اختصاص الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. الأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات.الحكم كاملاً
الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق