قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشاراً بمجلس الدولة إعمالاً لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها .
بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلاناً صحيحاً. أثره. عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة.
صحيفة الدعوى هي أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال ما ترتب عليها من آثار.
إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب. وجوبه لإجراء المطالبة القضائية. إعلان المدعى عليه بها. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. م 63 مرافعات. عدم تحقق ذلك. أثره. بطلانها. حضور المطلوب إعلانه. لا يصححه.
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها الناشئ عن عيب في الإعلان زواله بحضور المعلن إليه في الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. م 114 مرافعات.
إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى. الحكم ببطلان الصحيفة أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها واعتبار الخصومة لم تنعقد.
المادة 67 من قانون المرافعات - والواجبة التطبيق على إجراءات الاستئناف عملاً بالمادة 240 مرافعات - قد نظمت التزام قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بتمام الإجراءين.
توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى. إغفال التوقيع على صورتها. لا بطلان.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع. البطلان المترتب على هذا التجهيل بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.
إغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى في ورقة إعلان صحيفتها. لا بطلان. وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها. تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة.
تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في الخارج من أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد الإعلان فيها. تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام قانون المرافعات الذي لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته.
البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور. لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى. عدم مراعاة تلك الأوضاع. تعلق البطلان بشكل الإجراءات وافتراض الضرر. بطلان صحيفة الدعوى.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فى التمسك به.
ما دام المدعى عليه قد حضر فى الدعوى فحضوره يزيل ما قد يكون فى صحيفتها من بطلان ويسقط حقه فى الدفع به، عملاً بحكم المادة 138 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق