الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 يناير 2023

الطعن 10647 لسنة 90 ق جلسة 6 / 7 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
برئاسة السيد المستشار / معتز أحمد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / خالد مصطفى ، إيهاب طنطاوى نائبا رئيس المحكمة وئام الشماع و أمجد حسام الدين

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشناوى.

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 26 من ذو القعدة سنة 1442ه الموافق 6 يوليو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 10647 لسنة 90 ق.

المرفوع من
محمد على إبراهيم مرعى
المقيم / قرية أبو بكر الصديق - مركز الفرافرة - محافظة الوادي الجديد.
حضر عنه الأستاذ / رشدي السيد أحمد المحامي.
ضد
السيد محمود عوض الزينى
المقيم / عزبة الشريف - تبع أبو عليوه الغربية - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ.
لم يحضر أحد عنه.

-------------

" الوقائع "
في يوم 11/ 4 / 2020 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية فوه" الصادر بتاريخ 12 /2 /2020 في الاستئناف رقم 269 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وحيث أودع الطاعن بذات اليوم مذكرة بدفاعه.
وفى 29 /8 /2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وحيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/5/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير
بالنظر، فحددت جلسة 6 / 7 /2021 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
--------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ إيهاب طنطاوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 601 لسلة ۲۰۱۸ محكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية دسوق " - بعد رفض طلب أمر الأداء - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى مبلغ مائتي ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة في 14/ 5/ 2018 حتى تمام السداد على سند من أنه يُداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ورفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بحكم استأنفه الطاعن برقم 269 لسنة 1 ق طنطا مأمورية " فوة " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وأبدت الرأى في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة أنه " لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف
من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الذي طعن بالاستئناف وحده وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وهو قضاء صادر ضده ولمصلحة المطعون ضده فطعن الطاعن وحده على هذا الحكم بالنقض ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحى ما تثيره النيابة في دفعها - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج لأنه يضر بالطاعن ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثاني والوجه الرابع من السببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك بصحيفة الاستئناف ببطلان انعقاد الخصومة لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة الإعلان والاعلان بالتجديد من الشطب تأسيساً على أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى أن محل إقامته دائرة مرکز دسوق محافظة كفر الشيخ في حين أنه يقيم بأبو بكر الصديق مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد وقدم دليلاً على ذلك الرقم القومي الخاص به وبوالده وأشقائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر على ما جری به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم الأوراق المراد إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى أحد أقاربه أو أصهاره الذي يقرر أنه مقيم معه ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المتسلم ليس ممن عددتهم المادة 10 من قانون المرافعات وأنه لا يقيم مع المعلن إليها، ذلك أن المشرع لم يوجب على المحضر التحقق من صفة من تسلم صورة الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليه وأن ذلك الشخص يؤكد الصفة التي يجيز له تسلمها ويعتبر الإعلان صحيحاً متی سلمت الورقة إليه على النحو المتقدم، وأن ما يثبته المحضر في ورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزویر، والمقصود بالموطن- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام للشخص وفقاً لأحكام القانون المدني، وقد قصد القانون من إطلاق لفظ الموطن دون وصف لتوحيد المصطلحات في القانون المدنى وقانون الإجراءات والموطن العام للشخص - كما عرفته المادة 40 من القانون المدنی هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن إذ ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى " ومجرد الوجود أو السكنى في مكان ما لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة. ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة " والموطن وفق هذا التصویر حالة واقعية لا مجرد رباط يخلقه القانون ويصل به بین شخص معين ومكان معين، وأن البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعی عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانوني أو موطن الأعمال أو الموطن المختار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن جميع الإعلانات التي أعلن بها الطاعن على محل إقامته الوارد بصحيفة افتتاح الدعوی استلمها صهره المقيم معه ووقع بالاستلام ولم يقدم الطاعن ما يفید أنه ليس صهره ولا مقيماً معه وبذلك تكون تمت وفقاً للقانون ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني والوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی مردود ذلك أن المقرر في نص المادة 49 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ...." مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلى - وعلی ما جری به قضاء هذه المحكمة - يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعی عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه استخلص أن محل إقامة الطاعن هو الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى بعزبة مرعي قرية العجوزین مرکز دسوق وتم إعلانه صحيحاً وفقاً للقانون مع صهره فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يستند الى أساس قانونی سليم ويضحى النعى على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن التسليم وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن إيصال الأمانة محل الدعوى كان ضماناً لسداد ثمن جرار زراعي وتم سداد قيمته وأن حصول المطعون ضده على هذا الإيصال كان عن طريق استبداله بإيصال مزور، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أنه ولئن کان الأصل في الأوراق الموقعة على بیاض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى بخلاف التسليم الاختيارى فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن هذا الأصل، ويُعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يتسلم المبلغ المدون بالإيصال موضوع النزاع بل كان موقعاً منه على بياض ضماناً لسداد ثمن جرار زراعي وتم السداد وأن المطعون ضده سلمه إيصال مزور واحتفظ بالأصلى الذي استولی عليه بطريق الغش والتدليس وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ألا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهرى - إن صح - قد يتغير بتحقیقه وجه الرأى في الدعوی، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبیب، بما يبطله ويوجب نقضه لهذا السب دون حاجة لبحث باقی أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية " فوة " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق