الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 13 يونية سنة 2021
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المـادة الثامنة من القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر ، النـص الآتـى :
( المـادة الثـامنة ) :
عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات ، تُعفى من جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له .
ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة .
ويُعفى الصندوق من الضرائب والرسوم الآتية :
1 - رسوم الشهر العقاري والتوثيق وما في حكمها والتي يقع عبء أدائها عليه ، ورسوم التصديق على التوثيق لأية عقود يكون الصندوق طرفًا فيها .
2 - الضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة المقررة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات أو أي أصناف أخرى لازمة لأعماله ، وعلى كل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج .
كما يعفى الصنـدوق من أي نوع آخر من الرائب والروم المفروضة حاليًا أو التي تُفـرض مستقبـلاً . وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق