الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الطعنان 100 ، 175 لسنة 36 ق جلسة 19 / 5 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 137 ص 853

جلسة 19 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(137)
الطعنان رقما 100 و175 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "ميعاد الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً يبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كأصل عام.
(ب) نقض. "الخصوم في الطعن" دعوى "الصفة في الدعوى". بطلان. حكم.
توجيه الطعن للقاصر في شخص الوصي رغم بلوغه سن الرشد وصدور الحكم المطعون فيه لمصلحته بصفته بالغاً. أثره. بطلان الطعن.
(ج) تجزئة. "أحوال التجزئة". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "الطعن في الحكم".
طلب تسليم المباني مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي منهم.

-------------
1 - لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965، وكانت المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965، وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بتاريخ 19/ 2/ 1966، فإن هذا الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
2 - إذا كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه في تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا إليه الطعن في شخص والدته على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت في تمثيله لانتهاء الوصاية عليه ببلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم في شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الاستئناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة، وكان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان في الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967، فإن هذا الطعن يكون باطلاً بالنسبة له.
3 - إذا كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم وهو طلب تسليم المباني التي أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة هو موضوع قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا يستتبع بطلانه بالنسبة للباقي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها في الطعن رقم 100 سنة 36 ق أقامت الدعوى رقم 555 سنة 1957 الجيزة الابتدائية ضد الطاعنين بصحيفة معلنة في 3/ 12/ 1957 طلبت فيها الحكم بإزالة ما على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى من مبان وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء. وقالت شرحاً لدعواها إنها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عثمان ومصطفى يوسف عثمان تملك قطعة الأرض المشار إليها والبالغ مساحتها 3 ط 8 س، غير أن المرحوم سيد أبو عميرة مورث الطاعنين استولى عليها ونازعها في ملكيتها فأقامت عليه الدعوى رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة، تطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأرض وتسليمها إليها، وقضي لها في تلك الدعوى بطلباتها وتأيد هذا الحكم استئنافياً ونفذت هذا الحكم بالتسليم، وإذ كان الطاعنون قد أقاموا مباني على جزء من تلك الأرض دون موافقتها وهم يعلمون أنها مملوكة لها، وكان من حقها طلب إزالة تلك المباني، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها، ثم عدلت المطعون عليها هذه الطلبات بصحيفة معلنة في 25/ 1/ 1960 إلى طلب الحكم بتسليمها المباني التي أقامها الطاعنون مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما راد في ثمن الأرض بسبب هذه المباني طبقاً لما تختاره على ضوء ما يقدره الخبير. وبتاريخ 13/ 4/ 1960 حكمت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة المباني موضوع النزاع وتقدير قيمتها مستحقة الإزالة وتقدير ما زاد في ثمن الأرض بسبب المباني التي أقيمت عليها. وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبت المطعون عليها الحكم بتسليمها المباني مقابل دفع القيمة التي قدرها الخبير. وبتاريخ 11/ 4/ 1962 حكمت المحكمة بتسليم المطعون عليها المباني التي أقامها الطاعنون على الأرض المبينة في صحيفة الدعوى وصحيفة تعديل الطلبات مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة وقدرها 300 جنيه و184 مليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 سنة 79 ق القاهرة، واختصموا في استئنافهم المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولدها القاصر مصطفى يوسف عثمان، كما اختصموا عثمان يوسف عثمان في شخصه. وبتاريخ 28/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 100، 175 سنة 36 ق فيما قضى به من إدخال الجناح القبلي لمدرسة الطالبية والبالغ مسطحه 68 متراً في ملك المطعون عليها ومن تسليم المنشآت التي على هذه الأرض إليها، واختصموا في الطعن الأول المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عثمان ومصطفى يوسف عثمان واختصموا في الطعن الثاني عثمان يوسف عثمان في شخصه. دفعت المطعون عليها في الطعن الأول بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كما دفعت ببطلان هذا الطعن بالنسبة لعثمان يوسف عثمان لاختصامه في تقرير الطعن في شخصها بوصفها وصية عليه مع أنه كان قد بلغ سن الرشد واختصمه الطاعنون في شخصه عند رفع الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه لمصلحته بهذه الصفة. وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول رقم 100 سنة 36 ق أبدت فيها الرأي برفض الدفع الأول الخاص بعدم قبول هذا الطعن شكلاً وبصحة الدفع الثاني الخاص ببطلان الطعن بالنسبة لعثمان يوسف عثمان وطلبت في الموضوع رفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الثاني رقم 175 سنة 36 ق ودفعت فيها بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين التزمت النيابة رأيها.
حيث إن المحكمة قررت ضم الطعن رقم 175 سنة 36 ق إلى الطعن رقم 100 سنة 36 ق للارتباط.
عن الطعن رقم 100 سنة 36 ق:
وحيث إن الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1967 يقضى في مادته الأولى بأن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً، ويقضي في مادته الثالثة بأن يعمل بالمادة السابقة من تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965 في 22/ 7/ 1965، وكانت المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره كأصل عام. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965 وطعن الطاعنون فيه بطريق النقض بالطعن رقم 100 لسنة 36 ق بتاريخ 19/ 2/ 1966، فإن هذا الطعن يكون قد رفع في الميعاد، ويتعين لذلك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الدفع ببطلان هذا الطعن بالنسبة للمطعون عليه عثمان يوسف عثمان صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد وصفوا المطعون عليه المذكور في تقرير الطعن بأنه قاصر ووجهوا إليه الطعن في شخص والدته المطعون عليها على الرغم من أن صفتها كانت قد زالت في تمثيله لانتهاء الوصاية عليه ببلوغه سن الرشد قبل صدور الحكم المطعون فيه، إذ اختصمه الطاعنون أنفسهم في شخصه بوصفه بالغاً عند رفع الاستئناف وصدر الحكم لمصلحته بهذه الصفة، وكان الطاعنون لم يتداركوا هذا البطلان عند إعلان الطعن إذ أعلنوه إلى المطعون عليه المذكور بتاريخ 20/ 2/ 1966 في شخص المطعون عليها بوصفها وصية عليه، كما أنهم لم يصححوا هذا البطلان في الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967، فإن هذا الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليه عثمان يوسف عثمان. وإذ كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم - وهو طلب تسليم المباني التي أقامها الطاعنون على أرض المطعون عليها في مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة - هو موضوع قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة المطعون عليه عثمان يوسف عثمان لا يستتبع بطلانه بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا عثمان يوسف عثمان من المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأن الجناح القبلي لمدرسة الطالبية البالغ مسطحه 68 متراً - والذي أدخله تقرير مكتب الخبراء المقدم في الدعوى الحالية في ملك المطعون عليها - إنما هو جزء من مباني المدرسة المقامة على الأرض المملوكة لهم بمقتضى العقد المسجل برقم 3813 بتاريخ 25/ 7/ 1934 والصادر من السيدة إسمات أتوزبير إلى مورثهم المرحوم سيد أبو عميره وهو العقد الذي طبقه الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة، غير أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع، استند في ذلك إلى أن الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية أورد في تقريره أن جزءاً من مباني هذه المدرسة أقيم على الأرض المملوكة للمطعون عليها، في حين أن دخول جزء من مباني المدرسة في ملك المطعون عليها لا يمنع من أن يكون الجناح القبلي للمدرسة داخلاً ضمن ملك الطاعنين، وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهذا إلى أن الثابت من تقرير خبير دعوى تثبيت الملكية المشار إليه أن مباني المدرسة جميعها مقامة على الأرض المملوكة للطاعنين بالعقد المسجل برقم 3813 سالف الذكر وأن أرض المطعون عليها أقيمت عليها مبان حديثة وباقيها فضاء، وقد أطلق الخبير على هذه المباني أنها ملحقات للمدرسة، وإذ لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الجناح القبلي موضوع النزاع هو من ملحقات المدرسة المملوكة للمطعون عليها، فإن مؤدى ذلك أن الجناح القبلي يدخل في مباني المدرسة المقامة على أرض الطاعنين. وأضاف الطاعنون أن المطعون عليها قد حددت في صحيفة دعواها الحالية المنشآت التي أقيمت على أرضها وتطلب تسليمها بأنها مباني منزل مكون من دور أرضي وأسوار ودورات مياه، وليس من بينها الجناح القبلي للمدرسة. وإذ قرر الحكم المطعون فيه رغم ذلك أن الجناح القبلي للمدرسة يدخل في ملك المطعون عليها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بأن الجناح القبلي لمدرسة الطالبية هو جزء من مبانيها المقامة على أرض مملوكة لهم بالعقد المسجل في 25/ 7/ 1934 - رد الحكم بأنه ثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة التي أقامتها المطعون عليها بطلب تثبيت ملكيتها للأرض أن الخبير قام بتطبيق عقد الطاعنين المشار إليه ومستندات المطعون عليها على الطبيعة وتبين أن جزءاً من مباني هذه المدرسة يدخل في ملك المطعون عليها، وكان يبين من تقرير هذا الخبير أنه أثبت به ما يلي "ملكية المدعى عليها بصفتها - الواردة في الدعوى عبارة عن قطعة أرض مقام على جزء منها مدرسة وعلى الجزء الآخر ملحقات من المدرسة وبعضه مبان حديثة لم تتم ومجموع مسطح الأرض عبارة عن 5 ط و7 س منها 2 ط و12 س مقام عليها مدرسة وهي التي ينطبق عليها العقد المسجل برقم 3813 سنة 1934 بالمشتري من أسمات هانم أتوزبير والباقي ويقع قبلي خط تحديد هذا المسطح وقدره 2 ط و8 س عبارة عن جزء مقام عليه مبان حديثة وباقيه فضاء وهما يكونان الجزء موضوع النزاع" ثم أضاف الخبير ما يلي "وتيسيراً للمحكمة في الاستدلال على نتيجة المعاينة وتطبيق المستندات تقدم مع هذا رسماً عملياً من واقع الطبيعة بمقاس 1/ 1000 وذلك نتيجة المقاسات التي عملت بالمعاينة على الطبيعة بمعرفتنا وواضح عليها ما يلي (1) جزء ملون باللون الأصفر من الدائر وهو عبارة عن 2 ط و23 س موضوع العقد رقم 3813 سنة 1934، ويشمل نصفه الشرقي مدرسة الطالبية الأولية للبنين ونصفه الغربي مباني مستجدة للدكاكين وبينهما فضاء (منور) وكلاهما موضوع اليد عليه بمعرفة المدعى عليها بصفتها بدون منازعة من المدعية (المطعون عليها) التي قررت أن هذا الجزء وهو مشتري المدعى عليها من أسمات هانم أتوزبير بالعقد السابق الإشارة إليه على أن مسطحه 2 ط و12 س فقط، غير أنه بالطبيعة الآن بمقدار 2 ط و23 س (2) ويلي ذلك بطول حده القبلي جزء ملون من الدائر باللون الأزرق يمثل الجزء المهشر منه المباني التي استجدت بعضها ألحق بمدرسة الطالبية والباقي مساكن خصوصية والبعض الآخر به أساسات لم تتم". وخلص الخبير إلى أنه "تبين من المعاينة أن الأرض موضوع النزاع تدخل جميعها بمسطحها وحدودها وأوصافها في مستند ملكية المدعية - المطعون عليها - وأنها تبعد عن ملكية المدعى عليها بصفتها - الطاعنين - التي اتضح أنها تضع يدها على مسطح يزيد عما ورد في عقد ملكيتها المسجل برقم 3813 سنة 1934" وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أنه الجناح القبلي لمدرسة الطالبية يدخل في المباني التي أقامها الطاعنون على الأرض المملوكة للمطعون عليها، واستند في ذلك إلى ما جاء بتقرير مكتب الخبراء المقدم في الدعوى الحالية، وإذ أثبت مكتب الخبراء في تقريره عن المعاينة التي أجراها ما يلي "المباني محل النزاع وهي المقامة على جزء من المسطح المملوك للمدعية - المطعون عليها - بمقتضى الحكم رقم 1438 سنة 1949 مدني مركز الجيزة والحكم المستأنف 158 سنة 1954 مدني مستأنف الجيزة والمبين بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1438 سنة 1949 المنضمة والمذكور به أن هذا المسطح يقع قبلي خط تحديد، ومبين بالكروكي المرفق بتقرير الخبير المشار إليه وهذه المباني وجد بالمعاينة بيانها كالآتي:..... جزء من مدرسة الطالبية هو الجناح القبلي لها وهو مكون من مدخل..."، وكان مفاد ما ورد في تقرير خبير دعوى تثبيت الملكية على النحو السالف بيانه أن الأرض المملوكة للطاعنين يليها من الحد القبلي مسطح قدره 8 س - 2 ط مملوك للمطعون عليها أقيمت عليه مبان حديثة بعضها ألحق بمدرسة الطالبية، وكان الخبير المذكور قد انتهى إلى هذه النتيجة بعد أن طبق العقد المسجل الخاص بالطاعنين على الطبيعة، وإذ ورد في تقرير مكتب الخبراء أنه عاين المباني الواقعة على الحد القبلي لأرض الطاعنين، والتي أقيمت على أرض المطعون عليها فوجد من بينها الجناح القبلي للمدرسة، وأنه أجرى هذه المعاينة على ضوء تقرير الخبير المنتدب في دعوى تثبيت الملكية والرسم المرفق به والحكم الصادر في تلك الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد - وفي حدود سلطته الموضوعية - هذين التقريرين معاً فصارا بذلك في نتيجتهما وأسبابهما جزءاً مكملاً لأسبابه، وإذ تؤدي أسباب هذين التقريرين إلى ما انتهى إليه الحكم من أن مباني الجناح القبلي للمدرسة موضوع النزاع هي التي عبر عنها خبير دعوى تثبيت الملكية بأنها المباني الحديثة التي ألحق بعضها بمدرسة الطالبية وأقيمت على أرض المطعون عليها في الناحية القبلية من أرض الطاعنين، وذلك تأسيساً على ما هو ثابت من أن تقرير مكتب الخبراء، وعلى ما تقدم ذكره يتفق مع تقرير دعوى تثبيت الملكية في النتيجة التي وصل إليها. لما كان ذلك وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة وتكفي لحمله على النحو سالف البيان وتتضمن الرد على دفاع المطعون عليها من عدم ذكر الجناح القبلي للمدرسة على وجه التحديد ضمن المباني المقامة على أرضها والتي بينتها في صحيفة دعواها، وكان بحسب قاضي الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن هو لم يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
عن الطعن رقم 175 سنة 36 ق:
وحيث إن الدفع بعدم قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في محله، ذلك أنه لما كان ميعاد الطعن بطريق النقض - وعلى ما سلف بيانه - هو ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه كأصل عام، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 12/ 1965، ولم يطعن الطاعنون فيه بالنقض بالطعن الحالي إلا في 24/ 3/ 1966، أي بعد أكثر من ستين يوماً من تاريخ صدوره، فإن هذا الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد القانوني ويتعين الحكم بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق