تقديم مذكرات ومستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. تقدير مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً
قبول المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. غير جائز. الاستثناء. أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها. م 168 مرافعات. التفات المحكمة عن مستندات قدم في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بذلك. لا عيب.الحكم كاملاً
عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر. م 168 مرافعات. تصريح المحكمة بذلك ليس من شأنه عدم الالتزام بهذه القاعدة. إعادة الدعوى للمرافعة. صيرورة المذكرة ضمن مرفقات الدعوى.الحكم كاملاً
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. إيداع الخصم مذكرته في الميعاد مؤشراً عليها من الخصم الآخر باستلام صورتها. وجوب الاعتداد بما ورد بها من تعديل الطلبات.الحكم كاملاً
حجز القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في ميعاد محدد عدم تقديم المذكرة في الميعاد. محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب مدّ أجل الحكم لتقديم مذكرة.الحكم كاملاً
تعجيل المحكمة النطق بالحكم. شرطه. عدم المساس بحق الدفاع أو الإخلال به. مجيء قرار التعجيل تالياً لنهاية الميعاد المصرح فيه بإيداع المذكرات وبعد استيفاء طرفي الخصومة لدفاعهما شفوياً ومذكراتهما الختامية. لا بطلان ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
مخالفة أحكام المادتين 343 و344 مرافعات. عدم النص على البطلان. عدم ثبوت وقوع ضرر الطاعن. لا بطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق