الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يونيو 2021

قرار مجلس الدولة 407 لسنة 2021 بالاختصاص بنظر منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة

قرار مجلس الدولة 407 لسنة 2021 بشأن إضافة الاختصاصات بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري

الوقائع المصرية - العدد 137 - في 20 يونية سنة 2021

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 572 لسنة 2020 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها ؛
وبنـاءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بالتمرير ؛
قـــــــــرر :


مادة رقم 1

يضاف إلى اختصاصات الدائرة الثانية (نقابات وجمعيات) بمحكمة القضاء الإداري ، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المرتبطة بها .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ محمد محمود حسام الدين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق