صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام. أثره. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. تصحيح هذا البطلان.الحكم كاملاً
التوقيع على صحيفة الدعوى. حق للمحامين دون غيرهم. التوقيع عليها من الأخيرين عدم تحقق الغاية منه. علة ذلك مثال في توقيع محام قضايا الحكومة على صحيفة دعوى خاصة.الحكم كاملاً
صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.الحكم كاملاً
النهي الوارد في المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر في حكم المادة 25 مرافعات نصاً على بطلان صحيفة الدعوى التي لا يوقعها محام. بطلان حتمي دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم وهو لا يشترط إلا إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان.الحكم كاملاً
غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضماناً لمراعاة أحكام القانون. البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق