قرار مجلس الدولة 407 لسنة 2021 بشأن إضافة الاختصاصات بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المرتبطة بها إلى اختصاصات الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري
الوقائع المصرية - العدد 137 - في 20 يونية سنة 2021
رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 572 لسنة 2020 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها ؛
وبنـاءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس محكمة القضاء الإداري ؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بالتمرير ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يضاف إلى اختصاصات الدائرة الثانية (نقابات وجمعيات) بمحكمة القضاء الإداري ، الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وطلبات التعويض المرتبطة بها .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الدولة
المستشار/ محمد محمود حسام الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق