الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يناير 2023

الطعن رقم 19 لسنة 42 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ" جلسة 14 / 1 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر مـن يناير سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 42 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
1 - ياسر سيد محمد شلبي
2 - إيمان محمد أحمد سيد
ضــد
1 - محافظ بنى سويف
2 - وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف
3 - مدير إدارة الشئون الصحية ببني سويف
4- مدير إدارة الشئون الصيدلية ببني سويف
5- مختار أحمد محمد سليمان

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من أغسطس سنة 0202، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بأثر فوري دون الأثر الرجعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس، أقام أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالموافقة على نقل الصيدلية المرخص بها للمدعية الثانية، على مسافة تقل عن مائة متر عن صيدليته، مستندًا في دعواه إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية. وبجلسة 7/ 6/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تأسيسًا على أن المقر الجديد للصيدلية محل التداعي يبعد عن صيدلية المدعى عليه الخامس بمسافة تقل عن مائة متر، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، ينسحب بأثر رجعي على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره، ومن بينها حالة نقل تلك الصيدلية، مما يفقد القرار المطعون فيه سببه المبرر له، ويجعله حريًّا بالإلغاء. طعنت المدعية الثانية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 52819 لسنة 66 قضائية عليا، ولم تتربص الحكم فيه، وأقامت والمدعي الأول الدعوى المعروضة؛ لما تراءى لهما من أن حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه، قد أخل بمركزهما القانوني الذي ترتب على نقل صيدليتهما إلى مقرها الجديد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بخمس سنوات، مما يستوجب استثناءها من أثره الرجعي. وبجلسة 26/ 2/ 2022، قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المار ذكره.
وحيث إن الصفة باعتبارها شرطًا لازمًا لقبول دعوى منازعة التنفيذ والاستمرار فيها أمام المحكمة الدستورية العليا، تتطلب أن ترفع ممن كان طرفًا في الحكم الموضوعي المصور عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه، أنه أخرج المدعي الأول من الدعوى بلا مصروفات، لانتفاء صفته فيها، فإنه لا يكون مستوفيًا شرط الصفة المتطلبة في منازعة التنفيذ المعروضة، ما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقـًـا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعـًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًـا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهـا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - أيضًا - على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محاكم الموضوع، وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداء، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.
وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية - يكون له أثـر رجعـي ينسـحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سـابقًا على نشـره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي باتّ صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقـم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر(ج) بتاريخ 13/ 6/ 2017.
متى كان ما تقدم، وكانت المدعية قد أقامت دعواها المعروضة، طالبة عدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف الصادر بجلسة 7/ 6/ 2020، في الدعوى رقم 1 لسنة 6 قضائية، بحسبانه عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 6/ 2017، في الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، وكان الحكم المصور عقبة في التنفيذ قد قضى بإلغاء قرار نقل صيدلية المدعية إلى جوار صيدلية المدعى عليه الخامس، استثناءً من شرط المسافة، والذى صدر استنادًا إلى عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه، وهو النص المقضي بعدم دستوريته بموجب الحكم المنازع في تنفيذه، مما مؤداه أن حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، المار بيانهما، قد أعملا مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الآنفة الذكر، على وجهه الصحيح، دون التمحل بطلبات المدعية إعمال القضاء الدستوري المنازع في تنفيذه، بأثر مباشر دون الأثر الرجعي. إذ إن ذلك القضاء لا يتعلق بنص ضريبي، ولم يحدد تاريخًا آخر لنفاذه، ومن ثم فإنه يسري بأثر رجعي، إلا على ما استقر من مراكز قانونية بحكم بات أو انقضاء مدة تقادم تقررت بحكم بات قبل صدوره، وتنحل طلبات المدعية في هذا الشأن إلى مجادلة في هذا القضاء، ومحاولـة لإعـادة طرحـه على هـذه المحكمة مـن جديد، مما يناقض الحجية المطلقة الثابتة لأحكامها، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونص المادتين (48 و49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف السالف الإشارة إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرتها اختصاص البت في هذا الطلب، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق