الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.الحكم كاملاً
تحديد الطلبات. مناطه. الطلبات الختامية وقت قفل باب المرافعة وليس بما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها التي تضمنتها صحيفتها.الحكم كاملاً
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.الحكم كاملاً
إنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها .الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية.الحكم كاملاً
الطلبات التي تتقيد بها المحكمة. ماهيتها. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.الحكم كاملاً
طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. قضاء المحكمة فيما لم يطلبه الخصوم. وجه لالتماس إعادة النظر. قضاؤها بذلك وهي مدركة لحقيقة الطلبات. سبيل الطعن فيه هو النقض.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا عبرة بالطلبات التي تتضمنها صحيفتها طالما لم يحل المدعي في مذكرته الختامية إليها.الحكم كاملاً
العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات الواردة بصحيفتها. الحكم بالفوائد مع عدم طلبها ضمن الطلبات الختامية. قضاء بما لم يطلبه الخصوم. صدوره عن بينة وإدراك. سبيل الطعن فيه يكون بطريق النقض لا الالتماس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق