الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 30 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى الاسترداد - شرطها



عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد لا يترتب عليه البطلان خلافاً لما كان عليه قانون المرافعات الملغي. م 478 منه.



الجزاء المترتب على عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصامهم هو الحكم بالاستمرار في إجراءات البيع بناء على طلب الحاجز. المادة 538 مرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق