الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

القانون 69 لسنة 2021 بتقرير علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغيرهم

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 2021/7/1 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا .


مادة رقم 2

اعتبارًا من 2021/7/1 ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأسـاسي لكل منهم في 2021/6/30 أو في تاريخ التعيــــين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني (75) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جـزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 2021/7/1 ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المـادة علي كل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفي .
وإذا كانت تلك العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي ، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب علي أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، والنسبة التي تحسب علي أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .


مادة رقم 3
اعتبارًا من 2021/7/1 ، يزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المـالية الرابعة فما دونها ، و(225) جنيهًا للدرجة المـالية الثالثة ، و(275) جنيهًا للدرجــة المــالية الثانية ، و(325) جنيهًا للدرجة المـالية الأولي ، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير ، و(375) جنيهًا للدرجة العالية ، و(400) جنيه للدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها .
ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .


مادة رقم 4

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثــــانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتمـاداتهم المـالية بالموازنة والذين تنـظــم شــئــون توظيفهم قوانــين أو لـوائــح خــــاصة ، وكـــذا العـــاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .


مادة رقم 5

اعتبارًا من 2021/7/1 ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وفقًا لنص المـادة الثانية من هذا القانون كحد أقصي ، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع .


مادة رقم 6

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في أي من المـادتين الثانية والخامسة من هذا القانون ، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعـاة ما يـأتي :
1 - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ، زِيدَ المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق الزيادة في المعاش .
فإذا كـــانت الزيـــادة في المعاش أقـــل من العـــلاوة ، أدي إليه الفـــرق بينهما من الجهـــة التي يعمـل بهـا .


مادة رقم 7
يُصدر وزير المـالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكــام المـادة الخــامسة من هذا القانون .



مادة رقم 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق