صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 29 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ر / رسوم
تحصيل مصلحة الجمارك على رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الواردة ورسم الدعم والرسم الإحصائي وضريبة الاستهلاك . صدور قرار لاحق بانحصار رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الجمركية على الوارد فقط .الحكم كاملاً
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك .الحكم كاملاً
حكم القانون 159 لسنة 1981 بشأن الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. سريانه دون غيره عند التصديق على عقد تعديل الشركة المساهمة . علة ذلك .الحكم كاملاً
رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع شكلى عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات.الحكم كاملاً
الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها.الحكم كاملاً
المنازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً. نزاع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً
قواعد تقدير رسوم التوثيق والشهر وإعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه.الحكم كاملاً
التعريفة المقررة بنص قراريّ وزير النقل البحري رقميّ 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1976 لأتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي.الحكم كاملاً
الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. تصدى محكمة الاستئناف للموضوع. خطأ.الحكم كاملاً
المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً
إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.الحكم كاملاً
عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض. أثره. حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة. تصديها بالفصل في الدعوى رغم عدم أداء الرسم. لا بطلان.الحكم كاملاً
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. ميعاد التظلم منه ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. وجوب رفع التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقاري الذي أصدر الأمر في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام.الحكم كاملاً
عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.الحكم كاملاً
متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم.الحكم كاملاً
النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" .الحكم كاملاً
المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.الحكم كاملاً
المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين. خضوعها للرسم النسبي على هذه الفروق. لا محل لفرض الرسم على مقدار العمولات الخاضعة للضريبة.الحكم كاملاً
خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب. لا بطلان.الحكم كاملاً
التزام الشريك المتضامن بالضريبة السبب القانوني فيه هو ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم.الحكم كاملاً
أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً
سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.الحكم كاملاً
الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري باصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية.الحكم كاملاً
القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.الحكم كاملاً
بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.الحكم كاملاً
توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.الحكم كاملاً
عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.الحكم كاملاً
الرسوم النسبية التي تقتضيها الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة وجوب خصمها من رسم الأيلولة.الحكم كاملاً
الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا. لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول رقم 3 في القانون 224 لسنة 1951.الحكم كاملاً
صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم.الحكم كاملاً
الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.الحكم كاملاً
أنواع الطرق العامة ودرجاتها في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية تخويل المشرع جهة الإدارة سلطة تقسيم الطرق حسب درجة أهميتها.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها باعتبارها ذات الاختصاص العام ولو تضمنت منازعة في تقدير الرسوم.الحكم كاملاً
عدم التزام المصنع بأداء رسم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة في التشغيل سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب الغير. الأقطان المملوكة للغير ويقوم المصنع بتشغيلها لحسابه لا يلزم المصنع بالرسم وإنما يتحمله صاحب القطن.الحكم كاملاً
رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.الحكم كاملاً
عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين.الحكم كاملاً
النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن" يدل على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة.الحكم كاملاً
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.الحكم كاملاً
تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق. بدؤه من يوم الدفع دون توقف على علم الممول بحقه في الرد.الحكم كاملاً
رسم التسجيل. استحقاقه بمجرد التسجيل ولو تعذر تحديده ابتداءً بصفة نهائية. تقادم هذا الرسم من اليوم الذي يصبح فيه مستحق الأداء بتمام مقابله وهو شهر المحرر.الحكم كاملاً
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقاري خبيراً لتقدير الرسوم إجراءً قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما أنه لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات تقدير الرسوم وهو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر في المادتين 383، 384 من القانون المدني.الحكم كاملاً
جعل الحكم مناط اعتبار المصرف مجرى عمومياً هو ثبوت صرف المياه في مواسير المجاري العمومية. استخلاصه دليل ذلك مما جاء بتقرير الخبير من تلاقي المصرف في أكثر من موضع مع المجاري العمومية وأن المياه التي يصرفها تصب في النهاية في مواسير المجاري العمومية. كفاية ذلك لحمل قضائه بأحقية البلدية في تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع في المجاري العمومية. لا قصور.الحكم كاملاً
الرسم المستحق للدولة مقابل ترخيصها بإجراء عمل عن الأعمال ذات الصلة بالرى والصرف داخل حدود الأملاك العامةالحكم كاملاً
دعوى بطلب إلغاء الحجز الإدارى أو وقف اجراءاته أو التعويض عنه. أساس الدعوى هو النزاع فى مشروعية القرار الصادر من المجلس البلدى بفرض الرسمالحكم كاملاً
الفريضة التي تقررها بعض المدن على محالج الأقطان. تعتبر رسماً لا ضريبة وفقاً للمادة 134 من الدستور. تفريق الدستور في المادة سالفة الذكر بين الضريبة والرسم من ناحية كيفية إنشاء كل منهما. القول بوجوب قصر مدلول الرسوم على الفرائض التي تحصل مقابل منفعة محددة ومباشرة يفيدها الممول. على غير أساس من القانون.الحكم كاملاً
إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات والمادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة في تقدير مصاريف الدعوى ضدّ أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق