الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى / حضور وغياب الخصوم



إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متى حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهائها م 86 مرافعات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم إثبات حضور الخصوم أو غيابهم لا يترتب عليه البطلان.الحكم كاملاً




تمثيل محامي أقلام القضايا لمصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات التي يعينها وزير العدل. إعفاؤهم من شرط القيد في جدول المحامين. قبولهم للمرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض.الحكم كاملاً




صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق