الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تقديم المذكرات والمستندات




عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . م 168 مرافعات .الحكم كاملاً




تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو إطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يُبرر ذلك. قصور .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما.الحكم كاملاً




المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد انعقاد الخصومة قانوناً. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ودون توقف على علم الخصم الآخر بالوفاة. 130/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. التفات المحكمة عنها.الحكم كاملاً




جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدها مذكرة لم تتضمن طلباً جديداً. النعي على الحكم بالبطلان لعدم الاطلاع عليها.الحكم كاملاً




قبول المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. غير جائز. الاستثناء. أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها. م 168 مرافعات. التفات المحكمة عن مستندات قدم في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بذلك. لا عيب.الحكم كاملاً




تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك وإطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً




طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




تقديم صورة شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة . استبعاد المحكمة لها كدليل في دعوى المخاصمة . لا خطأ . علة ذلك .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى .الحكم كاملاً




قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم. أثره. انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. إبداء دفاع أو سماع أي منهم في غيبة الأخر. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بتقديمها واطلاع الخصم عليها. عدم كفاية إعلان الخصم بفحوى المستند. علة ذلك.الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




قرارات المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية، وجوب نشرها بالجريدة الرسمية. مؤداه. افتراض علم الكافة بها. أثره. عدم اعتبارها من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون اطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بها. عدم جواز قبولها أو إعارتها التفاتاً إذا اطلعت عليها.الحكم كاملاً




تقديم مستند أمام محكمة أول درجة. إعادة تقديمه أثناء حجز الاستئناف للحكم مع سبق مناقشة الخصم له في عريضة الاستئناف ومذكرته المقدمة أمامها. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. حق المحكمة في رفضها ولو قبلها الخصم.الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده بياناته. م 21 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968.الحكم كاملاً




إيداع الخصم بملف الدعوى مستنداً في غير جلسات المرافعة. إشارته إليه في مذكرة تالية سلمت صورتها للخصم الآخر. النعي على الحكم بالبطلان لا محل له. علة ذلك. إتاحة المحكمة الفرصة للرد.الحكم كاملاً




تقديم مستندات أو مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديمها ودون اطلاع الخصم الآخر عليها. عدم بحث المحكمة لها. لا خطأ.الحكم كاملاً




المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بالجلسة. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. لا يغير من ذلك إذن المحكمة بإيداع المذكرات. إغفال الرد على ما جاء بها من دفوع وأوجه دفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون اطلاع الخضم الآخر عليها. قبول المحكمة بها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة دون تصريح بعد حجز الدعوى للحكم. إعادة القضية للمرافعة. أثره. إعتبار الدفاع الوارد بالمذكرة مطروحا فى الأوراق.الحكم كاملاً




تقديم مذكرات خلال فترة الدعوى للحكم وبعد انقضاء الأجل المصرح فيه بذلك. عدم تعويل الحكم على ما جاء بها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. إيداع الخصم مذكرته في الميعاد مؤشراً عليها من الخصم الآخر باستلام صورتها. وجوب الاعتداد بما ورد بها من تعديل الطلبات.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً




قبول المحكمة للمذكرة المقدمة من المستأنف بالجلسة في غياب المستأنف عليه. لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أن المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً غير ما ورد بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم دون إعلانها للخصم الآخر أو إطلاعه عليها. إغفال الحكم الرد على ما ورد بهذه المذكرة من دفاع. لا قصور. لا يغير من ذلك أن المحكمة أذنت بإيداع المذكرات بملف الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإبقاء باب المرافعة مفتوحاً لتبادل المذكرات طالما أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.الحكم كاملاً




تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل المحدد متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الآخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها، عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن هذا التعديل. لا بطلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات. صحيح.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم. قبول محكمة أول درجة لمذكرة المدعي المقدمة بعد الميعاد والمعلنة للخصم الحقيقي في الدعوى. أثره. اعتبار ما ورد بها مطروحاً على المحكمة. عدم جواز استبعاد المحكمة الاستئنافية لهذه المذكرة.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة.على أنه متى كانت المذكرة التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعنون بعد انقضاء الأجل المصرح لهم بتقديم مذكرات فيه، فإنه لا على المحكمة إن هي رفضت قبولها واعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها. علته عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة بعد الميعاد المحدد لذلك لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت قبولها.الحكم كاملاً




سماع دفاع الخصوم وأقوال شهودهم. حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً











عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة ومستنداً بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بهما.الحكم كاملاً




إشارة الخصم في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ويمسكان دفاتر حسابية. لا يعد طلباً صريحاً بتقديم الدفاتر. لا تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له.الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم بتقديم مستند وندب خبير للاطلاع عليه. رفضه. من مسائل الواقع. عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه تمسكاً جازماً. نعيه على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها.الحكم كاملاً




سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.الحكم كاملاً




متى كانت مذكرة الطاعن (المستأنف عليه) المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم، والتي أبدي فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة معلنة للخصم بعد حجز الدعوى للحكم. عدم استبعاد المحكمة لها. مؤداه. اعتبار الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - إذ عول عليها في قضائه - لا أساس له.الحكم كاملاً




حجز المحكمة الدعوى للحكم فيها. أثر ذلك. تقديم أحد الخصوم مستند خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليه خصمه. للمحكمة الالتفات عنه.الحكم كاملاً




إيداع مذكرة الدفاع بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بها أو الالتفات إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي أبدى بها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. حكمته، عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. مثال.الحكم كاملاً




تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها - تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق