الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 26 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الدفاع في الدعوى

 

 

 

 

تمسك الطاعن بصفته بملكيته لسطح عقار النزاع بموجب عقد مشهر وتقديمه العقد تدليلاً على ذلك. واستبعاد السطح من الأجزاء المشتركة واقتصار ملكيته له منفرداً. دفاع جوهري.

 

 

 

 

تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى . العبرة فيه . موضوع الخصومة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها .

 

 

 

 

حق الدفاع. مقتضاه. احترام مبدأ المواجهة بتمكين الخصوم من الإلمام بما يبدى ضدهم من دفاع. عدم اقتصاره على منع الخصم من إبداء دفاع فى غيبة الخصم الآخر.

 

 

 

 

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع النظر فيه وتحقيقه. شرطه. الدفاع الذى يستند إلى أساس قانونى صحيح.

 

 

 

 

الدفاع الجوهرى الذى يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى حكمها.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها. أثره. بطلان الحكم للقصور فى أسبابه الواقعية.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلانه. شرطه. أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها.

 

 

 

 

الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه فى أسباب حكمها.

 

 

 

 

دفاع أبداه الخصم أمام محكمة الموضوع ودلل عليه بمستندات وطلب إليها الفصل فيه بطريق الجزم

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته وفحصه للوقوف على أثره في قضائها .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى .

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يترتب على الفصل فيه تغير وجه الرأي في الحكم . وجوب على محكمة الموضوع الإجابة عليه بأسباب خاصة .

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأقام مدعيه الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته بالطريق المناسب . إغفال الحكم بحثه والرد عليه . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية .

 

 

 

 

انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس .

 

 

 

 

تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته . قصور .

 

 

 

 

إذ كان النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض للدفاع الذي تضمنه، التفاتاً عنه، ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً له .

 

 

 

 

النعي على الحكم المطعون فيه بدفاع لا صفة للطاعن فيه. غير مقبول. مؤداه. قضاؤه بإلزام المطعون ضدها الأولى وحدها بالتعويض . أثره. ليس للطاعن صفة أو مصلحة في النعي عليه بقالة عدم تحديده عناصر التعويض .

 

 

 

 

الطلب أو الدفع أو الدفاع الجازم الذي قد يترتب على إبدائه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها .

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته .

 

 

 

 

الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم.

 

 

 

 

تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.

 

 

 

 

القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.

 

 

 

 

تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له. العبرة فيه بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.

 

 

 

 

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. (مثال فى عقد تأمين).

 

 

 

 

إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.

 

 

 

 

إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في طلب تسليم السيارتين محل النزاع لسبق صدور أمر من هيئة الفحص والتحقيق .

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة .

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجالة عليها بأسباب خاصة.

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ويتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التفات المحكمة عن بحثه. قصور.

 

 

 

 

التفات الحكم عن الرد على طلب الطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا عيب طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة.

 

 

 

 

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه.

 

 

 

 

إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض زراعية تقع داخل كردون المدينة وتطل على طريقين قائمين. عدم انطباق وصف التقسيم عليها. الحكم بخضوع هذه الأرض لأحكام القانون 52 لسنة 1940 وترتيبه على ذلك بطلان العقد مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى والدفاع ببطلان العقد لصدوره من المورث في مرض الموت. خطأ وقصور.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم. أثره عدم قبوله.

 

 

 

 

أسباب الطعن وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

عدم بيان الطعن أوجه الدفاع الذي يعيبه على الحكم المطعون فيه. إغفاله الرد عليها. نعى مجهل غير مقبول.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. شرط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذاً لحكم صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه في غيبته. دفاع جوهري.

 

 

 

 

الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. (مثال بشأن وصية في حدود ثلث التركة).

 

 

 

 

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها غير مقيمة بالإسكندرية وأن إقامتها بعين النزاع خلال أشهر الصيف وأن تأجير مورثها العين مفروشة طبقاً للرخصة المخولة لها قانوناً. دفاع جوهري.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه .

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.

 

 

 

 

تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها من قبيل الغش .

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. هو الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

 

 

 

 

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات دفاعه بشأن سداده الأجرة .

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة بتأجيره شقة النزاع بسبب إقامته خارج البلاد وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.

 

 

 

 

لما كان الدفاع غير الجوهري لا يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد الأعلى الدفاع الجوهري المنتج.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بشغلها وزوجها لشقة النزاع منذ سنوات وسدادها أجرتها للمالك السابق للعقار وانتفاء العلاقة الإيجارية .

 

 

 

 

بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً بأسباب تكفي لحمل قضائه. النعي عليه بما لا يغير من هذا القضاء. غير منتج.

 

 

 

 

الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.

 

 

 

 

الطلب أو الدفاع الذي يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسباب حكمها أياً كانت الطريقة التي أبدى بها .

 

 

 

 

دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى. إغفال الحكم الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

الحكم هذا الدفاع قولاً منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم يكن في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل .

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهي إليها. لا قصور.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.

 

 

 

 

للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومه بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. وجوب تطبيق ما تقضي به الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها. قصور.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا عيب.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.

 

 

 

 

العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه. ماهيته. أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده. التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى. لا قصور.

 

 

 

 

حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.

 

 

 

 

العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.

 

 

 

 

دعوى صحة ونفاذ التعاقد. اتساعها لبحث الدفاع المبدى من أحد الخصوم فيها بأنه هو المالك للعقار المبيع وأن البائع لا يملك التصرف فيه. مؤداه. التزام المحكمة المطروح عليها الدعوى بالفصل في الملكية.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المطعون ضدها عن حقها في استعمال الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع سند الدعوى بقبولها سداده جزء من متأخر الثمن.

 

 

 

 

الدفع أو الدفاع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، غير مقبول.

 

 

 

 

الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك. للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد الحكم عليه. قصور.

 

 

 

 

التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية. إغفال الحكم بالإشارة إليه. لا يعد قصوراً.

 

 

 

 

عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مقررة لمصلحة الخصم مبدي الدفع بالتزوير.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه .

 

 

 

 

استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. خطأ وقصور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع الطاعنة لأنه لا يعد دفاعاً جوهرياً لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج.

 

 

 

 

طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بطرد الطاعنين لغصب عين النزاع. لا محل لإلزامه باختصام أحد فيها غير المغتصب.

 

 

 

 

قاضي الموضوع. سلطته في تحديد نطاق الدفاع في الدعوى وما يعد تجاوزاً له متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

 

 

 

 

وجوب رد المحكمة بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان حكمهاً قاصر التسبيب.

 

 

 

 

إغفال الحكم دفاعاً جوهرياً تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدلالة مستندات قدمتها. قصور. (مثال في بيع).

 

 

 

 

الدفاع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه في امتداد عقد استئجار والده للشقة محل النزاع لصالحه لإقامته معه بالعين حتى الوفاة .

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم فحصه وتمحيصه. خطأ وقصور. (مثال بشأن التمسك بعدم شمول الحراسة للمبيع).

 

 

 

 

مشتري العقار بعقد غير مسجل. له كافة حقوق المؤجر قبل المستأجر. شرطه. حوالة عقد الإيجار إليه من البائع مع قبول المستأجر للحوالة .

 

 

 

 

حوالة عقد الإيجار المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين إلى المطعون ضدها - مشترية العقار بعقد غير مسجل.

 

 

 

 

حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.

 

 

 

 

جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

 

 

 

 

الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.

 

 

 

 

عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما .

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور.

 

 

 

 

كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها.

 

 

 

 

إبداء المدعي طلباً عارضاً. اعتباره معروضاً على محكمة الموضوع متعيناً الفصل فيه طالما لم يتنازل عنه.

 

 

 

 

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

 

 

 

 

تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

 

 

 

 

صاحب الدفع أو الدفاع هو المكلف بإثباته، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الاستئناف الدليل على ما أثارته بشأن تاريخ وفاة البائع الأول أو أن له ورثة آخرين فإن النعي يكون على غير أساس.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن مستند ليس من شأنه أن يكون له تأثير في الفصل في الدعاوى.

 

 

 

 

عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع خصم آخر لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته - الذي يقدم إليها صريحاً جاز ما يكشف عن المقصود منه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالتزام البائع في عقدي البيع والصلح بتسليم العين المبيعة إليه تسليماً فعلياً. إغفال الحكم هذا الدفاع وإقامة قضائه على أن البائع يستند في وضع يده إلى عقد إيجار خاضع للتشريع الاستثنائي. قصور.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه، وجوب أن يكون صريحاً جازماً كاشفاً عن المقصود منه.

 

 

 

 

المصلحة التي يقرها القانون - شرط لقبول الخصومة أمام القضاء أو أي طلب أو دفع فيها. المقصود بالمصلحة. الفائدة العملية التي تعود على المتمسك بالدفع.

 

 

 

 

سداد المطعون ضدهما لأتعاب المحاماة التي قدرتها محكمة الاستئناف. دفاع الطاعن بوجوب سدادهما للأتعاب التي دفعها نفاذاً للاتفاق بخصوصها مع محاميه - دفاع غير جوهري - إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

 

 

 

 

محكمة الموضوع عدم التزامها تتبع مناحي دفاع الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. ماهيته. هو الذي يقيم مدعية الدليل عليه أمام المحكمة أو بطلب إليها وفقاً للأحكام المقررة في القانون تمكينه من إثباته. الدفاع المرسل وعدم التزامها بالرد عليه.

 

 

 

 

اعتماد المحرر. لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير. الاستثناء. صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب. تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه (التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه. دفاع جوهري. إغفاله تأسيساً على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن. قصور.

 

 

 

 

قاعدة نسبية أثر العقود. لا تحول دون تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. عدم رد المحكمة عليه. خطأ في القانون وقصور.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. تعلقه بالنظام العام. أثره للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها .

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية القوانين. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ق 48 لسنة 79.

 

 

 

 

اللجنة المختصة بنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. مناط اختصاصها. عدم وجود اتفاق كتابي عليها. المادتان 82، 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

 

 

 

 

لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره في الدعوى التي رأى في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته .

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتمحيصه والرد عليه . شرطه . أن يكون جوهرياً . ويقدم الخصم دليله .

 

 

 

 

لا تثريب على محكمة الموضوع إن التفتت عن الرد على دفاع لم يقترن به دليل يثبته .

 

 

 

 

حق الدفاع والمرافعة الشفوية . مكفول لأطراف النزاع في الدعوى . حق الملكية في تنظيمه رغم النص على إجراءها في أول جلسة . م 97 مرافعات .

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .

 

 

 

 

الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عليه في حكمها. شرطه . تمسك المشتري بعدم انتقال الملكية بالتسجيل إلى المشتري الأخر من ذلك البائع حتى ينزع المبيع من يده. دفاع جوهري.

 

 

 

 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ساير لجنة الطعن في استبعادها من التركة ما على المورث من دين للبنك العقاري المصري والفوائد المستحقة حتى تاريخ وفاته .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بتكليف الخصم بتقديم دليل دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات وكانت إحداها كافية لحمله، فإن النعي على ما عداها يكون غير منتج .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك. عليه إقامة الدليل على مدعاة. حكم المحكمين. كفاية توقيع أغلبية المحكمين عليه طالما عدد المشاركين في المداولة وإصدار الحكم وتراً .

 

 

 

 

تنازل الخصم عن دفاع له في الدعوى. أثره. عدم زوال دليل الإثبات الذي اتخذته المحكمة تحقيقاً لهذا الدفاع.

 

 

 

 

الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية. سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف. التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية. إقامة الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على مجرد الإشارة إلى ما ورد بمدونات حكم محكمة أول درجة من اطلاع على تقرير الخبير وعلى مستندات المطعون ضده. إخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لا خطأ.

 

 

 

 

الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.

 

 

 

 

الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه. أن يقدم إليها صريحاً جازماً.

 

 

 

 

الدفاع المبدى من خصم. إطراح محكمة الموضوع له. ليس لخصم آخر النعي على الحكم إطراحه هذا الدفاع.

 

 

 

 

المادة 135 من القانون 61/ 1968 القصد منها تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل. لا محل للتحدي بها متى استكمل الخصم دفاعه.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه.

 

 

 

 

أمر المحكمة بمحو العبارات بمذكرة الطاعن. لا محل للنعي في هذا الخصوص ولو تضمنت دفاعاً له.

 

 

 

 

إغفال الحكم. الرد على دفاع للطاعن التصريح باستخراج شهادة إدارية لإثبات دفاعه. لا خطأ طالما لم يقدم تعذر حصوله عليها دون إذن المحكمة. "مثال في إيجار".

 

 

 

 

وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.

 

 

 

 

التزام المحكمة بتأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل. م 135 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. إنتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محاميا اخر وباشر الدعوى بالفعل.

 

 

 

 

رفض المحكمة بأسباب سائغة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم جديته. النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لا محل له.

 

 

 

 

تضمين الخصم دفاعه الاحتفاظ بالحق في الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء. التفات الحكم عن ذلك الدفاع. لا بطلان.

 

 

 

 

عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير فيها. عدم جواز رفع دعوى تزوير أصلية.

 

 

 

 

إذا كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما يتمسك به الخصم من دفاع لا سند له من القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون .

 

 

 

 

المحكمة غير ملزمة بأن تتعقب جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم جميعاً وأن ترد على كل منها استقلالاً، وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله .

 

 

 

 

التصميم على الطلبات بالجلسة التي أعيدت إليها الدعوى للمرافعة. مفاده. اكتفاء الطالب بما سبق إبداءه فيها من دفاع. لا على المحكمة إن اعتبرت المرافعة منتهية وحجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها .

 

 

 

 

عدم تقييد الجهة المطروح عليها النزاع للخصوم في دفاعهم. قصر الخصم دفاعه - رغم ذلك - على وجه معين . الفصل في موضوع النزاع برمته. لا إخلال بحق الدفاع .

 

 

 

 

محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم لخصم دليله.

 

 

 

 

إثارة دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى. بحث الحكم هذا الدفاع. لا خطأ.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله.

 

 

 

 

إغفال الحكم التحدث عن دفاع لا دليل عليه. لا قصور.

 

 

 

 

اعتماد الحكم للنتيجة التي انتهى إليها الخبير من بحثه لأوراق الدعوى. رده على الاعتراضات التي قدمت عليه لاعتبارات سائغة. لا إخلال بحق الدفاع. ولا فساد في الاستدلال.

 

 

 

 

لمحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه طالما أنها حجزت الدعوى للحكم في موضوعها دون أن تقيده في دفاعه وتقصره على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى.

 

 

 

 

عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور.

 

 

 

 

الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم الرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. لا قصور.

 

 

 

 

إذا كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً. فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب .

 

 

 

 

موضوع الدعوى خاضع لأحكام القانون 121 لسنة 1947 فلا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. سريان هذه القاعدة على الدفوع المقدمة في الدعوى.

 

 

 

 

الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لأن العقد أساس الدعوى ليس عقد إيجار. خروج هذا النزاع عن تطبيق أحكام القانون 121 لسنة 1947. جواز الطعن في الحكم الصادر فيه بطريق الاستئناف. الطعن فيه مباشرة بطريق النقض. غير جائر.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق