الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 29 يونيو 2021

الطعن 66 لسنة 7 ق جلسة 13 / 1 / 1938 مج عمر المدنية ج 2 ق 85 ص 241

جلسة 13 يناير سنة 1938

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

--------------

(85)
القضية رقم 66 سنة 7 القضائية

( أ) إنكار التوقيع. 
إمضاء. تمسك منكر التوقيع بأنه لا يعرف الكتابة. القضاء بصحة التوقيع بغير إحالة إلى التحقيق. وجوب تدوين الأسباب التي بني عليها. (المادة 254 مرافعات)
(ب) نقض وإبرام. 
حكم متعدّد الأجزاء. نقضه في جزء منه. يستوجب نقضه في الأجزاء الأخرى المترتبة عليه. (المادة 31 من قانون محكمة النقض)

--------------
1 - إنه مع التسليم بأن القاضي غير ملزم - عند إنكار التوقيع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المتمسك بالورقة صحة التوقيع عليها، وأن له أن يقضي في ذلك بغير إحالة إلى التحقيق، فإن عليه إذا رأى صحة التوقيع أن يضمن حكمه الاعتبارات المؤدّية إلى ما رآه وإلا كان حكمه باطلاً لخلوه من الأسباب. وذلك على الأخص إذا كان التوقيع إمضاء وكان منكره يتمسك في مواجهة خصمه بأنه لا يعرف الكتابة، وخصمه يبدي استعداده لإثبات صحة التوقيع، وكانت الدعوى خالية من أية ورقة عليها مثل هذا الإمضاء.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه متعدّد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه لبطلان فيه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق