الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يناير 2023

الطعن 1041 لسنة 11 ق جلسة 14 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 244 ص 444

جلسة 14 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

---------------

(244)
القضية رقم 1041 سنة 11 القضائية

اتفاق جنائي.

نص المادة 48 ع. عام. قصره على الاتفاقات في الجرائم السياسية أو الخطيرة. تخصيص بلا مخصص.

(المادة 47 المكررة ع = 48)

-------------

إنه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاماً مطلقاً كان كل اتفاق على جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات -كائناً ما كان نوعها - معاقباً عليه وكان القول بقصر هذا النص على الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصاً بلا مخصص، لاسيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل على تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع. وهذا هو الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض باطراد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق