تعدد الخصوم في الخصومة الواحدة ولو كان إجبارياً. غير مانع من استقلال كل منهم.الحكم كاملاً
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي.الحكم كاملاً
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك المادتان 130، 132 مرافعات. بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى.الحكم كاملاً
تتحدد الخصومة في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى إليه.الحكم كاملاً
إطراح الحكم القول بانعدام صفة من وجهت إليه الدعوى في تمثيل شركة التضامن وتقريره بأسباب صحيحة قانوناً انعقاد الخصومة في الدعوى. لا انعدام في الحكم.الحكم كاملاً
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً
نقض الحكم واحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد، يترتب على ذلك عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوضالحكم كاملاً
وقف الدعوى تطبيقا للمادتين 109، 114 مرافعات. إجراءات تعجيلها تقع على قلم الكتاب لا الخصوم. إعمال حكم المادة 292 مرافعات واعتبار المدعى تاركا دعواه. فى غير محله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق