الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2023

الطعن رقم 10 لسنة 42 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 42 قضائية " منازعة تنفيذ "

المقامة من
عادل قطب محمد دياب
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2- وزيـــر العـــدل
3- رئيس مجلس النواب
4- محافـــظ البحيـرة
5- وكيل وزارة الصحة بالبحيــرة
6- مدير إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالبحيرة
7- وزير الصحة
8- خالـد عبد المعبـــود أمين ونس
9- محمد أحمد عبد اللطيف السعدني

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس من مارس سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم؛ أولاً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة بجلسة 20/ 1/ 2020، في الدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية. ثانيًا: الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه التاسع مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: عدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفـــة الدعــوى وسائـــر الأوراق - في أن مديرية الشئون الصحية - إدارة الصيدلة - بالبحيرة، كانت قد أصدرت قرارًا بنقل الصيدلية المبينة بالأوراق، المملوكة للمدعى عليهما الثامن والتاسع، من مكانها إلى جوار صيدلية المدعي؛ بسبب هدم العقار الكائن به هذه الصيدلية، دون التقيد بشرط المسافة المقرر بنص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. طعن المدعي على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بالدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 20/ 1/ 2020، قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن المدعي على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا. وإذ ارتأى المدعي أن هذا الحكم يُعد عقبة في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية النص على استثناء نقل الصيدلية العامة، في حالة الهدم، من شرط المسافة، فقد أقام الدعوى المعروضة. وعقب إقامتها، قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المشار إليه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقـًـا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكــام القضائيــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية: بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقـم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقـــرة الثانيـــة من المادة (30) من القانون ذاتـــه. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أقام دعواه المعروضة بتاريخ 5/ 3/ 2020، على سند من أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، بجلسة 20/ 1/ 2020 القاضي برفض الدعوى رقم 11851 لسنة 17 قضائية، يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 3/ 6/ 2017، وكان حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، قد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا، وقد استبق المدعي بإقامة الدعوى المعروضة قبل أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولي للفصل فيه، من خلال التزامها، كسائر جهات القضاء، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة لهم. ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 26/ 3/ 2022، في الطعن رقم 39403 لسنة 66 قضائية عليا، بإلغاء الحكم المصور عقبة في التنفيذ، وإلغاء القرار المطعون فيه، وكان حكمها قد قضى بما يوجبه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على وجهه الصحيح، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة تكون فاقدة مقومات قبولها، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق