الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الخصوم في الدعوى



تصحيح شكل الدعوى. عدم احتياجه لإذن من المحكمة. خلو أوراق دعوى المخاصمة الراهنة مما يفيد اختصام المخاصم - المدعي - لباقي أعضاء الدائرة مصدرة حكم التأديب محل المخاصمة. مؤداه.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري. لا يؤثر في صحة اختصامه. شرطه. ذكر اسمه المميز له بصحيفة الدعوى. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.الحكم كاملاً




الوزير هو صاحب الصفة فى تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب على المبيعات. أثره.الحكم كاملاً




النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. مناطه. عدم التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة. عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات. أثره. عدم بطلان الحكم.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




الخصومة. عدم انعقادها إلا بين أحياء. مؤداه. اعتبارها فى مواجهة الخصم المتوفى معدومة ولا ترتب أثراً.الحكم كاملاً




الخصومة لا تقوم أو تنعقد إلا بين أحياء. مخالفة ذلك. أثره. اعتبارها معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.الحكم كاملاً




تمثيل الطاعن الأول للثانى المعنى بالخصومة والمنصرف إليه أثار الحكم الصادر فيها إيجابا أو سلبا.الحكم كاملاً




الخصوم لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة. مفاد ذلك.الحكم كاملاً




ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى .الحكم كاملاً




حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم. الحكم الصادر بإزالة العقار الكائن به عين النزاع حجة على أطرافه .الحكم كاملاً




ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها .الحكم كاملاً




العضو المنتدب في شركات المساهمة . عدم تحديد سلطاته . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .الحكم كاملاً




صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.الحكم كاملاً




طلب الطاعن إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده واعتباره معيناً بالفئة الثامنة خلال فترة عمله لدى المعطون ضده الثاني. موجه إلى هذا الأخير. أثره. اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى .الحكم كاملاً




الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان . لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له .الحكم كاملاً




المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم.الحكم كاملاً




الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتبارى أو إغفال هذا البيان لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهما التاسع والعاشر فى الاستئناف لأنهما لم يكونا خصمين أمام محكمة أول درجة. صحيح.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.الحكم كاملاً




أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي.الحكم كاملاً




المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية.الحكم كاملاً




حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير فابل للتجزئة.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية في الطعن على قرار الهدم دون هيئة الأوقاف المصرية المالكة. إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين فقط.الحكم كاملاً




الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان, لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له وكان هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله.الحكم كاملاً




حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. دعوى تثبيت الملكية ليست من تلك الدعاوى.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




اختصام ورثة الممول وطلب إلزام التركة بالدين ممثلة في أشخاصهم. مؤداه. اعتبار الحكم موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم.الحكم كاملاً




حجية الأحكام نسبية, لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها.الحكم كاملاً




تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة أجاز المشرع للمحكوم عليه - في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




اختصام الطاعن أمام محكمة أول درجة للحكم في مواجهته. منازعته للمطعون ضده الأول وطلبه تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي. طعنه في الحكم بطريق النقض. جائز.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




الإجراء القاطع للتقادم المسقط. مناطه. أن يكون متعلقاً بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم. إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر. الدعوى كإجراء قاطع للتقادم. لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رُفعت عليه.الحكم كاملاً




عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.الحكم كاملاً




الخصوم في الدعوى. التنازل عن اختصام بعضهم فيها والحكم ابتدائياً بإثبات هذا التنازل. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.الحكم كاملاً




الخصومة في الاستئناف. تحديد أطرافها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة. أثره. عدم قبول الاستئناف إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. انعدام الخصومة في الطعن بالنسبة له.الحكم كاملاً




تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه.الحكم كاملاً




صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة. رفع الاستئناف صحيحاً في الميعاد بالنسبة لبعض المحكوم لهم. تصحيحه بالنسبة لباقي المحكوم لهم بعد الميعاد. لا بطلان.الحكم كاملاً




الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.الحكم كاملاً











تحديد المدعى عليه في الدعوى مناطه أن يكون وجهت إليه طلبات فيها.الحكم كاملاً




المناط في تحديد الخصم في الدعوى هو توجيه الطلبات منه وإليه. لا يكفي مجرد المثول أمام المحكمة.الحكم كاملاً




طلب الطاعنين طرد المطعون ضدهم من الأرض التي يملكونها عن طريق الميراث. موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بالنقض بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.الحكم كاملاً




باعتراض المطعون ضده الثاني الخصومة يصبح خصماً حقيقياً فيها.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت وفاة أحد المطعون عليهم قبل رفع الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.الحكم كاملاً




الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفي منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما. مخالفة محكمة الاستئناف ذلك واستبعادها مذكرة مقدمة في الميعاد تأسيساً على عدم إعلانها إلى باقي الخصوم الذين لا يعدوا خصوماً حقيقيين. إخلال بحق الدفاع وقصور.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك.الحكم كاملاً




وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد. اختصام المستأجر من الباطن فيها. غير لازم.الحكم كاملاً




حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم.الحكم كاملاً




ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.الحكم كاملاً




تعجيل المطعون ضده السير في الاستئناف بعد القضاء بنقض الحكم الاستئنافي وتمسكه بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطرد الطاعنين من عين النزاع للغصب.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.الحكم كاملاً




تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من إعطائها التكييف الصحيح.الحكم كاملاً




التدخل في الدعوى. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. للمتدخل منضماً لأحد الخصوم حق استئنافه ولو لم يستأنفه الخصم الأصلي الذي انضم إليه.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل النعي على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن في إبدائه.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الأصلية. وجوب اختصام من بيده المحرر ومن يفيد منه. علة ذلك. تخلف ذلك. أثره.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. محلها. فسخ عقد الإيجار الأصلي. مؤدى ذلك. وجوب اختصام المستأجر الأصلي. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى. اختصام المستأجر الأصلي وحده. كاف. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.الحكم كاملاً




النص في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية - يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج إلا على من رفع عليه - بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره من الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول التدخل. أثره. عدم اعتبار طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها. اعتباره محكوماً عليه في طلب التدخل. له استئناف الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً




الصورية المطلقة. الطعن بها على عقد المشتري الثاني. وجوب تصدي المحكمة للفصل في هذا الطعن قبل أن تفصل في الدفع المبدي من هذا المشتري بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الشفيع لمشتري ثالث باع إليه العقار.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. لا يكون إلا بين الأحياء. وفاة الخصم قبل انعقادها. أثره. انعدم الخصومة. لا يصححها الإجراء اللاحق. دعوى عدم نفاذ التصرف. وجوب اختصام الدائن والمدين والمتصرف والمتصرف إليهم أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل الدعوى.الحكم كاملاً




تحديد المدعى عليه في الدعوى مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفي قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع باعتبارها مساكنة للمستأجر الأصلي.الحكم كاملاً




الخصومة في الاستئناف تتحدد ممن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني. اختصامه في الاستئناف. غير جائز.الحكم كاملاً




الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري إلى الشفيع. وجوب اشتماله على البيانات الواردة بالمادة 941.الحكم كاملاً




المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات . أثر ذلك . للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها .الحكم كاملاً




نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.الحكم كاملاً




المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.الحكم كاملاً




دعوى فسخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين .الحكم كاملاً




اختصام الطاعنين بصفتهما ممثلين لشركة وليس بصفتهما الشخصية . تضمين منطوق الحكم إلزامهم وآخر بالدين . لا ينصرف إليهم بصفاتهم الشخصية بل قضاء ضد الشركة .الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة أثره في الحكم. لا بطلان .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه .الحكم كاملاً




طلب المدعي الحكم في مواجهة خصم . اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى متى نازع في الطلبات . (مثال في دعوى شفعة) .الحكم كاملاً




المطعون عليه في الطعن بالنقض. وجوب كونه خصماًًًًً حقيقياًًًًً وجهت إليه أو منه طلبات ما تخلف ذلك أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. عدم اعتباره خطأ جسيماً يرتب البطلان. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لرافع الدعوى مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث من يختصهم بها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في دعواه.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة. اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية العقد أثره. إعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة إليه وعدم الاحتجاج على الشفيع بمواعيد رفعها.الحكم كاملاً











بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة. اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية العقد أثره. إعفاء الشفيع من توجيه إجراءات دعوى الشفعة إليه وعدم الاحتجاج على الشفيع بمواعيد رفعها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهليّاً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله.الحكم كاملاً




المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أخاهم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع.الحكم كاملاً




تصرفات صاحب المركز الظاهر - المخالف للحقيقة - إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. ويحتج بها على صاحب المركز الحقيقي.الحكم كاملاً




صاحب المركز الظاهر. عدم اعتباره ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء. علة ذلك. انتفاء الرابطة القانونية بينهما.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. عدم وجوب اختصام التابع والمتبوع معاً فيها. إدخال المتبوع للتابع أمام محكمة أول درجة. عدم وجوب إدخال المضرور له أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى الطرد للغصب. اختصام غير المغتصب لا موجب له.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... حسبما سجل الحكم المطعون فيه وإن صدر في مواجهة الطاعنين إلا أنه تناول موضوع العقدين مثار النزاع الحالي وارتبطت أسبابه بمنطوقه.الحكم كاملاً




استئذان محكمة الأحوال الشخصية في الدعاوى المرفوعة من القصر أو عليهم. هدفه. عدم جواز تمسك الغير بعدم إجرائه.الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية للوقف. استقلالها عن غيرها من الأوقاف. لا يغير من ذلك تولي ناظر واحد تمثيل عدة أوقاف .الحكم كاملاً




اختصام مصلحة الضرائب للحكم في مواجهتها. رفض استئنافها للحكم الصادر في الدعوى. أثره. طعنها في الحكم بطريق النقض جائز.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. البائع هو الخصم الأصيل فيها ولو كان قد باع ذات المبيع لمشتر آخر. للبائع حق الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. أثره. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه. الحكم على المدين حجة على دائنه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة الطعن في الحكم.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل تسجيل الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




الاختصام إلى القضاء. أمر متعلق بوظيفة السلطة القضائية. قبول الطعن بالنقض "شرطه. أن يكون بين خصوم حقيقيين في النزاع.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة. الدفع بعدم انعقاد الخصومة بين الأطراف الواجب اختصامهم قانوناً. لا يسقط بعدم إبدائه بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى. علم الخصوم بذلك أثناء نظر الاستئناف. لكل ذي مصلحة منهم الدفع بانعدام الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




إدخال خصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وليقدم ما لديه من مستندات القضاء بإخراجه من الدعوى عدم نعي الطاعن بشيء على هذا القضاء أثره عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إذ كان اختصام المطعون عليه الثاني كان بقصد تقديم ما لديه من مستندات وكان لا يكفي لقبول الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بدون إذن كتابى من المالك محلها فسخ الإجارة الصادرة منه إلى المستأجر الأصلى لانعدام العلاقة العقدية بين المالك والمستأجر من الباطن، فهى ترفع من المالك على المستأجر الأصلى وإن كان من الجائز أن يجمع بينه وبين المستأجر من الباطن ويوجه الدعوى إليهما معا.الحكم كاملاً




من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدر الحكم ضده سواء كان خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل .الحكم كاملاً




طلب المدعى الحكم فى مواجهة بعض الخصوم. اعتبارهم خصوما حقيقيين فى الدعوى متى نازعوه فى طلباته. الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع منهم لانتفاء الصفة. لا أساس له.الحكم كاملاً




تنص المادة 183/ 2 من قانون المرافعات على أن المحكمة التى أصدرت الحكم تحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .الحكم كاملاً




إذ تقضى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائما على أساس فإنها تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول تبسيطا للاجراءات .الحكم كاملاً




القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم. مادة 405 مدني.الحكم كاملاً




توجيه الطلبات إلى المدعى عليهم بالتضامن. اعتبار كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة. مثال بشأن حجية الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.الحكم كاملاً




نظام أوامر الأداء. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء عدم سريانه على اختصام الغير في دعوى قائمة. إدخاله في الخصومة بتكليف بالحضور معلن إليه في ظل المادة 143 مرافعات سابق. صحيح.الحكم كاملاً




اختصام أحد المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهته. وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء ما. إقامة الطعن على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




ترك الخصومة في الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم. اختصام بعض المدعى عليهم للحكم في مواجهتهم دون أن توجه إليهم أية طلبات. وقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليهم بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهؤلاء الخصوم.الحكم كاملاً




إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة العامة بقضايا القصر بطلان نسبي. عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. علة ذلك. خلو الصحيفة من بيان أسماء بعض الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن هذا البيان ذكر أرقام التوكيلات الصادرة منهم.الحكم كاملاً




اختصام المدعية ورثة منفذ الوصية وباقي ورثة الموصى في دعواها ببطلان الوصية.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة إخبار النيابة العامة بوجود قاصر في الدعوى. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للقاصر.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الابتدائي المستأنف. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المذكور والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على خصمين مثول كل منهما أمامها في الخصومة مستقلاً عن الأخر.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بإخراج أحد الخصوم من الدعوى لانتفاء صلته بالنزاع. عدم توجيه الطاعن طلبات لهذا الخصم. الطعن بالنسبة له غير مقبول.الحكم كاملاً




اندماج الشركة في أخرى. مؤداه زوال شخصية الشركة المندمجة وخلافة الشركة الدامجة لها في حقوقها والتزاماتها. الشركة الدامجة وحدها هي التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية وفقاً لأحكام الأمرين 138 لسنة 1961، 4 لسنة 1956. أثره تولي الحارس العام إدارة أموال من فرضت عليه الحراسة وتمثيله أمام القضاء. الحارس الخاص. اختصاصاته تتحدد وفق قرارات الحارس العام.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا في الاستئناف، إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة في الاستئناف تكون في حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها .الحكم كاملاً




يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين - المشترين الأخيرين - صورياً صورية مطلقة، فإن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة، وبالتالي فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بأن أحد الخصوم توفى قبل رفع الدعوى. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في ذكر اسم من توفى من الخصوم قبل صدور الحكم. ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالخصومة. لا بطلان.الحكم كاملاً











الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية مديرها باعتبارها الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير.الحكم كاملاً




للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى.الحكم كاملاً




الحارس العام صاحب الصفة الوحيدة في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته. الحارس العام نائب عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى الحارس إدارتها نيابة عنه. اختصام الحارس - بعد فرض الحراسة - في الدعوى اختصام صحيح ولو بقى الشخص الخاضع للحراسة خصماً في الدعوى.الحكم كاملاً




إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق .وإذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروللى باس لمدينة القاهرة.الحكم كاملاً




بيانات الحكم. أسماء الخصوم وصفاتهم. النقص أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم. لا بطلان.الحكم كاملاً




العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم تحديد سلطاته. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً




المناط فى تحديد الخصم فى الدعوى هو توجيه الطلبات منه أو إليه. لا يكفى مجرد المثول أمام المحكمة. الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة مما عساه أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية (طالب الضمان).الحكم كاملاً




رفع المدعي الدعوى بوصفه ناظر وقف. اتصافه أثناء سير الدعوى بصفته الشخصية إلى جانب تلك الصفة. اعتبار ذلك من قبيل التدخل. وجوب إعلانه للخصم الغائب، ليس لغير الغائب من الخصوم التمسك بالبطلان لإغفال هذا الإعلان.الحكم كاملاً




حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. لا يغير من ذلك كون موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.الحكم كاملاً




عزل المصفى أو استبدال غيره به يدخل دائماً في سلطان المحكمة بغير طلب. ليس في نصوص القانون ما يوجب اختصام الدائنين في دعوى عزل المصفى أو استبدال غيره به.الحكم كاملاً




طلب إنهاء الوقف - طبقا للمادة 18 ق 48 لسنة 1946 - يرفع من ذوى الشأن وهم من تكون لهم الملكية إذا ما تقرر هذا الإنهاء.الحكم كاملاً




المادة 3 من القانون رقم 318/ 1952 مطلقة وصريحة في أن العمال المنتمين إلى نقابة يمثلهم في طلباتهم ومنازعاتهم رئيس نقابتهم دون تفصيل أو تخصيص.الحكم كاملاً




إن رفع الدعوى على غير من كان يجب أن يختصم فيها أو على بعض من يصح اختصامه دون البعض الآخر لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض باعتباره بطلاناً في الإجراءات ما دامت الأحكام لا تكون لها قوّة الشيء المقضى به بالنسبة لمن لم يختصم في الدعوى.الحكم كاملاً




متى كان عقار مملوكا لعدّة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط. ولا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلا عن الباقين، وفى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه ويقدّم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوما فيها كل خصومها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق