الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصة لا يفيد الصورية ولا يمنع من جديد التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل التمسك بالغش أو التواطؤ.الحكم كاملاً
التزام الشفيع في حالة توالي البيوع بإدخال المشتري الثاني خصماً في دعوى الشفعة متى تم البيع الثاني قبل تسجيل إعلان الرغبة.الحكم كاملاً
استقامة دعوى الشفعة بتدخل المشتري الثاني الذي كان يجب إدخاله فيها. شروطها.الحكم كاملاً
الباعث على الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى.الحكم كاملاً
حكم صادر بالفسخ. استئنافه. عرض الثمن عند الاستئناف. رفض دعوى الفسخ فى الاستئناف. وجوب تحميل المشترى مصروفات الدعوى الابتدائية وربع مصاريف الاستئناف.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق