انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها. لا أثر له على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطي قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي .الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بقبول تدخل من كان يصح اختصامه في الدعوى باعتباره الخصم الحقيقي للمدعي. لازمه. قبول تمسك المدعى عليه بالصفة التي تجعله خصماً للمدعي.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
التدخل فى الاستئناف جوازه ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فيه بطلب يقدم شفاهة بالجلسة فى حضور الخصوم شرطه عدم إبدائه طلبات تغاير طلبات من انضم إليه جواز تقديمه أوجه دفاع جديدة لهذه الطلبات قبول التدخل يكون صريحاًَ أو ضمنياً.الحكم كاملاً
التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني.الحكم كاملاً
دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. من الدعاوى التي يجوز للنيابة أن ترفعها بنفسها. المادة 4 ق 81 لسنة 1976 المقابلة للمادة 6 ق 56 لسنة 1988.الحكم كاملاً
تدخل النيابة العامة شرط لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان عقدي البيع محل النزاع لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل. أثره. نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً
إقامة المشتري الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحه وتدخل المطعون ضدها الثانية في الدعوى بطلب رفضها لملكيتها عقار النزاع. القضاء بقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً والتأجيل لاستجواب الخصوم في شأن ثمن المبيع. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها .الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً فيها. الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه.الحكم كاملاً
الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.الحكم كاملاً
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. حصوله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً
تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية في استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. التزام المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي المردد بين الطاعن والأخير .الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.الحكم كاملاً
المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعي عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.الحكم كاملاً
صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.الحكم كاملاً
طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أياً كانت مصلحته فيه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. التدخل في الدعوى. كيفية. م 126/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً
طلب المتدخل في الدعوى رفضها استناداً إلى شرائه محل النزاع بالجدك من المستأجر الأصلي. تدخل هجومي. علة ذلك.الحكم كاملاً
عدم اختصام زوجة مورث الطاعنين وابنته أمام محكمة الاستئناف بعد تعجيل الخصومة من الانقطاع إلى أن صدر الحكم فيها.الحكم كاملاً
التدخل الانضمامي نطاقه تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم جوازه ممن كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً أو متدخلاً للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض جوازه لمن كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً مدخلاً فيها أو متدخلاً اختصامياً أو انضمامياً م 248 مرافعات.الحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول التدخل الانضمامي مؤداه اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل حقه في الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً
مفاد النص في المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .الحكم كاملاً
التدخل الهجومي أو الانضمامي. شروطه وإجراءاته. م 126 مرافعات. الحكم بقبول التدخل قد يكون صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً
اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً.الحكم كاملاً
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم التدخل. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وقبول التدخل. وجوب فصلها في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثر ذلك . للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .الحكم كاملاً
الحكم بقبول التدخل . أثره . صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى . حجية الحكم الصادر فيها له أو عليه . حقه في الطعن فيه مثل سائر الخصوم .الحكم كاملاً
الخصم المتدخل انضمامياً للمستأنف في طلباته. خصم حقيقي إلا إذا قضى بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المستأنف. أثر ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض من الخصم المتدخل .الحكم كاملاً
قضاء الحكم الابتدائي بوقف الدعوى حتى يفصل في المنازعة المثارة من طالبي التدخل . انطواؤه على قضاء ضمني بقبول تدخلهما .الحكم كاملاً
لما كان لا يجوز لمن كان طرفاً في الخصومة أن يطلب التدخل، وكان المدعى عليه الثالث ممثلاً في خصومة الطلب فإن طلبه التدخل فيها يكون غير جائز .الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. جواز استئنافه من طالب التدخل رغم عدم اعتباره خصماً في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للأطيان المبيعة. تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً
توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.الحكم كاملاً
إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى م 118 مرافعات، رخصة لها. النعي عليها بعدم استعمالها. غير مقبول.الحكم كاملاً
التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. الدعوى بطلب إخلاء المدعى عليه من العين. تدخل الغير في الدعوى طالباً رفضها لأنه هو مستأجر العين. تدخل هجومي.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى، الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.الحكم كاملاً
الخصم المتدخل انضماماً للمستأنف في طلباته صدور الحكم لغير مصلحته إقامته طعناً بالنقض في هذا الحكم.الحكم كاملاً
التدخل الهجومي أثره صيرورة التدخل طرفاًًًًً في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاًًًًً بين الخصوم الأصليين.الحكم كاملاً
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. تدخل الخصم منضماً للمدعي أمام أول درجة استئناف المدعي لقضائها برفض الدعوى. عدم قبول اختصامه أمام محكمة النقض طالما لم ينضم للمستأنف في طلباته.الحكم كاملاً
التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد استنادا إلى ملكية طالب التدخل للعين المبيعة. رفض قبول تدخله لثبوت مغايرة العين للعقار المدعى بملكيته. قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة.الحكم كاملاً
ثبوت أن تدخل الخصوم فى دعوى الشفعة كان تدخلا هجوميا. لا أثر لما أسبغوه من وصف على هذا التدخل بأنه انضمامى. العبرة بحقيقة التدخل ومرماه.الحكم كاملاً
التدخل الانضمامي والتدخل الهجومي. ماهية كل منهما. العبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني. تدخل والدة المجني عليه في دعوى والده بالتعويض وطلبها الحكم لهما معاً بذات المبلغ. تدخل هجومي.الحكم كاملاً
تضمين الحكم أسماء ومستندات طالب التدخل الانضمامي. استناده إلى هذه المستندات في قضائه. اعتبار ذلك قبولاً لطلب التدخل.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد عدم مجادلة طالب التدخل في أن الأطيان المبيعة إليه من نفس البائع لا تدخل في الأطيان موضوع تلك الدعوى.الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى. أثره. اعتبار طالب التدخل محكوماً عليه في طلب التدخل وله استئناف الحكم بعدم قبول تدخله. ولو أنه لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة في المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه وإلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة.الحكم كاملاً
إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بقضايا القصر. بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الحكم بصحة العقد فحواه عدم بطلانه كأصل. رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان .الحكم كاملاً
وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .الحكم كاملاً
عدم اختصام المشتري الثاني للعين المشفوع فيها في دعوى الشفعة. تدخله بعد انقضاء مواعيد طلب الشفعة. لا يصحح الإجراءات.الحكم كاملاً
جواز الحكم في النزاع المتعلق بقبول طلب التدخل وفي موضوعه معاً سواء مع الحكم في الدعوى الأصلية أو بعد الفصل فيها. القضاء في طلب التدخل بحكم مستقل غير لازم.الحكم كاملاً
إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح. رفض طلب التدخل لا يكون إلا بحكم يقضي بصحة الصلح.الحكم كاملاً
التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. عدم اعتبار طالب التدخل عندئذ خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
عدم فصل المحكمة الاستئنافية في طلب التدخل. اعتبار طالب التدخل خارجاً عن الخصومة عدم جواز تدخله أو اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى. قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى .الحكم كاملاً
رفع المدعي الدعوى بوصفه ناظر وقف. اتصافه أثناء سير الدعوى بصفته الشخصية إلى جانب تلك الصفة. اعتبار ذلك من قبيل التدخل. وجوب إعلانه للخصم الغائب، ليس لغير الغائب من الخصوم التمسك بالبطلان لإغفال هذا الإعلان.الحكم كاملاً
الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها، اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً
نزاع على جزء من عقار قيمته 30 جنيهاً. تدخل خصم ثالث في الدعوى مدعياً شراء العقار بأكمله بمبلغ 330 جنيهاً وقبول تدخله. الطعن في عقده بالتزوير من أحد خصوم الدعوى. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة عقد الخصم المتدخل. الحكم برد وبطلان هذا العقد. جواز استئنافه.الحكم كاملاً
إن العبرة في تدخل غير المتداعيين في الخصومة المقامة بينهما أمام المحكمة هي، على حسب المادة 295 من قانون المرافعات، أن تكون هناك مصلحة من وراء هذا التدخل. وذلك يستوي فيه أن تكون المصلحة محققة أو محتملة، وأن يكون المقصود إبداء طلبات مرتبطة بطلبات الخصوم أو مستقلة عنها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق