الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الطعن 1393 لسنة 47 ق جلسة 31 / 5 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 112 ص 618

جلسة 31 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي.

----------------

(112)
الطعن رقم 1393 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن وجه الدفاع الذي أغفل الحكم الرد عليه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "تكييف العقد".
العقود المبرمة مع شركة المعمورة للإسكان والتعمير بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة ليست عقود إدارية. علة ذلك.
(3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "القانون الواجب التطبيق".
اشتمال الإيجار. على عناصر أخرى أكثر أهمية من المكان بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر. أثره. عدم خضوع الإجارة لقانون إيجار الأماكن.
 (4)إيجار. "إيجار الأماكن". "تكييف العقد".
العقود المبرمة بشأن استئجار كبائن شاطئ المعمورة. عدم خضوعها لقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.
 (5)نقض "السبب غير المنتج". حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي عليه بشأن دعامة أخرى. غير منتج.

------------------
1 - حيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وأثره في قضائه فهو نعي مجهل. ومن ثم غير مقبول.
2 - العقد المبرم بين الطرفين (شركة المعمورة للإسكان والتعمير وبعض المستأجرين) بشأن استئجار كبائن بشاطئ المعمورة ليس عقد إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما اشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية وبحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، إذ التزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها وبين الطاعنين بأن تؤدي خدمات عديدة منها زراعة وري وصيانة الحدائق التي تحيط بالكبائن بمصاريف وعلى حسابها وبأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن ولنظافة الممرات والطرقات والسلالم وحراساً دائمين للكبائن وعمال إنقاذ للشواطئ ولنظافة وإنارة الحدائق، وهي خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها وبين مقابل إيجار المبنى، وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً وخلص إلى نتيجة صحيحة.
5 - إذ كان الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن تعييبه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى 1739 سنة 1969 مدني كلي إسكندرية بطلب تقرير قيام العلاقة الإيجارية بينهم وبين الشركة المطعون ضدها بخصوص الكبائن السكنية المملوكة لها الكائنة بشاطئ المعمورة والموضحة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها تخفيض الأجرة اعتباراً من 1/ 3/ 1965 أعمالاً للقانون رقم 7 سنة 1965، دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وفي 29/ 1/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدفع وبأن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية يحكمها قانون إيجار الأماكن وندبت خبيراً لتحديد الأجرة القانونية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1973 بتقرير قيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين وبتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 168 سنة 1961، 7 سنة 1965.
استأنفت الشركة المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 1315 سنة 28 ق إسكندرية وبتاريخ 15/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لأنه لم يورد دفاعهم الموضوعي ولم يرد عليه.
وحيث إن الطاعنين لم يوضحوا ما هو الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه وأثره في قضائه فهو نعي مجهل ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أوجه السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه على دعامتين أولهما أن الأرض المقامة عليها الكبائن مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيها وفي هذا خلط بين الأرض المقام عليها المبنى وبين المبنى ذاته، كما وأنه استدل على قوله بورقة ليست من أوراق الدعوى وتناقضت أسبابه في هذا الخصوص إذ بعد أن رفض دفع المطعون ضدها بعدم الاختصاص المؤسس على أن العقد المبرم بين الطرفين إنما هو ترخيص إداري مقرراً أنه عقد مدني عاد وقرر أن شاطئ المعمورة القائمة عليه الكبائن أرض مخصصة للمنفعة العامة، أما الدعامة الثانية للحكم المطعون فيه فقوله أن هدف المتعاقدين من التعاقد مع الشركة المطعون ضدها لم يكن هو الانتفاع بمبنى الكبائن في حد ذاته وإنما الانتفاع بموقعة من شاطئ البحر والتمتع بالحدائق التي تحيط بالكبائن والاستفادة بالخدمات التي يؤديها عمال الصيانة والحدائق وهو من الحكم فساد في الاستدلال لأن محل العقد هو المبنى ذاته إنما شاطئ البحر فليس محل تعاقد.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان العقد المبرم بين الطرفين بشأن استئجار كائن بشاطئ المعمورة ليس عقداً إدارياً لأن الشركة المؤجرة المطعون ضدها لم تتعاقد بوصفها سلطة عامة إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته وإنما اشتملت الإجارة على عناصر أخرى أكثر أهمية وبحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامته الثانية على أن المبنى وحده لم يكن هو العنصر الأساسي الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين، إذ التزمت الشركة المطعون ضدها في العقود المبرمة بينها وبين الطاعنين بأن تؤدي خدمات عديدة منها زراعة وري وصيانة الحدائق التي تحيط بالكبائن بمصاريف على حسابها وبأن تعين عمالاً لصيانة الكبائن ولنظافة الممرات والطرقات والسلالم وحراساً دائمين للكبائن وعمال إنقاذ للشواطئ ولنظافة وإنارة الحدائق وهي خدمات يتعذر الفصل بين مقابلها وبين مقابل إيجار المبنى وانتهى الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أن هذا الإيجار لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فإنه يكون قد كيف العلاقة بين الطرفين تكييفاً سليماً وخلص إلى نتيجة صحيحة وإذ كانت هذه الدعامة الثانية وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعيينه بشأن الدعامة الأولى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق