات حالة الأطيان المؤجرة وتقدير الضرر الذي عاد عليه من بقاء الأرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضد المؤجر يطالبه فيها بمبلغ التعويض الذي قدره، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامناً له للحكم عليه مباشرة بما يحكم به للمدعي واحتياطياً لأن يحكم عليه بما عساه يحكم به للمدعي قبله، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وأنه لذلك لا يصح الاحتجاج عليه بتقرير الخبير المعين فيها، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه لا سبيل لندب خبير آخر لأن المعالم قد زالت فضلاً عن أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بالمؤجر فذلك فيه ما يكفي للرد على هذا الدفع، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هي مسئولية ضمان، وكان للمؤجر ألا يرفع عليه دعوى الضمان إلا بصفة أصلية بعد انتهاء النزاع بينه وبين المستأجر الجديد، وحينئذ لا يكون في مقدور المستأجر السابق إلا أن يقيم دفاعه على أساس تهاون المؤجر وتقصيره في رفع الدعوى التي رفعت عليه، مما مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعوى إثبات الحالة بل بالاعتراضات التي توجه إلى الدليل المستمد منها.


 (1) تراجع قواعد الحكم جميعها، ومنها يظهر أن محكمة النقض استعملت عبارة "دعوى الضمان" بمعناها العام الذي يشمل "دعوى الرجوع" ولم تقصرها على معنى الضمان الذي يكون به الضامن ملزماً إزاء شخص آخر بالدفاع عن حق نقله إليه (كضمان البائع للمشتري) وبتعويضه عن عدم ثبوت ذلك الحق نتيجة منازعة الغير فيه. أما المستأجر السابق فلم يكن ملزماً بالدفاع عن المدعى عليه في الدعوى المرفوعة من المستأجر الجديد، ولم يكن إدخاله في الدعوى للوفاء بواجب الدفاع عن المدعى عليه والانضمام إليه في دفاعه، ولذلك لم تر المحكمة أية علاقة بين المستأجر الجديد والمستأجر السابق تجيز لأيهما الطعن في الحكم في مواجهة الآخر، مع قبول المدعى عليه الأصلي للحكم. ولو كان المستأجر الأول ضامناً بالمعنى الضيق لهذا اللفظ لكان من حقه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ولو قبله طالب الضمان، ولكان لطالب الضمان أن يستفيد من الطعن المرفوع من ضامنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق