الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 يناير 2023

الطعن 947 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 243 ص 444

جلسة 14 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

--------------

(243)
القضية رقم 947 سنة 11 القضائية

(أ) اتفاق جنائي.

جريمة مستمرة. مدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها. مبدؤها. انتهاء الاتفاق بالعدول عنه أو باقتراف الجريمة.

(المادة 47 المكررة ع = 48)

(ب) بلاغ كاذب.

مساءلة المبلغ عن التعويض. مناطها. كذب البلاغ مع العلم بذلك. تقديمه عن رعونة وعدم تروّ. مجرّد كذب البلاغ ومجرّد لحوق ضرر بالمبلغ به. لا يكفي للمساءلة.

(المادة 264 ع = 305)

---------------

1 - الاتفاق الجنائي جريمة مستمرة تظل قائمة ما دام الاتفاق قائماً. ومدّة سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بها لا تبتدئ إلا من وقت انتهاء الاتفاق، سواء باقتراف الجريمة أو الجرائم المتفق على ارتكابها، أو بعدول المتفقين عما اتفقوا عليه.
2 - التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم تروّ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق