الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 418 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 331 ص 422

جلسة 4 فبراير سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وعضوية زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

----------------

(331)
القضية رقم 418 سنة 5 القضائية

اتفاق جنائي.

مناط توفره. مضي وقت معين. لا يشترط.
(المادة 47 المكررة ع(

-------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين. فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق