صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 27 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دعوى التعويض
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.الحكم كاملاً
ترك الخصومة فى الدعوى أثره إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها.الحكم كاملاً
ترك المضرور الخصومة فى دعواه المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
القضاء برفض دعوى التعويض على قالة إن طلب التعلية قدم بعد صدور قرار اعتماد خط التنظيم حين أن القانون لم يضع هذا القيد.الحكم كاملاً
دعوى التعويض المقامة من أحد أعضاء مجلس الشعب ضد رئيسه بصفته لإسقاط العضوية عنه على خلاف ما يقضي به الدستور والقانون ولائحة المجلس.الحكم كاملاً
سقوط دعوى التعويض بالتقادم. م 172 مدني. بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. استخلاص هذا العلم من سلطة محكمة الموضوع. انتفاء التلازم الحتمي بين ذلك العلم وبين تاريخ وقوع الضرر من شخص بعينه.الحكم كاملاً
دعوى التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر. شرط قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذي مسه الضرر.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة عدم سقوطها بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
دعوى المضرور قبل المؤمن. إقامة دعوى جنائية عن الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور. أثره. وقف سريان التقادم طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. م 382/ 1 مدني.الحكم كاملاً
تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه طوال مدة المحاكمة الجنائية. علة ذلك. عودة سريانه من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتاً أو بأي سبب آخر من أسباب الانقضاء.الحكم كاملاً
رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. شرطه. أن يكون قد أداه للمضرور. للمتبوع اختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وأن يطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه. الحكم الصادر بالتعويض له حجية قبل التابع .الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص وحبسه. القضاء بوقف تقادمها حتى تاريخ ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. عدم اكتمال مدة التقادم حتى تاريخ نفاذ الدستور في 11/ 9/ 1971. أثره. عدم سقوط الدعوى بالتقادم.الحكم كاملاً
اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية. لا يعد مانعاً يوقف تقادم دعوى التعويض عن الفصل.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانوني.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص وحبسه. القضاء بوقف تقادمها حتى تاريخ ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. عدم اكتمال مدة التقادم حتى تاريخ نفاذ الدستور في 11/ 9/ 1971.الحكم كاملاً
دعوى التعويض المستحق للمضرور قبل المؤمن والمؤمن له. اختلافها عن دعوى الضمان الموجهة من المؤمن له قبل المؤمن.الحكم كاملاً
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. سقوطها بالتقادم. مناطه. المادة 172 من التقنين المدني. المقصود بالعلم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه هو العلم الحقيقي لا الافتراضي.الحكم كاملاً
دفع الأجرة الذى يسقط به الحق فى طلب التعويض هو دفعها من المرسل إليه عند استلام البضاعة بغير تحفظ لا من المرسل عند تصدير البضاعة.الحكم كاملاً
دعوى تعويض. ضرر. حكم ابتدائى برفض الدعوى لانتفاء الضرر. إلغاؤه. قصور الحكم الاستئنافى عن بيان تحقق عنصر الضرر. عدم رده على ما استند إليه الحكم الابتدائى. بطلان.الحكم كاملاً
ما دام الحكم قد أقام مسؤولية المحكوم عليه بالتعويض على كلا الأساسين: العقد والفعل الضار، فإنه لا تكون به حاجة إلى تطبيق المادة 120 من القانون المدنى التى تنص على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً، إذ هذه المادة لا تنطبق على المسؤولية عن الأفعال الضارة.الحكم كاملاً
إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن امتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً فى التعاقد الذى أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى باسمه، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعى إنما كان يمثل المتعاقدين فى تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض.الحكم كاملاً
دعوى تعويض عن تقصير في الوفاء. بالتزام. ثبوت أن المدعى عليه لم يف بالالتزام. القضاء برفض الدعوى استناداً إلى أنه لم يكن مقصراً وأن العقد المترتب عليه التعاقد قد فسخ.الحكم كاملاً
دعوى بتعويض عن ضرر أصاب المدعي في ملكه بسبب نقل محطة للسكة الحديد من مكانها إلى جوار ملكه. رفض الدعوى بناءً على الموازنة بين الأضرار الحاصلة بسبب ذلك والأضرار التي كانت موجودة وثبوت أن تلك أقل من هذه. لا قصور.الحكم كاملاً
العبرة في اتحاد الدعويين. بالسبب المباشر المولد لكل منهما وبماهية الموضوع. دعوى تعويض. اختلاف علة سبب التعويض. اختلاف قيمة التعويض. لا تأثير لهما.الحكم كاملاً
الحكم الصادر فى دعوى الملك إذا حفظ فيه لأحد الخصوم الحق فى رفع دعوى بالريع أو بالتعويض فذلك لا يعتبر فصلا فى المسئولية عن الريع أو التعويض.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق