الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

القانون 68 لسنة 2021 بتعديل قانون 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر

الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المـادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر ، النـص الآتـى :
( المـادة الثـامنة ) :
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات ، تُعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .
ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة .
ويُعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :
1 - رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها والتي يقع عبء أدائها عليه ، ورسوم التصديق على التوثيق لأية عقود يكون الصندوق طرفًا فيها .
2 - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أي أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .
كما يعفى الصنـدوق من أي نوع آخر من الرائب والروم المفروضة حاليًا أو التي تُفـرض مستقبـلاً . وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق