الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - المصلحة في الدعوى




المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعةالحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أى طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها فى أى حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




لمصلحة المباشرة مناط الدعوى. تخلف هذه المصلحة. أثره. صيرورة الدعوى غير مقبولة.الحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو أي دفع. تخلف ذلك. أثره. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول .الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى. من شروطها. أن تكون شخصية مباشرة. الصفة. ماهيتها. صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه. مقتضاه. اتصال المحكمة بموضوع الدعوى للتحقق من وجود علاقة بين المدعي أو المدعى عليه وبين الطلبات المطروحة فيها .الحكم كاملاً




قبول الخصومة أمام القضاء. مناطه. المصلحة القائمة التي يقرها القانون. ماهيتها. أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعى عليه بالطلب المطروح في الدعوى .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.الحكم كاملاً




المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




قاعدة المصلحة فى الدعوى تطبيقها حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها مناطها كون الحكم المستأنف قد أضر المستأنف حين قضى برفض طلباته كلها أو بعضها أو أن يكون محكوماً عليه بشئ لخصمه أياً كان مركزه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




المصلحة التي تجيز رفع الدعوى. ماهيتها. المصلحة القانونية دون الاقتصادية. م 3 مرافعات.الحكم كاملاً




أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الورثة بطلب بطلانها .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء المصلحة المادية أو الأدبية لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.الحكم كاملاً




تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مقررة لمصلحة الخصم مبدي الدفع بالتزوير.الحكم كاملاً




المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع. الغرض منها. يكفي لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون. م 3 مرافعات.الحكم كاملاً




استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في مواجهة أحد الخصوم. حقه في الطعن عليه وعرض منازعته ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متى كان الحكم ضاراً بمصلحته وماساً بحقوقه التي يدعيها. القضاء بعدم جواز استئنافه. خطأ.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون - شرط لقبول الخصومة أمام القضاء أو أي طلب أو دفع فيها. المقصود بالمصلحة. الفائدة العملية التي تعود على المتمسك بالدفع.الحكم كاملاً




شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم استحقاق الطاعن لوظيفة مدير إدارة قانونية . انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن ترقية المطعون ضده الرابع لتلك الوظيفية .الحكم كاملاً




النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة..." .الحكم كاملاً




الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مجال إعمالها. انتفاء المصلحة في التمسك بهذه القاعدة. أثره.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره.الحكم كاملاً




المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو دعوى رفعه. أثره. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الصادر فيهما فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز أو رفعه. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في هاتين الدعوتين. صحيح.الحكم كاملاً




لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون. للشخص المعنوي مالك العقار مصلحة في إقامة الدعوى عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الإيجار.الحكم كاملاً




توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.الحكم كاملاً




منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون شرط لقبول الخصومة أمام القضاء، عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل، المصلحة في الطعن، مناطها.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بالمصلحة. المطلق ليس له مصلحة في طلب بطلان عقد زواج مطلقته بآخر.الحكم كاملاً




مشتري الأرض بعقد لم يسجل. له مصلحة في مجابهة دعوى الباني بأحقيته في تملك ما أقامه من بناء عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرض فضاء. علة ذلك.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض دعوى المؤجر بطلب فروق الأجرة. المستأجرة مصلحة في الطعن عليه طالما أسس قضاءه على براءة ذمتها نتيجة إجراء المقاصة بين الطرفين بعد احتساب أجرة إضافية على المستأجرة.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. عدم توجيه طلبات ما إليه أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




عدم تحقق مصلحة للطاعن في اختصام أحد المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعنين فيه لتنازلهما كتابة عن الدعوى الابتدائية، غير مقبول طالما أن الاتفاق المتضمن ذلك التنازل هو بذاته مدار الخصومة القائمة بين الطرفين.الحكم كاملاً




المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. عدم خروج الطعن بالنقض على هذا الأصل. مثال بشأن عدم المنازعة في الطلبات.الحكم كاملاً




تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه، ويكفي لقبول الدعوى وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائماً يقرها القانون .الحكم كاملاً




عدم نفاذ عقد شراء الخصم للعقار في حق الحاجز. عدم اعتبار الخصم مالكاً لهذا العقار ولا حائزاً له. لا مصلحة له عندئذ في تعييب إجراءات التنفيذ بأنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين ذلك الحاجز .الحكم كاملاً




لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم .الحكم كاملاً




عدم منازعة أحد المطعون عليهما للطاعن أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات ما إليه. مؤداه. انعدام مصلحة الطاعن في اختصامه أمام محكمة النقض. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً











لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.الحكم كاملاً




لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر في النزاع المطروح، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى وإلا قضت بعدم قبولها.الحكم كاملاً




تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.الحكم كاملاً




المصلحة في الدعوى شرط لقبولها. لا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة. يكفي أن تكون له شبهة حق. جواز رفع دعوى التزوير الأصلية ممن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة قبل التمسك بها.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى أو بانعدام مصلحته فيها. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ما لم يدع الوارث حقاً حالا يقتضى الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة. مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث.الحكم كاملاً




إن الجمع بين مدّعى عليهم متعدّدين في صحيفة دعوى واحدة إذا كان سائغاً عند وجود رابطة بينهم تبرر توجيه طلبات مختلفة إليهم في الدعوى فالمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق