الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) - السنة التاسعة والخمسون 12 ذى القعدة سنة 1437هـ، الموافق 15 أغسطس سنة 2016م
فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1437هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2016م).
عبد الفتاح السيسى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق