الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى منع التعرض - ماهيتها وشروطها



يكفي لتحقيق فعل التعرض مجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. تقرير الحكم أن الطاعن أقام السلم جميعه داخل الممر. هذا حسبه بياناً لفعل التعرض.الحكم كاملاً




قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائي من نفي حصول التعرض. عدم تحقيقه حيازة المطعون عليه وسندها ومدتها ومظهرها.الحكم كاملاً




حيازة المدعي للعقار الذي يطلب منع التعرض فيه. إقامة الحكم فيها على ثبوت ملكية المدعي لهذا العقار. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق