الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 28 / 6 / 1943 مج عمر ج 6 ق 233 ص 312

جلسة 28 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(233)
القضية رقم 1561 سنة 13 القضائية

(أ) محاكمة. 
مجرّد الخطأ في ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمع المرافعة. لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب) تلبس. 
اتفاق جنائي على سرقة. إبلاغ أحد المشتركين فيه عند حصوله. دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعد لاجتماع المتآمرين فيه. حصول ذلك على مرأى من رجال البوليس. تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها.
(جـ) اعتراف. 
كون مدلوله لا يتعدّى المعترف. لا يمنع المحكمة من أن تستخلص من ظروف الدعوى أن غير المعترف ضالع معه في الدعوى.
(د) اتفاق جنائي. 
مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار به. أثره. إعفاؤه من العقاب. لا يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ والمبلغ ضدّه فقط.
(المادة 48 ع)

----------------
1 - إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم هم الذين أصدروا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة. ومجرّد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذي سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
2 - إن إبلاغ أحد المشتركين في الاتفاق الجنائي عن الاتفاق، وهو جريمة مستمرّة، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذي أعدّ لاجتماعه فيه مع من تآمروا معه، وحصول ذلك على مرأى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها، وتكتشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرّة ترتكب في الوقت نفسه. وهذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين.
3 - إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر اعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو ومعهما المتهم الذي حصل معه الاتفاق على ارتكاب السرقة والأشياء التي اتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الاتفاق مع المعترف فهذا جائز لها ولو كان مدلول الاعتراف لا يتعدّى المعترف.
4 - إن مبادرة أحد المتفقين إلى الإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب. وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق