الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى مدنية




الوفاة سبب للانقضاء تختص به الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية المرفوعة بالتبع لها. استمرار الدعوى الأخيرة - في أي من مراحلها - قائمه أمام المحكمة الجنائية لتستمر في نظرها إلى النهاية. ورثة المتهم يخلفونه فيها طالما لم يصدر فيها حكم بات. المادتان 14، 259/ 2 أ. ج.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن. بدء سريان مدة تقادمها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم.الحكم كاملاً




دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخرالحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية. وقف تقادمها مدة المحاكمة الجنائية. صيرورة الحكم الجنائي نهائياً. أثره عوده سريان تقادم الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الادعاء بالحقوق المدنية. عدم جوازه أمام المحاكم العسكرية. ق 25 لسنة 66. التماس إعادة النظر في أحكام هذه المحاكم. أثره. عدم صيرورتها نهائية إلا في اليوم التالي للفصل في الالتماس.الحكم كاملاً




وقف دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات إذا رفعها أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق