الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الطعن 144 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 106 ص 716

جلسة 30 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.

--------------

(106)
الطعن رقم 144 لسنة 28 القضائية

)أ) عمل. "انتهاء عقد العمل". مسئولية "رب العمل وخلفه". "التضامن في المسئولية". دعوى. التزام "أوصاف الالتزام". "الالتزام التضامني".
التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات. مقتضى الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق.
)ب) عمل. مسئولية رب العمل عن الفسخ غير الجائز. "مناطها". حكم "عيوب التدليل". "قصور" "ما يعد كذلك". تعويض.
الضرر من أركان المسئولية. ثبوته شرط لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك. تمسك رب العمل بانتفاء الضرر من جراء فصل العامل لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر. التفات الحكم عن هذا الدفاع وعدم تمحيصه أو الرد عليه. دفاع جوهري لو صح قد يتغير معه وجه الحكم. قصور.
)ج) استئناف. طلب جديد. "ماهيته".
المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف. طلب التعويض عن حجز كيدي - أمام محكمة الاستئناف - يعد طلبا جديدا لا يدخل في نطاق تطبيق المادة 411 مرافعات - الحكم بعدم قبوله صحيح في القانون.

------------
1 - مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذى آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء الى رب العمل السابق.
2 - الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك. فإذا كان الطاعن (رب العمل) قد تمسك في دفاعه بأن المطعون عليه (العامل) لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيها لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى يكون مشوبا بقصور يبطله.
3 - طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون عليه حجزا كيديا على مالها تحت يد الغير لا يدخل في نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 143 سنة 1955 تجارى كلى بورسعيد قبل الطاعنة طالبا إلزامها بأن تدفع له مبلغ 1337 جنيها و500 مليم وفوائده والمصاريف والأتعاب وقال شرحا لدعواه إنه التحق بخدمة الشركة الطاعنة من أول أكتوبر سنة 1926 بمرتب شهرى بلغ في سنة 1950 خمسة وعشرين جنيها وأنها امتنعت عن دفع مرتبه من أول مايو سنة 1953 مما اضطره إلى إنذارها ودفعت له مرتب هذا الشهر غير أنها لم تدفع شيئا بعد ذلك فأعاد إنذارها فلم تأبه لإنذاره فترك خدمتها في 15 سبتمبر سنة 1954 وأقام الدعوى المذكورة مفصلا المبلغ المطالب به كما يلى 387 جنيها و500 مليم قيمة أجر متأخر من أول يونيه سنة 1953 حتى 15/ 9/ 1954، 450 ج مكافأة، 500 جنيه تعويضا عن فصله - ودفعت الشركة الدعوى بأنها لا أساس لها لأن الشركة تكونت في 10/ 1/ 1950 ولم تفصله بل انه هو الذى ترك خدمتها كما أن سلوكه أثناء العمل كان ينطوي على إخلال بالتزاماته الجوهرية - وبتاريخ 12/ 7/ 1955 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 948 جنيها والمصروفات المناسبة و300 قرش أتعابا للمحاماة وأعفت المطعون عليه من مصروفات قيمة ما خسره من طلبات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بالنسبة لمبلغ 372 جنيها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - مفصلة ما حكمت به على الوجه الآتي: - 372 جنيها أجر المدة المطالب به بواقع مرتب الشهر 24 جنيها، ومبلغ 432 جنيها مكافأة عن مدة الخدمة، مبلغ 144 جنيها تعويضا - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 سنة 7 ق استئناف المنصورة (دائرة الزقازيق) - وكان من طلباتها في الاستئناف إلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 100 ج تعويضا عن حجز أوقعه على أموالها تحت يد الغير نفاذا للحكم المستأنف وبتاريخ 28/ 1/ 1958 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وعدم قبول الطلب الخاص بالتعويض مع إلزام الطاعنة المصروفات، 500 قرش أتعابا للمحاماة - وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره لم تحضر الطاعنة - ولم يقدم المطعون عليه دفاعا - وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل نعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنها دفعت دعوى المطعون عليه في خصوص طلب المكافأة بأنها غير مسئولة عنها بأكملها نظرا لأنها شركة توصية بسيطة تأسست بعقد مؤرخ 25/ 9/ 1949 ابتداء من أول يناير سنة 1949 - أما قبل ذلك فكانت منشأة فردية يملكها هنري رزق الله وحده الذى أصبح مديرا للشركة بعد تكوينها فلا تجوز مساءلتها عن المكافأة بفرض استحقاقها إلا من ذلك التاريخ - وأنها قدمت عقد الشركة دليلا على هذا الدفاع - إلا أن الحكم قرر أن للشركة نشاطا سابقا على سنة 1950 تأسيسا على أن ذلك العقد لا يعدو أن يكون عقد انضمام شركاء جدد لمؤسسة كان لها كيان قانوني قبل سنة 1949 واستنادا إلى صورة فوتوغرافية لشهادة تاريخها 27/ 1/ 1949 يقر فيها مدير الشركة بأن المطعون عليه التحق بخدمتها من أول أكتوبر سنة 1926 وإلى ترخيص مؤرخ 2/ 4/ 1945 صادر من بوليس القنال مذكور فيه أنه يعمل بها - وقد أخطأ الحكم بذلك في تكييف عقد الشركة وتحصيل فهم الواقع جر إليه على ما يظهر احتفاظ الشركة الجديدة بالاسم التجاري للمنشأة القديمة (شركة أورينت سابلاى كومبانى) مما أدخل اللبس على محكمة الموضوع - كما أنشأ الحكم مسئولية مباشرة في ذمة الطاعنة عن المكافأة في المدة السابقة على أول يناير سنة 1949 مخالفا بذلك حكم المادة 48/ 2 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 التي تقصر المسئولية على التضامن مع صاحب العمل السابق مما كان يستوجب على المطعون عليه مطالبة المؤسسة السابقة عن المكافأة المذكورة قبل الرجوع على الطاعنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه غير منتج لأنه إن صح ما تدعيه الطاعنة من أن للشركة المعقودة في سنة 1949 كيانا مستقلا عن المنشأة الفردية السابقة عليها إلا أنه لما كانت المادة 48 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 تفيد أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد بمسئوليته بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين قبل العمال - ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة نعت في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحقها في فسخ عقد المطعون عليه دون مكافأة أو تعويض استنادا إلى المادة 40 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل إذ قصر في تموين البواخر في مواعيدها وفى تسليمها الكميات المتفق عليها وكان يورد إليها بضاعة ضارة بالصحة - كما وجد في أثناء العمل بحالة سكر بين - وأفشى أسرار الشركة لشركة منافسة لها - وقدمت الطاعنة المستندات المؤيدة لذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون عليه كان يعمل لصالح الشركة المنافسة حتى قبل خروجه من خدمة الطاعنة - ورغم تمسك الطاعنة بما تقدم أهدر الحكم هذا الدفاع والدليل عليه ورد ردا قاصرا مدعما قضاءه بافتراض صحة المخالفات المنسوبة للمطعون عليه وقوله إنه كان على الطاعنة أن تواجهه بها عقب وقوعها طبقا للمادة 29/ 2 من مرسوم القانون المشار إليه ولم تفعل - مع أن هذه المادة تتحدث عن توقيع الغرامات والعقوبات على العامل على نحو معين بشرط ألا يمضى على كشفها زمن معلوم أثناء الخدمة - وهو مجال آخر غير مجال تطبيق المادة 40 التى ارتكنت عليها الطاعنة ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ تطبيق القانون ومسخ مستندات الدعوى وعاره قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه عرض لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الذى قدمته الطاعنة وللمخالفات التي نسبتها للمطعون عليه - وأقام الحكم قضاءه في شأنها على ما استخلصه من أنها بغير دليل وأن في الأوراق ما يفيد عدم صحتها - ومجادلة الطاعن في ذلك غير مقبولة لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى وما أورده الحكم في هذا الخصوص فيه الرد الضمني على هذا الطلب ولا يضيره ما استطرد إليه بصدد المادة 29/ 2 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 من قوله "إنه لو كانت المخالفات صحيحة لكان يتعين على الشركة أن تواجه المستأنف عليه بها عقب وقوعها دون تسويف" - لأن هذا تزيد لم يكن الحكم بحاجة إليه - ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن الطاعنة نعت في السبب الثالث أنها طلبت أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون عليه التحق عقب خروجه من خدمتها بخدمة الشركة المنافسة لها بمرتب شهري يزيد خمسة جنيهات عما كان يتقاضاه من الطاعنة مما ينفى ركن الضرر المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 42/ 2 من قانون عقد العمل الفردي - ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب وحكمت بالتعويض للمطعون عليه دون أن تبين وجه الضرر الذى أصابه فجاء حكمها مشوبا بقصور التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف أنها تمسكت فيها بانتفاء الضرر عن المطعون عليه لالتحاقه عقب تركه خدمتها بخدمة شركة أخرى بمرتب شهري يزيد خمسة جنيهات عما كان يتقاضاه منها وأبدت استعدادها لإثبات هذه الواقعة بالبينة ولم ترد محكمة الموضوع على هذا الدفاع ولم تبين وجه الضرر الذى أصاب المطعون عليه من تركه خدمة الطاعنة مكتفية في هذا الشأن بقولها "إن المدعى عليها (الطاعنة) قد أخطأت بامتناعها عن دفع مرتب المدعى وأنها اضطرته بذلك إلى ترك العمل فأصابه ضرر من جراء ذلك "ولما كان ذلك وكان الضرر من أركان المسئولية وثبوته شرطا لازما لقيامها والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر كما تقدم فان الحكم المطعون فيه - وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى - يكون مشوبا بقصور يبطله ويتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن محصل السبب الرابع أن الطاعنة طلبت من محكمة الاستئناف القضاء لها بتعويض قدره 100 ج قبل المطعون عليه لتوقيعه حجزا كيديا على مالها تحت يد الغير نظير كامل المبلغ المحكوم به ابتدائيا - في حين أن الحكم الابتدائي لم يكن مشمولا بالنفاذ إلا بالنسبة لمبلغ 372 ج - ومع أن التعويض المطلوب هو تضمينات ظهرت بعد الحكم المستأنف مما تجوز المطالبة به تطبيقا للمادة 411 مرافعات فان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول هذا الطلب ويكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن طلب التعويض على هذه الصورة وبهذا الوضع الذى التزمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وفي مرحلة الطعن - هذا الطلب لا يدخل في نطاق ما نصت عليه المادة 411 من قانون المرافعات من جواز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق