تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم.الحكم كاملاً
التكييف الصحيح للدعوى وتقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفيها وإنزاله على الواقعة المطروحة. على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى بتكييفها الصحيح. أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب أي من الخصوم ذلك.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه. ما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم. وجوب أن يقوم القاضى به من تلقاء نفسه.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات .الحكم كاملاً
تكييف الإجراء. العبرة فيه بحقيقة وصفه القانوني وباستيفائه للأوضاع والشروط التي يحددها القانون . لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف .الحكم كاملاً
دعوى الطاعن (المشتري) بإلزام المطعون ضده (البائع) بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه التعاقدي بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعة. خضوعها للأحكام العامة في التقادم .الحكم كاملاً
القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه. م 178 مرافعات. التزام محكمة الموضوع بإيراد كافة العناصر اللازمة للتكييف وتطبيق القانون. وجوب عدم اكتفائها بإيراد بعضها دون البعض الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.الحكم كاملاً
قاضي الدعوى. التزامه بإعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها في حدود سببها. عدم التقييد بتكييف الخصوم لها. العبرة في تكييفها. بحقيقة المقصود من الطلبات فيها.الحكم كاملاً
ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على الواقعة والتحقق من توافر أركانه.الحكم كاملاً
دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف المدعى لها.الحكم كاملاً
دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.الحكم كاملاً
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى أنها دعوى بأصل الحق. مناطه. حقيقة المطلوب فيها. لا عبرة بالعبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم طلب الحكم بالملكية.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى من المسائل القانونية. خضوع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. للأخيرة إعطاء الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها.الحكم كاملاً
دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.الحكم كاملاً
منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهم لهما في الانتفاع بأرض النزاع على قالة امتلاكهما لها ووضع اليد عليها. وأن تعرضهم أدى لصدور أمر إداري بوقف إجراءات الترخيص بإقامة بناء عليها. الفصل في هذا النزاع لا ينطوي على مساس بأمر إداري. عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظره. علة ذلك.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها وجوب إنزال صحيح حكم القانون عليها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف القانونى السليم الذى تتبينه من وقائعها إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تقرير حق انتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة.الحكم كاملاً
تكييف قاضى التنفيذ المنازعة بأنها منازعة وقتية فى التنفيذ وقضاؤه بعدم اختصاصه نوعياً بها مؤداه عدم استنفاده ولايته بالفصل فى أصل الحق تكييف محكمة الاستئناف المنازعة بأنها منازعة تنفيذ موضوعية وقضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائى.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق من تلقاء نفسها. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها.الحكم كاملاً
دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع تعرضهم لها في الانتفاع بالمبيع. الحكم بعدم قبولها على أنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم. مخالفة للقانون وقصور.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها الحق في فهم الواقع في الدعوى. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها.الحكم كاملاً
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بإنزال التكييف الصحيح عليها حسبما تتبينه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن بالجدول العام للمحامين المشتغلين لحين إلغاء قيده بجدول المحاسبين والمراجعين.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات.الحكم كاملاً
طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً لحكم. لا تعد دعوى تنفيذ.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.الحكم كاملاً
طلب إلزام وزير الري بقيمة ما استولى عليه من الأطيان المملوكة لأحد الأفراد وأضيفت إلى جسر المصرف.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم تقيدها في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى.الحكم كاملاً
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها الصحيح .الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها. وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهمها على حقيقتها وإعطائها التكييف الصحيح بما تتبينه من وقائعها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع - تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون - خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع عدم تقيده بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً التزامه بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف المدعى الخاطئ لها.الحكم كاملاً
لئن كانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها وعليها أن تنزل التكييف الصحيح عليها الذي تتبينه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.الحكم كاملاً
الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري.الحكم كاملاً
عدم تقييد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
التزام قاضي الدعوى بأسباب الوصف القانوني عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى. العبرة بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. مثال في إيجار.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.الحكم كاملاً
مطالبة الممول لمصحة الضرائب برد ما حصلته بالزيادة عن دين الضريبة المستحق لها. تكييفها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق. سقوطها بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها. م 377 مدني. لا يغير من ذلك صدور حكم بتقدير قيمة التركة على نحو لا تخضع معه للضريبة ولا يقطع التقادم إقرار مراقب مأمورية الضرائب بالمبلغ المطالب به أمام الخبير.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب تغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلاتها.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون التقيد بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف القانوني الصحيح. مناط ذلك. حقيقة المطلوب فيها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح . العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه .الحكم كاملاً
قصور الحكم المطعون فيه الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان متى كان صحيحاً في نتيجته. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها .الحكم كاملاً
الدعوى التي يطلب فيها الراسي عليه المزاد رد الثمن الذي دفعه لبطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك محضر رسو المزاد. تكييفها. دعوى رد ما دفع بغير حق .الحكم كاملاً
التدليس. ماهيته. توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه . اعتباره تزويراً معنوياً ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية. الإدعاء بذلك . وجوب إبدائه بالطريق المرسوم له قانوناً .الحكم كاملاً
تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. العبرة فيه بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وليس بالألفاظ التي تصاغ فيها هذه الطلبات. مطالبة المدعية بحصتها في تركة مورثها في كافة الحقوق المادية والمعنوية للمصنع محل الشركة موضوع النزاع. مفاده. طلب تصفية هذه الشركة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق. من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم وسببها، عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع حقها في أعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع فيها والوصف القانوني المنطبق عليه لا بما يخلعه الخصوم عليها من ألفاظ وعبارات.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، عدم تقيده بتكييف الخصوم لها وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة بحقيقة المطلوب فيها.الحكم كاملاً
الاستناد إلى العرض والإيداع في براءة الذمة من باقي الثمن. انطواؤه على طلب القضاء بصحتهما.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح حسب حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه "مثال بشأن دعوى الحق ودعوى الحيازة".الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.الحكم كاملاً
تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع بتكييف الخصوم للدعوى. وجوب إعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
الدعوى ببراءة الذمة من ضريبة الأطيان استناداً إلى أن الأرض غير قابلة للزراعة. هي دعوى برفع الضريبة. اختصاص اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 53 لسنة 1935 بنظرها.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه. لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. مثال في التفرقة بين دعوى الحق ودعوى الحيازة.الحكم كاملاً
قصور الحكم في الإفصاح عن سنده القانوني. لا بطلان. لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً في نتيجته. حقها في تكييف الواقعة اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً
تكييف المدعي لدعواه. لا يقيد قاضي الموضوع. للمحكمة إعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانون الصحيح عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الدعوى ملزم فى كل حال باعطاء الدعوى وصفها الحق واسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون أن يتقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ودون أن يضيف إليها جديدا.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع حق فهم الدعوى على حقيقتها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .الحكم كاملاً
دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.الحكم كاملاً
تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون 55 لسنة 1958 المعدل له. حكم صادر في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قابليته لأي طعن. لا يغير من ذلك فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده للسكنى أو قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً
عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.الحكم كاملاً
تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بخضوع العقار للقانون 168 لسنة 1961، هو حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به. عدم قابليته للطعن فيه. لا يغير من ذلك ادعاء المؤجر بسبق تخفيض الأجرة طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1958 وإطراح المحكمة لهذا الدفاع.الحكم كاملاً
تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة، ولا يصح أن يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها، وإعطائها التكييف الصحيح.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
الحكم بتخفيض الأجرة استناداً إلى القانون 121 لسنة 1947 يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن. أحكام القانون 55 لسنة 1958 من قوانين الإيجارات المكملة للقانون 121 لسنة 1947.الحكم كاملاً
الفيصل في جواز الطعن أو عدم جوازه - في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة - إنما يتوقف على التكييف الصحيح للدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولمحكمة النقض في سبيل الفصل في هذه المسألة الأولية أن تراقب محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى.الحكم كاملاً
الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد. نزاع غير ناشئ عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. الطعن في الحكم الصادر في هذه المنازعة يخضع للقواعد العامة.الحكم كاملاً
دعوى تخفيض أجرة المكان لنقص في المنفعة. تكييفها. دعوى فسخ جزئي لعقد الإيجار. تقدير قيمة الدعوى بأجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها.الحكم كاملاً
دعوى الطرد من الأرض مع الإزالة والتسليم استناداً إلى ملكية الأرض بعقد بيع مسجل. ليست من دعاوى الحيازة وإنما هي دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الموضوع في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها. التزامها بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه التكييف الصحيح ولو للفصل في مسألة شكلية تتعلق بجواز أو عدم جواز استئناف الحكم الذي يصدر فيها.الحكم كاملاً
تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 المعدل لذلك القانون يكون صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قبوله لأي طعن.الحكم كاملاً
الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه - وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 56 لسنة 1959 - توقفه على تكييف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى.الحكم كاملاً
تكييف الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بأنها تزوير لا خيانة أمانة. إجازة إثباتها بكل الطرق. حق المحكمة في الحكم بتزوير الورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 290 مرافعات.الحكم كاملاً
تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضي أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أي من الخصوم ذلك .الحكم كاملاً
الحكم النهائي القاضي بالشفعة. اعتباره سند الملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المحدد فيه. الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم له بالشفعة توقى الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تخفيض الأجرة واسترداد ما دفع زائداً على الحد الأقصى الذي يحدده هذا القانون، من المنازعات الإيجارية في معنى المادة 15 منه. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب استرداد ما دفع زائداً على الأجرة القانونية، من المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها. جواز رفعها بعد انقضاء العلاقة التأجيرية.الحكم كاملاً
رفع الدعوى باعتبارها دعوى استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع. لا يقبل تغيير طبيعتها في الاستئناف واعتبارها دعوى استحقاق أصلية.الحكم كاملاً
على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على واقعة الدعوى. خطؤها في ذلك وتطبيقها أحكاماً غير الواجبة التطبيق. جواز الطعن في الحكم بطريق النقض لمخالفة القانون ولو لم يكن الطاعن قد نبه محكمة الموضوع إلى ذلك.الحكم كاملاً
المنازعة في مدى استحقاق العامل لفرق إعانة غلاء المعيشة بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه في إخطار رب العمل به. نزاع فردي لا صلة له بحق الجماعة. اختصاص المحاكم بنظره.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف الدعوى بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها لا بما يصفه بها الخصوم.الحكم كاملاً
ميعاد الطعن بالمعارضة في تقدير أهل الخبرة ينفتح بصدور القرار الوزاري بالاستيلاء على العقار وإعلانه لذوي الشأن. حصول الاستيلاء بناء على اتفاق ذوي الشأن يغني عن صدور قرار وزاري بالاستيلاء - خروج النزاع على تقدير للتعويض في هذه الحالة عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية.الحكم كاملاً
طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب في صدد تعديل تقدير أرباحه. إغفال البحث في وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده.الحكم كاملاً
إن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى ولا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح.الحكم كاملاً
تكييف العلاقة القانونية بين طرفي الدعوى. تعذر ذلك على المحكمة من الأوراق المقدمة. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل منهما العلاقة التي يدعيها. تكييف العلاقة على أساس ما ظهر من التحقيق مطابقاً لما يمكن استخلاصه من الأوراق. لا معقب على المحكمة في ذلك.الحكم كاملاً
إذا اختلف الطرفان فى تكييف الدعوى، هل هى دعوى وضع يد يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها أمام محكمة النقض، أم هى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها، فلمحكمة النقض أن تستظهر من صحيفة افتتاح الدعوى ومن أوراقها التكييف الصحيح لها.الحكم كاملاً
للمدّعى الحق فى أن يكيف دعواه، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع، بحسب ما يرى. وحقه فى ذلك يقابله حق المدّعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق