جلسة أول مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة
أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد
المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
-----------
(75)
القضية رقم 65 سنة 19
القضائية
1 - (أ ، ب)
(أ ) اختصاص.
أعمال الإدارة. الإجراءات
التي يتخذها أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من
الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة. تعتبر من أعمال الإدارة التي تخضع
لرقابة القضاء.
(ب) اختصاص. أعمال
الإدارة. تضمينات.
سلطة المحكمة في تحري ما
إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له.
مثال. إزالة وزارة
الأشغال بدالة مركبة على مصرف وتوصل مياه ترعة إلى الأرض. طلب مالك الأرض تعويضاً
عما أصاب زراعته من ضرر بسبب ذلك. الدفع بعدم اختصاص المحاكم استناداً إلى أن
إزالة البدالة يعتبر عملاً من أعمال السيادة، كما أنه من الأعمال الفنية التي لا
تخضع لتقدير المحاكم. في غير محله.
(المادة 15/ 10 من لائحة
الترتيب).
(2) بدالة مركبة على مصرف
وتوصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها. حكم. تقريره أن هذه البدالة تعتبر مسقى.
تقريره أن إزالتها دون مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع والجسور هي
مخالفة للقانون توجب تعويض المضرور منها. الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على
غير أساس.
(المادة 13 من لائحة
الترع والجسور).
--------
1
- "أ" كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية
بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو
عمل من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة
من المادة الخامسة عشرة من لائحة الترتيب.
"ب" للمحكمة في كل
الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون أو مخالفاً له
لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها. وإذن فمتى كان الواقع في
الدعوى هو أن الطاعنة - وزارة الأشغال العمومية - أزالت البدالة المركبة على مصرف
والتي توصل مياه ترعة إلى أرض المطعون عليها فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر
دعوى التعويض المقامة من هذه الأخيرة بسبب ما أصاب زراعتها من ضرر استناداً إلى أن
إزالة البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من
الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم - هذا الدفع في غير محله.
2 - تقرير الحكم أن
البدالة التي أزالتها الطاعنة - وهي المركبة على مصرف والتي توصل مياه ترعة إلى
أرض المطعون عليها - تعتبر مسقاة لأنه لا فرق بينها وبين المسقاة العادية المعدة
لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف - هذا التقرير ليس فيه ما يخالف لائحة الترع
والجسور. وإذن فمتى كان الحكم قد اعتبر أن إزالة الطاعنة البدالة المشار إليها دون
مراعاة ما تنص عليه المادة 13 من لائحة الترع والجسور - اعتبر ذلك مخالفة للقانون
توجب تعويض المطعون عليها عما أصابها من ضرر جراء هذه المخالفة - فإنه لا يكون
بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
في يوم 8 من مايو سنة
1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 من فبراير سنة
1949 في الاستئناف رقم 840 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم
الوطنية بنظر النزاع واحتياطياً بإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها
مجدداً من دائرة أخرى، وفي الحالتين إلزام المطعون عليها بالمصروفات وأتعاب
المحاماة. وفي 12 من مايو سنة 1949 أعلنت المطعون عليها بتقرير الطعن. وفي 26 منه
أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليها بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من
الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 8 من يونيه سنة
1949 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن
وإلزام الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 26 من ديسمبر سنة 1950 وضعت
النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام
الطاعنة بالمصروفات. وفي 25 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر
الجلسة... إلخ.
المحكمة
... ومن حيث إن واقعة الدعوى تتحصل على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع، في أن
الطاعنة أزالت البدالة المركبة على مصرف دار البقر والتي توصل مياه ترعة المحلة
الكبرى إلى أرض المطعون عليها فأصاب زراعتها الشتوية الضرر الذي قدّره الخبير
المعين في دعوى إثبات الحالة رقم 1773 سنة 1945 بندر طنطا بمبلغ 678 جنيهاً. وفي
15 من إبريل سنة 1947 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون
عليها المبلغ المذكور كاملاً، فاستأنفت الطاعنة الحكم المذكور وفي 27 من فبراير
سنة 1949 قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل مبلغ التعويض إلى 438 جنيهاً على أساس
ستة جنيهات عن كل فدان من الزراعة الشتوية التي تلفت بسبب إزالة البدالة والتي
تبلغ مساحتها 63 فداناً، مقيمة حكمها على أن البدالة تعتبر مسقاة إذ هي عبارة عن
ماسورة معدة لتوصيل مياه ترعة المحلة الكبرى إلى أرض المطعون عليها وتمر على مصرف،
فلا فرق بينهما وبين المسقاة العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على
مصرف، وعلى أن الطاعنة إذ أزالت البدالة المذكورة في الظروف التي وقعت فيها
الإزالة قد خالفت المادة 13 من لائحة الترع والجسور، ومن ثم وجب في ذمتها إصلاح ما
أصاب زراعة المطعون عليها الشتوية من ضرر. فطعنت وزارة الأشغال في هذا الحكم بطريق
النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على
سببين، حاصل الوجه الأول من السبب الأول هو خطأ الحكم في تطبيق القانون، إذ قضى
برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى مع أن عمل مصلحة الري في إزالة
البدالة هو من أعمال السيادة المحظور على المحاكم النظر فيها كما أنه من الأعمال
الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم.
ومن حيث إن هذا الوجه
بشقيه مردود بأن إزالة الطاعنة البدالة ليس من أعمال السيادة وإنما هو عمل من
أعمال الإدارة، ذلك أن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة
المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل أعمال
الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15
من لائحة الترتيب. ومن ثم فعمل الطاعنة يخضع لرقابة المحاكم لتقدير ما إذا كان قد
وقع وفقاً للقانون فترفض دعوى التعويض في شأنه، أو وقع مخالفاً له فتقضي بناء على
ذلك في طلب التضمين المطروح عليها. ولا يغير من هذا النظر ما تزعمه الطاعنة من أن
عملها في توزيع مياه الري هو من الأعمال الفنية التي لا تخضع لتقدير المحاكم، ذلك
أن للمحكمة في كل الأحوال أن تتحرى ما إذا كان عمل الإدارة قد وقع وفقاً للقانون
أو مخالفاً له لترتب على ذلك الفصل في طلب التضمين المطروح عليها.
ومن حيث إن حاصل الوجه
الثاني من هذا السبب هو خطأ الحكم في تطبيق القانون إذ اعتبر البدالة مسقاة، ورتب
على ذلك أن إزالتها في الظروف التي تمت فيها الإزالة تعتبر مخالفة للمادة 13 من
لائحة الترع والجسور، مع أن هذه المادة خاصة بإبطال المسقاة دون البدالة.
ومن حيث إن هذا الوجه
مردود بما أثبته الحكم من أن البدالة التي أزالتها الطاعنة تعتبر مسقاة، لأنه لا
فرق بينها وبين المسقاة العادية المعدة لتوصيل مياه ترعة دون أن تمر على مصرف -
وليس في هذا الاعتبار ما يخالف لائحة الترع والجسور، كما أنه ليس فيما رتبه الحكم
عليه من أثر ما يخالف القاعدة العامة التي تقوم عليها هذه اللائحة، من أنه لا يصح
للطاعنة أن تسد أي مأخذ من مآخذ مياه الري إلا بعد تمام حصاد الزراعة المعد هذا
المأخذ لريها.
ومن حيث إن حاصل السبب
الثاني هو قصور الحكم في التسبيب إذ أغفل الرد على ما تمسكت به الطاعنة من أن
البدالة المذكورة كانت موضع شكوى الملاك المجاورين، وأنه صدر بإزالتها حكم من
محكمة الاستئناف المختلطة في نزاع قام بين مورث المطعون عليها وأخرى.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود بأنه - على فرض صحته - غير منتج في الدعوى، ما دام أنه قد ثبت أن الطاعنة
خالفت في إزالة البدالة ما تقضي به المادة 13 من لائحة الترع والجسور.
ومن حيث إنه لما تقدم
يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق