الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن 9198 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف موميه ، أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال و عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الدغار . وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 27 من المحرم سنة 1439 ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9198 لسنة 80 ق .

والمرفوع من :
1 - السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم كتاب محكمة بورسعيد .
2 - السيد / رئيس قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية .
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة .
حضر عن الطاعن السيد المستشار / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
1 - السيد / .... .
2 - السيد / ..... .بصفتيهما شريكين بشركة ..... .ويعلنان ...... ، محافظة بورسعيد .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما بالجلسة .

-------------

" الوقائع "

فى يوم 18/ 5/ 2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 23/ 3/ 2010 فى الاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى 1/ 6/ 2010 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . وفى اليوم نفسه أودع الطاعن حافظة بمستنداته . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى بصفته لرفعه من غير ذي صفة فيما عدا ما تقدم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وبجلسة 4/ 10 / 2017 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 18/ 10/ 2017 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته . والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عمر السعيد غانم " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية استصدر الأمرين رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 بتقدير الرسوم المستحقة عن الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية فتظلم فيهما المطعون ضدهما بالدعوى رقم 92 لسنة 2008 بورسعيد الابتدائية على سند من أن المبلغ الذى صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المتظلم منها وقت صدور الحكم فى حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2009 بقبول التظلم شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قائمتى الرسوم رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 الصادرتين فى الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية ، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق وبتاريخ 23 من مارس سنة 2010 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منها تأسيساً على أن تقديرها يكون على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى لا على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم فى حين أنه كان يتعين عليه آنذاك أن يقضى بتعديل أمرى التقدير لا بإلغائهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين العاشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هى رفع الدعوى التى تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن أمر تقدير الرسوم القضائية هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة الحكم بالدين يخضع الطعن فيه لذات القواعد التى تحكم إجراءات الطعن فى الأحكام وبالتالى فإن المحكمة التى تنظر التظلم من أمر التقدير يكون لها أن تقضى بتأييد الأمر المتظلم منه أو بتعديله أو بإلغائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قضى بإلغاء قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منهما على أساس أنها قدرت بسعر الدولار وقت صدور الحكم وليس وقت رفع الدعوى فى حين أنه كان يتعين عليه القضاء بتعديلهما لا بإلغائهما وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .
ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل قائمتى الرسوم القضائية المتظلم منهما باحتسابها على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 81 لسنة 50 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتعديل قائمتى الرسوم رقمى 158 ، 179 لسنتى 2004 ، 2005 والصادرتين فى الدعوى رقم 65 لسنة 2004 بورسعيد الابتدائية باحتسابهما على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى وألزمت المستأنف بصفته الأول المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق