الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2023

الطعن رقم 10 لسنة 42 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مــــن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 42 قضائية تنازع

المقامة من
وزير الإسكان، بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
ضد
رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم لإدارة المنشآت السياحية

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثالثة -، الصادر بجلسة 19/ 11/ 2019، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية. وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، بجلسة 29/ 12/ 2016، في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، المطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: عدم قبول الدعوى. واحتياطيًّا: رفضها. وعلى سبيل الاحتياط: الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/ 11/ 2022، وفيها مثُل محام عن المدعي، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 932 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي، وآخرين، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم تعرضهم، المادي والقانوني، لها في حيازتها وانتفاعها بقطعة الأرض محل التداعي. وفي الموضوع: إثبات انعقاد البيع المبرم بين الشركة والمدعى عليهم بتاريخ 30/ 1/ 2005، لقطعة الأرض المشار إليها، وما عليها من منشآت، نظير المبلغ المتفق عليه، وإلزامهم بتحرير العقد وتسليمه للشركة. وبجلسة 29/ 12/ 2016، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. وقد تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 7/ 11/ 2018، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية. وإذ لم يصادف الحكم قبول الشركة المدعى عليها، طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 21845 لسنة 88 قضائية.
ومن ناحية أخرى، كانت الشركة المدعى عليها قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 14790 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثالثة -، ضد الخصوم ذاتهم، طالبة الحكم، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بتاريخ 10/ 6/ 2009، باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القرى السياحية، بعدم السير في التعاقد مع الشركة، لبطلان إجراءات التخصيص، وما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار. وبجلسة 19/ 11/ 2019، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: استكمال السير في إجراءات تحرير العقد النهائي لقطعة الأرض محل التداعي، على النحو المبين بالأسباب. وإذ لم يصادف الحكم قبول المدعي - في الدعوى المعروضة - طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 24488 لسنة 66 قضائية عليا.
وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري، السالفي البيان، قد تعامدا على محل واحد، يتمثل في صحة الإجراءات المتبعة في بيع قطعة الأرض محل التعاقد، وتناقضا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه عن طلب محامي المدعي ترك الخصومة في الدعوى، فتلتفت عنه المحكمة؛ لكون سند وكالته لا يبيح له الترك.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن - عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين، النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانًا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع، تعريفًا به، ووقوفًا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معًا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراءً جوهريًّا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكامه.
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه المعروضة، عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي الإسكندرية، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول في دعوى التناقض المعروضة - الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها، على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية، بجلسة 19/ 11/ 2019، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا، اختصاص البت في هذا الطلب وفقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق