الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حبس

الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.

لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 67 سنة 1984 مدني مركز شبين الكوم في دعوى حيازة أقامها الطاعن الثاني في الطعن الماثل ضد المطعون عليه الأول وآخر بطلب رد حيازته لمساحة 12 س 3 ط وتسليمها له تأسيساً على غصبهما لها وسلب حيازتها منه وقضي له فيها بطلباته، في حين أن الدعوى المطروحة أقيمت من الطاعنين على المطعون عليهم وآخر بطلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 10/ 1982 والمسجل برقم 5935 لسنة 1982 شبين الكوم بطلاناً نسبياً لوقوع خطأ به في نسبة وحدات تمليك أطيان النزاع. وكان لا حجية للحكم الصادر في دعاوى وضع اليد في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً، ومن ثم فلا يكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 67 لسنة 1984 مدني مركز شبين الكوم الجزئية ثم حجية في الدعوى الماثلة المطعون على حكمها ولا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها.


التخلي الاختياري عن الحيازة المسقط لحق الحبس. هو واقعة مادية. للمحكمة استخلاصها من ظروف الدعوى وملابساتها. مثال.

التخلي عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص تخلي الطاعن باختياره عن حيازة العين التي يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما اضطر المطعون عليها إلى الاتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء في تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد اعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار، وخلصت المحكمة من استعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلي الطاعن عن حيازته كان بمحض اختياره، وكانت هذه القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

الطعن 372 لسنة 21 ق جلسة 9 / 4 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 124 ص 865


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق