الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

الطعن 9721 لسنة 78 ق جلسة 18 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 15 ص 87

جلسة 18 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. محمد فرغلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، مصطفى سعفان ورفعت إبراهيم الصن نواب رئيس المحكمة.
------------
(15)
الطعن رقم 9721 لسنة 78 القضائية
(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية".
(1) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه. كونه سائغا مستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

(2) خضوع قضاء الموضوع في تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ من عدمه لرقابة محكمة النقض. مقتضاه. امتداد تلك الرقابة إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.

(3) مسئولية" المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض عن وفاة مورثهم أثر تناوله مادة سامة استنادا لانتفاء خطأ المطعون ضده الأول مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته رغم ثبوت تقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بعدم توافر أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة وكذا الإسعافات الأولية في سفينة الأبحاث عمل المتوفى. قصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

3 - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى (بطلب التعويض عن وفاة مورث الطاعنين لتناوله مادة سامة) على سند من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لخلو الأوراق والمحضر رقم ... لسنة 2004 إداري الجمرك من ثمة دليل على قيام الخطأ في جانبه رغم ثبوت ذلك الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته (رئيس مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته) بتقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية على متن السفينة بإعداده أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة بالصحة بعيدا عن متناول العاملين لديه، وكذا الإسعافات الأولية اللازمة للوقاية من الإصابة بمثل هذه الأخطار لاسيما وأن السفينة مخصصة للأبحاث العلمية وتمكث لفترة طويلة في عرض البحر، ومن ثم فإن الحكم يكون - بما أقام عليه قضاءه - مشوبا بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني الإسكندرية الابتدائية – ثم أدخلوا المطعون ضده الأول بصفته – بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مقداره 250000 جنيه تعويضا عن وفاة مورثهم جراء تناوله مادة سامة حال عمله على سفينة الأبحاث العلمية التابعة للمطعون ضده الأول بصفته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2004 إداري الجمرك، وإذ لحقهم أضرارا مادية وأدبية جراء الوفاة فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 2007/7/31 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 63ق الإسكندرية، وبتاريخ 2008/4/21 قضت المحكمة بتأيد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حين نفي وصف الخطأ في جانب المطعون ضده الأول بصفته رغم إخلاله بواجباته بالسماح بوجود مادة سامة على متن السفينة مما تستخدم في قتل الفئران دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها مما تسبب في وفاة مورث الطاعنين حال تناوله لها بطريق الخطأ وعدم توفيره لثمة إسعافات أولية بالسفينة وقد ترتب على ذلك رفض دعواهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما تستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لخلو الأوراق والمحضر رقم .... لسنة 2004 إداري الجمرك من ثمة دليل على قيام الخطأ في جانبه رغم ثبوت ذلك الخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته بتقصيره في توفير وسائل السلامة والصحة المهنية على متن السفينة بإعداده أماكن آمنة لحفظ المواد الخطرة والضارة بالصحة بعيدا عن متناول العاملين لديه، وكذا الإسعافات الأولية اللازمة للوقاية من الإصابة بمثل هذه الأخطار لاسيما وأن السفينة مخصصة للأبحاث العلمية وتمكث لفترة طويلة في عرض البحر، ومن ثم فإن الحكم يكون- بما أقام عليه قضاءه – مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق