الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 10 لسنة 4 ق جلسة 8 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 180 ص 234

جلسة 8 يناير سنة 1934

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وبحضور حضرات مصطفى محمد بك وزكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

-----------------

(180)
القضية رقم 10 سنة 4 القضائية

اتفاق على ارتكاب جريمة. وقوع جريمة هي نتيجة محتملة للجريمة المتفق عليها. مسئولية كل متفق.
(المادة 43 ع)

----------------
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض، بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة - يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق