الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - صحيفة الدعوى



صحيفة افتتاح وجوب التوقيع عليها من محام أمام المحاكم الابتدائية. م58/ 2 ق 17 لسنة 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه. محررها.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. عدم إعلان الصحيفة. أثره. عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح. انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي. كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه.الحكم كاملاً




صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الدعوى للمدعي عليه في المكان الذي يباشر فيه تجارته. لا بطلان باعتباره موطناً خاصاً بجانب موطنه الأصلي. م 41 مدني.الحكم كاملاً




الخطأ أو النقص في أحد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات. لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفي الجهالة .الحكم كاملاً




صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار.الحكم كاملاً




عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية.الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى. وجوب اشتمالها على وقائعها وطلبات المدعى وأسانيدها. م 63/ 6 مرافعات. علة ذلك. إتاحة الفرصة للمدعى عليه لإعداد دفاعه وإلمام المحكمة بمضمون الدعوى مرماها.الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن شركات القطاع العام في مباشرة بعض الدعاوى. م 3 ق 47 لسنة 1973. رفعها طعناً عن إحدى هذه الشركات. مفاده. أن الدعوى أحيلت إليها من الشركة لمباشرتها. توقيع عضو إدارة القضايا على صحيفة الاستئناف. غير واجب.الحكم كاملاً




يتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعي فيها ووقائعها وأسانيدها.الحكم كاملاً




الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم إعلانها للطاعن في موطنه الأصلي. القضاء بأن تضمين هذه الورقة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى يكفي لتصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام عليها. خطأ.الحكم كاملاً




تكييف الإجراء هو بحقيقة وصفه القانوني لا بما يسبغه عليه الخصوم أو قلم الكتاب من أوصاف. شطب الدعوى. تجديد السير فيها بصحيفة مستوفاة لجميع الشروط اللازمة لصحيفة الدعوى. اعتبارها دعوى جديدة. لا خطأ.الحكم كاملاً




المطالبة القضائية لا تقطع التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني إلا إذا تمت بإجراء صحيح بحيث إذا كانت صحيفة الدعوى باطلة لعيب في الشكل فلا يترتب عليها أي أثر ولا تقطع التقادم.الحكم كاملاً




الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً. م 75 مرافعات سابق. ترتب هذا الأثر ولو قدمت الصحيفة إلى قلم محضرين غير تابع للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .الحكم كاملاً




صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها. الحكم ببطلانها. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها. زوال ما ترتب على رفعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها. مؤداه. زوال الخصومة. وجوب الوقوف عند حد تقرير البطلان.الحكم كاملاً




وجوب تصدي محكمة الاستئناف للفصل في موضوع الدعوى متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها. شرطه. القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان صحيفة الدعوى. عدم جواز التصدي للموضوع في هذه الحالة. مرافعة من صدر لصالحه الحكم بالبطلان في موضوع الاستئناف لا أثر له.الحكم كاملاً




توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.الحكم كاملاً




نقض الحكم القاضي بالشفعة، يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض. وجوب رد ما قبض أو ما تم تسلمه من مال أو عقار - الأصل والفوائد والثمار - من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض للحائز.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن.الحكم كاملاً




وجوب تقديم صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب.الحكم كاملاً




مؤدى رفض الدعوى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من أثار منها قطع التقادم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق