الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ش / شركات








الشركات القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي. لها الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني .الحكم كاملاً




اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السري. المواد 63، 73، 76 من ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. مخالفته. أثره. البطلان.الحكم كاملاً




حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة. سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. الشركاء فى شركات الواقع.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية الصادرة فى 6/ 5/ 1957، م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.الحكم كاملاً




تولى الدولة إدارة الأموال العامة. لا يمنعها من أن تعهد إدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.الحكم كاملاً




مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .الحكم كاملاً




القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.الحكم كاملاً




إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره بالعين المؤجرة. عدم اعتباره تخلياً عن حقه في الانتفاع بها. تقديم المستأجر حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات شركة. فسخها أو تصفيتها. أثره. عودة العين إلى مستأجرها الأصلي للإنفراد بمنفعتها.الحكم كاملاً




ورود لفظ الشريك في نص م 157/ 5 ق 157 لسنة 1981 عاماً. مؤداه. إثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. إقامة المطعون ضده دعواه طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً لشركة توصية بسيطة. أثره. انصراف أثر هذا الطعن إليه .الحكم كاملاً




نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص .الحكم كاملاً




خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها في الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظره. م 56 ق 97 لسنة 1983.الحكم كاملاً




شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.الحكم كاملاً




تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.الحكم كاملاً




وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية.الحكم كاملاً




الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة وتم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .الحكم كاملاً




إندماج شركة فى أخرى أثره انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.الحكم كاملاً




إندماج شركة فى أخرى أثره انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.الحكم كاملاً




مصر للطيران مؤسسة ذات نظام خاص تخضع لأحكامه عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أثره عدم سريان أحكامه عليه.الحكم كاملاً




الكمبيالات التى تثبت تعهداً بالنقد الأجنبى على المشروع ماهيتها قرضاً أثره شمول الإعفاء من الضرائب والرسوم للفوائد التى تستحق عنها.الحكم كاملاً




أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاستثناء رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة شرطه أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته.الحكم كاملاً




الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.الحكم كاملاً




التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.الحكم كاملاً




خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964.الحكم كاملاً




الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة.الحكم كاملاً




تغير الشركة إلى منشأة فردية نهاية السنة. أثره. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح فيها تحديداً فعلياً سواء قبل التغير أو بعده.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. أثره. صيرورته مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.الحكم كاملاً




شركة القناة للتوكيلات الملاحية. قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضى قرار تأسيسها.الحكم كاملاً




الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .الحكم كاملاً




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.الحكم كاملاً




قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بها إلى شركائه في المشروع المالي.الحكم كاملاً




التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. اختصام الطاعنة لأحد التوكيلات دون اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة اختصام لغير ذي صفة.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات.الحكم كاملاً




اختلاف بيانات عقد الشركة مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاء إجراءات شهره وإيداعه وتوافر عناصر النشاط التي تباشره الشركة قبل قيامها. لا يفيد بمجرده صوريتها.الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه استيفاء إجراءات النشر.الحكم كاملاً




تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك في شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




إعلان المسائل المتعلقة بالشركات التجارية. كفاية توجيهه في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين لإنتاجه أثره.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .الحكم كاملاً




ما ورد بالمادة 49 من القانون 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص.الحكم كاملاً




تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة .الحكم كاملاً




هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983. إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها.الحكم كاملاً




شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.الحكم كاملاً




إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن. دون اسم ممثلها القانوني. كاف لصحة الطعن.الحكم كاملاً




مركز الإدارة الرئيسي. ماهيته. وجوب الرجوع في تحديده إلى عقد إنشاء الشركة أو نظامها الأساسي ما لم يكن صورياً.الحكم كاملاً




الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص.الحكم كاملاً




بيع المستأجر الأصلي نصف محله التجاري الكائن به عين النزاع الذي يباشر فيه تجارته إلى الطاعن مع مشاركة الأخير له في المحل بكافة عناصره.الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية. ثبوتها للشركة بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه. استيفاء إجراءات نشرها.الحكم كاملاً




الضريبة على الشركات التوصية. تفرض باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الأرباح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. أثره. الطعن على قرار اللجنة من الشريك المتضامن عن نفسه دون صفته كمدير للشركة يجعل طعنه قاصراً على حصته كشريك متضامن دون حصة التوصية.الحكم كاملاً




عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر أو تركه للعين. استمرار الإيجار لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين. ولو كانت الشركة من شركات الواقع لم يتم تسجيلها وشهرها علة ذلك.الحكم كاملاً




وفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التضامن واستمرار باقي الشركاء فيها دون موافقة ورثة المتوفى ودون أن يكون متفقاً في عقد الشركة على استمرارها بعد الوفاة. مؤداه للورثة أن يطلبوا وضع أموال الشركة تحت الحراسة القضائية حتى يبث في أمر تعيين مصف لها متى توافرت المبررات الموجبة للحراسة.الحكم كاملاً




الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977. عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها.الحكم كاملاً




المساهمة في مشروع مالي بغرض اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. لا يسوغ إنفراد أحد الشركاء بناتجه دون الباقين - ولو كان محل الشركة استزراع ملك الغير أو السعي لتملكه.الحكم كاملاً




الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن دون اسم ممثلها القانوني. كاف لقبول الطعن.الحكم كاملاً




تكوين المستأجر شركة مع آخرين. لا تلازم بين نشأة الشركة ومباشرة نشاطها وبين وجود العين المؤجرة ما لم يكن حق الإجارة من مقومات الشركة.الحكم كاملاً




مباشرة الشركة نشاطها في العين المؤجرة استناداً إلى عقد إيجار من الباطن صادر لها من أحد الشركاء. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطنالحكم كاملاً




امتداد العقد لصالح شركاء المستأجر في استعمال العين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. شرطه. ألا يكون هناك اتفاق خاص بين المستأجر وشركائه بشأن تنظيم الانتفاع بالمكان.الحكم كاملاً




تكوين الشركة. أثره. اكتسابها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مؤدى ذلك. توقيع مديرها أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره إليها .الحكم كاملاً




اختصام الطاعنين بصفتهما ممثلين للشركة وليس بصفتهما الشخصية. تضمين منطوق الحكم إلزامهما بالدين. لا ينصرف إليهما بصفتهما الشخصية. قضاء ضد الشركة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتهم كشركاء متضامنين عن دين النزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذي وقع على الكمبيالات.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد الشركة. مؤداه. انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل وعدم تأثر قيامها وأعمالها في الماضي به.الحكم كاملاً




الشركة الباطلة لعدم شهر ونشر عقدها. اعتبارها قائمة فعلاً فيما بين الشركاء في الفترة من تكوينها إلى طلب البطلان. م 54 من قانون التجارة.الحكم كاملاً




الشركة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. الحظر الوارد في المادة 100 ق 159 لسنة 1981. سريانه عند التعاقد مع شركة أخرى.الحكم كاملاً




الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به .الحكم كاملاً




الشركاء في استعمال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. امتداد العقد إليهم بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين.الحكم كاملاً




مناط استحقاق العامل للمقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية .الحكم كاملاً




الشركة. ماهيتها. محل عقد الشركة هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم لا رابطة بين ذلك وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم . علة ذلك .الحكم كاملاً




إلغاء تصريح المصانع والمنشآت المبينة في الجدول رقم 3 المرافق للقانون رقم 65 لسنة 1963. مؤداه. توقف تلك المصانع والمنشآت عن نشاطها وعدم امتداد أثر هذا الإلغاء إلى المساس بملكية أصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية.الحكم كاملاً




تكوين الشركة . أثره . أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مؤدى ذلك. توقيع مديرها أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره إليها ولا ينصرف إليه بصفته الشخصية .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944. مفاده. وجوب تقدير رسوم طلب فسخ عقد الشركة بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه .الحكم كاملاً




الشخصية الاعتبارية . ثبوتها للدولة والوحدات التابعة لها وللشركات. المادتان 52، 53 مدني. مؤداه. استقلال الشخصية الاعتبارية لتلك الوحدات والشركات رغم تبعيتها للدولة.الحكم كاملاً




العقود المبرمة مع إحدى شركات القطاع العام . ليست عقوداً إدارية . علة ذلك . مثال بشأن عقد إيجار فندق .الحكم كاملاً




المفوض على شركة توزيع كهرباء الوجه البحري صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها. قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 وقرار مجلس الوزراء 223 لسنة 1978.الحكم كاملاً




بيع الأصول العقارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وهي شركة توصية بالأسهم تحت التصفية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وأيلولة حصة التوصية فيها إلى الطاعنة. استيفاء مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى .الحكم كاملاً




لا محل لما ذهبت إليه الشركة الطاعنة (شركة القناة للتوكيلات الملاحية) من أنها تنفرد دون سواها بالقيام بهذه الخدمات بالنسبة للسفن الأجنبية بمنطقة القناة والبحر الأحمر .الحكم كاملاً




نية المشاركة في عقد الشركة . من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغاً .الحكم كاملاً




حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوى بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. عدم سقوط الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب بالتقادم.الحكم كاملاً




مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً




خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة - م 528 مدني. استمرار الشركاء في أعمال الشركة مع الورثة. مؤداه - اعتبار الشركة في دور التصفية.الحكم كاملاً




استعمال حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك لأجنبي بطريق الممارسة قبل القسمة في المنقول الشائع أو في مجموع من المال. م 833 مدني. شرطه. أن يكون البيع محل الاسترداد صادراً من أحد الشركاء في الشيوع إلى أجنبي عنهم.الحكم كاملاً




تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك. ماهيته. ليس بيعاً وإنما يشبهه من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية. مؤدى ذلك. التزام الشريك الذي قدم هذه الحصة بعدم التعرض للشركة في الانتفاع بهذه الحصة أو منازعتها فيها.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




مسئولية أصحاب المنشآت والشركات المؤممة وزوجاتهم وأولادهم عن التزاماتها. مناطها.الحكم كاملاً




تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به.الحكم كاملاً




استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها. مؤداه.الحكم كاملاً




حق المساهم في الأرباح. حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين.الحكم كاملاً




حق أصحاب المنشأة المؤممة في الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفي وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. مسئول شخصياًًًًً في مواجهة مصلحة الضرائب عن الضريبة المفروضة عليه وحده .الحكم كاملاً




اقتصار الطعن في قرار لجنة الطعن على الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .الحكم كاملاً




الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 78 لسنة 1973. مؤداه.الحكم كاملاً




تحديد لجنة التقييم لعنصر من عناصر المنشأة بصفة مؤقتة. عدم خروجه من عناصر المنشأة. الزيادة في رأس المال المترتبة على تحديد العنصر نهائياً وجوب اعتبارها من عناصر المنشأة. إلزام الشركة المؤممة بها دون الدولة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.الحكم كاملاً




اختصام المؤسسة العامة إلى جانب الشركة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها. إلغاء المؤسسات العامة ونقل اختصاصاتها إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التي كانت تابعة لها. ق 111 سنة 1975. مؤداه. إنهاء التبعية واستقلال الشركة بذاتيتها في تمثيل نفسها.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. عدم وقوعه بقوة القانون. وجوب التمسك به من صاحب المصلحة. جواز تمسك الشركاء به قبل بعضهم في أي وقت.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة. للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين. لا إلزام على الدائن بالرجوع بالدين أولاً على الشركة.الحكم كاملاً




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.الحكم كاملاً




إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة المنحلة بتعجيل الاستئناف قبل شهر القرار الصادر من الجمعية العمومية بحلها.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً




التزام الشريك المتضامن بالضريبة. سببه. ما يصيبه من ربح. الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي. وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.الحكم كاملاً




الشريك الموصى في شركة التوصية. ليس تاجراً. اشتراكه في تكوين الشركة أو اقتضائه نصيبه في أرباحها أو في ناتج تصفيتها. عدم اعتباره عملاً تجارياً.الحكم كاملاً




للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.الحكم كاملاً




تصرف الشريك فيما زاد عن حصته في الشركة. اعتباره صادراً من غير مالك.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.الحكم كاملاً




الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، مؤاده، بطلان عقد الشركة.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة.الحكم كاملاً




سلطة رئيس الجمهورية بالأمر بفرض الحراسة على المؤسسات والشركات. ق 162 لسنة 1958. عدم امتدادها إلى أشخاص الشركاء. الأمر الجمهوري الصادر بالمخالفة لذلك. معدوم الأثر. علة ذلك اختصاص القضاء العادي برفض ما ينتج عنه من آثار.الحكم كاملاً




جواز ممارسة المؤسسة العامة نشاطها بنفسها، ق 60 لسنة 1963. إدارة المؤسسة لشركة المطاحن بعد إنشائها وقبل تشكيل مجلس إدارتها. أثره، تحقق صفة المؤسسة في تمثيل الشركة أمام القضاء.الحكم كاملاً




التفرقة بين الشركة والشيوع. وجوب توافر نية المشاركة في الشركة وانتفائها في الشيوع. تعرف هذه النية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً




نقل العامل داخل الوحدة الاقتصادية أو خارجها. شرطه. أن يتم النقل في ذات المستوى الوظيفي. قانون رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحكم الابتدائي بندب خبير لتحقيق استمرار شركة تضامن رغم انقضائها قد خالف نص المادة 528 مدني. لا يحول دون الاعتماد على التقرير لتقدير ربح شركة الواقع.الحكم كاملاً




شركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن - دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.الحكم كاملاً




مصاريف الانتقال المنصوص عليها بالمادة 50 من اللائحة 3546 لسنة 1962. شمولها نفقات الانتقال الفعلية وبدل الثابت على سواء.الحكم كاملاً




طلب تصفية الشركة وجوب تقدير قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب التصفية. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.الحكم كاملاً




ثبوت أن الشركة الطاعنة موطنها الأصلي بفرنسا. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن طالما لم يثبت أنها تزاول نشاطها تجارياً في مصر .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. جواز وقف العامل احتياطياً متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لا محل للتفرقة بين التحقيق الإداري أو الجنائي.الحكم كاملاً




تسكين العاملين بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات السابقة .الحكم كاملاً




تعيين العمل بشركات القطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه للحد الأدنى المقرر للوظيفة.الحكم كاملاً




صيرورة المنشأة الفردية شركة توصية بسيطة. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً ولو اتحد النشاط فيهما.الحكم كاملاً




الإثبات في المواد التجارية. جواز الإثبات بالبينة كقاعدة عامة. عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة. وجوب إثباتها بالكتابة.الحكم كاملاً




مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الأجازة الاعتيادية للعاملين بها.الحكم كاملاً




قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى.الحكم كاملاً




العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق .الحكم كاملاً




حظر رفع مرتبات العاملين بشركات القطاع العام. استناداً إلى الحد الأدنى للأجور الواردة باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 81 لسنة 1968 عدم جواز الخروج على هذا الحظر عن طريق المساواة في الأجر.الحكم كاملاً




استعمال العاملين بشركات القطاع العام لسيارات الركوب الخاصة بها للانتقال إلى مقر أعمالهم. شرطه. قرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966، اعتبار ذلك ميزة عينية. شرطه. الانتقال بالمخالفة لهذا القرار. لا يكسب العامل حقاً.الحكم كاملاً




التجاوز عن ثلث مدة الخبرة عند تسوية حالة العامل. أمر جوازي للشركة. لا محل لإعمال مبدأ المساواة للخروج على القاعدة المقررة بنص صريح.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام. كيفيته. اللائحة 3546 لسنة 1962. اعتقال العامل. أثره. وقف العقد لا انفساخه. تسكينه على اعتبار شغله للوظيفة التي كان سيصل إليها لو ظل في العمل دون أن يعتقل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الشريك الموصى في شركة التوصية. تدخله في إدارة أعمالها بصفة معتادة حتى بلغ حداً من الجسامة يؤثر على ائتمان الغير له. أثره. جواز اعتباره مسئولاً شخصياً مع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة.الحكم كاملاً




تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة.الحكم كاملاً




تعدد مديري الشركة. حق كل منهم في إدارة الشركة منفرداً. شرطه. عدم تحديد نظام الشركة اختصاص كل منهم أو النص على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم. م 517 مدني.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة التزامه بالضريبة دون الشركة.الحكم كاملاً




مجلس إدارة شركة القطاع العام حقه في إنابة إدارة قضايا الحكومة في مباشرة قضية خاصة بها ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها خضوع مرتبه من الوظيفة للضريبة على المرتبات.الحكم كاملاً




جمع الموظف بين وظيفته بالشركة وعضوية مجلس إدارتها ما يتقاضاه من الأرباح المخصصة للتوزيع على الموظفين والعمال.الحكم كاملاً




أعضاء مجلس إدارة الشركات ما يتقاضونه من عمولات ومكافآت وبدل حضور جلسات.الحكم كاملاً




بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم.الحكم كاملاً




تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. تقاضيه للحد الأدنى لأجر الفئة المقرر له.الحكم كاملاً




العامل بشركات القطاع العام. عدم جواز تعيينه في وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول التوصيف.الحكم كاملاً




ترقية العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم عند التساوي في الكفاءة.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961 ثم اندماجها في أخرى. أثره. القضاء بإلزام المؤسسة العامة المشرفة على الشركة المؤممة بالديون المستحقة عليها خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج. م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 .الحكم كاملاً




تسوية العامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها حسب قواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. غير جائز .الحكم كاملاً




الدعوى المقامة ضد الحراسة من الشركاء المصريين بالمطالبة بحقوقهم بعد تصفية الشركة الأجنبية صدور القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1974 بإنشاء جهاز التعاون الاقتصادي والدولي أثناء سير الدعوى. لا محل لانقطاع سير الخصومة.الحكم كاملاً




دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تنعى الشركة الطاعنة بأن مديرها هو الذي اختصم في الدعوى دون رئيس مجلس إدارتها. غير متصل بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التزام الشريك المتضامن بالضريبة السبب القانوني فيه هو ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.الحكم كاملاً




الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع حقهم في إجراء تغيير فيه نفاذه في حق باقي الشركاء ما لم تقض المحكمة المختصة بإجاباتهم إلى اعتراضهم على هذا التغيير.الحكم كاملاً




المصنع أداة إنتاج ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة التابع لها إدماجه في شركة أخرى لا يؤدي إلى خلافة الأخيرة للشركة الأولى فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بقاؤها مسئولة عن خطأ العامل بالمصنع وقت تبعيته لها.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة أثره وجوب نقضه بالنسبة للشركة الأخرى المحكوم ضدها التي لم تطعن في الحكم لثبوت الارتباط بين مركز كل منها.الحكم كاملاً




فترة تصفية الشركة اعتبارها فترة عمل تصفية الشركة لوفاة الشريك المتضامن لا يمنع من فرض الضريبة حتى نهاية السنة المالية ولو كانت تالية للوفاة.الحكم كاملاً




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.الحكم كاملاً




النص في اتفاقية الامتياز البترولي على عدم خضوع شركة البترول للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. سريان أحكام قانون العمل 91 لسنة 1959 فحسب على علاقاتها بالعاملين بها. عدم التزامها بوضع تنظيم معين للترقيات والعلاوات، القواعد الخاصة بترقيات وعلاوات ضباط الاحتياط. م 68 ق 234 لسنة 1959 عدم سريانها على العاملين بالشركة.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان إلى من يقوم مقام رئيس مجلس الإدارة أو المدير في مركز إدارة الشركة التجارية. وجوب توجيه كتاب مسجل لشخص المطلوب إعلانه. المادتان 11، 13 مرافعات قبل تعديلهما بالقانونين 100 لسنة 1974، 95 لسنة 1976.الحكم كاملاً




المعينون بالشركات من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة خلال سنتين من تركهم للخدمة. استحقاقهم لمرتب لا يجاوز 50% عما كانوا يتقاضونه. عدم المطالبة بالمساواة مع غيرهم من العاملين.الحكم كاملاً




وجوب تجميد مرتبات العاملين بشركات القطاع العام اعتباراً من تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. القرار الجمهوري 2067 لسنة 1967 بشأن استثناء القرارات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




العمال المعينون بشركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962. استحقاقهم للأمور المبينة بالجدول فحسب. عدم جواز المطالبة بزيادة أجورهم استناداً إلى قواعد سابقة للشركة لإعمال قاعدة المساواة فيما يناهض نصاً قانونياً.الحكم كاملاً




بنك بور سعيد قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965. اعتباره مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة على العاملين به. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة أن يكون مرتب رئيس مجلس الإدارة أعلى مرتب في الشركة عند وضع جدول الوظائف. المادة 63 من اللائحة 3546 لسنة 1962. لا يحول ذلك دون إمكان زيادة مرتبات بعض العاملين بالشركة على مرتب رئيس مجلس الإدارة.الحكم كاملاً




تأميم الشركة وتبعيتها لمؤسسة عامة. بقاء شخصيتها الاعتبارية وكيانها. المستقل. التوصيات الصادرة من المؤسسة. غير ملزمة للشركة.الحكم كاملاً




طلب العامل إلزام الشركة بأن تؤدي له بدل انتقال بواقع جنيهين شهرياً حتى تاريخ الفصل في الدعوى. قضاء المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ 116 جنيهاً.الحكم كاملاً




مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.الحكم كاملاً




الشركة. شرط قيامها. وجود نية المشاركة لدى الشركاء في الربح والخسارة معاً. تعرف هذه النية من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




التزام الشركة المؤممة بأن تؤدي لمالك المنشأة نقداً قيمة الفرق بين ما خصصته لجنة التقييم لحساب الضرائب وما استحق لها بالفعل. خطأ. علة ذلك. وجوب أداء هذا الفرق بسندات رسمية على الدولة.الحكم كاملاً




التقادم وإن كان ينقطع - طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدني - بإقرار المدين بحق الدائن إقرار صريحاً أو ضمناً، إلا أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ بها غيره.الحكم كاملاً




مؤدى الفقرة الثانية من المادة 385 من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 292 من ذات القانون، أنه إذا انتهى السبب الذي قطع التقادم السابق بحكم حائز قوة الأمر المقضي فإن مدة التقادم الجديد تكون - أياً كانت مدة التقادم السابق - خمس عشرة سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم.الحكم كاملاً




الربط الحكمي في القانون 55 لسنة 1967. تغير الشركة إلى منشأة فردية قبل نهاية السنة. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة تحديداً فعلياً سواء قبل التغيير أو بعده.الحكم كاملاً




نص القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958.الحكم كاملاً




أراد الشارع بنص المادة الأولى والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 بعبارة صريحة أن يحظر الاستناد إلى الحدود الدنيا للمرتبات التي عينها بالجدول المرافق - للائحة نظام وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 1598 لسنة 1961.الحكم كاملاً




اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل إلغاء تسوية لا يستحقها. لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لإجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض أو الإتلاف وبين أجر العامل.الحكم كاملاً




اندماج وحدة إنتاجية (مصنع) بإحدى الشركات في شركة أخرى. خصومة العامل بالمصنع بشأن تسوية حالته. الخصم الأصيل فيها هو الشركة الأخيرة دون الشركة الأولى.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدني علة ذلك.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات التى أصدرتها الشركات بمنح البدل قبل صدور لائحتى العاملين بالقطاع العام الصادرتين بالقرارين الجمهوريين رقمى 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة ويبقى العمل بهما لأنهما لم تنصا صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




اختصاص هيئات التحكيم. مناطه. ق 60 لسنة 1971 اضفاء الحكم صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون بيان المصدر الذى استقى منه هذه الصفقة. قصور.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. وجوب تجميد مرتباتهم اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة 546 لسنة 1962 حتى يتم تعادل الوظائف. لا يغير من ذلك أن تكون الإضافة للأجر فى حدود نظام الشركة. قرار الشركة برفع أجور الطاعنين قبل التسوية أو بعدها. لا أثر له.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.الحكم كاملاً




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً




امتداد السنة المالية للشركة حتى آخر يونيو 1962. ق 75 لسنة 1962. تقاضي العامل نصيبه من الأرباح على هذا الأساس. لا خطأ. عدم أحقية العامل في المطالبة بأية زيادة عن الفترة التي امتدت إليها السنة المالية.الحكم كاملاً




احتجاج الطاعنين - عمال - بأن الشركة منحت زميلاً لهم أجراً يزيد على الحد الوارد بالجدول المرافق للقرار 3546 لسنة 1962. لا يسوغ الاستدلال على أن الشركة جنحت إلى تفرقة في المعاملة بين عمالها. إمكان تصور وقوع الخطأ في ذلك من جانب الشركة.الحكم كاملاً




النظم الخاصة بإعانة الغلاء. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام المعينين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.الحكم كاملاً




ثبوت ملكية الأسهم الاسمية أو التنازل عنها سواء في مواجهة الشركة أو الغير. مناطه. القيد بدفاتر الشركة. م 39 تجاري. تصرفات مالك الأسهم الاسمية السابقة على التأميم. سريانها في مواجهة الدولة التي آلت إليها تلك الأسهم ولو لم تكن مقيدة.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، اعتباره مديناً متضامناً معها. جواز مطالبته وحده بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




عدم جواز الجمع بين منصب مدير شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة. علة ذلك. القانون 137 لسنة 1961 والقانون 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون 114 لسنة 1958. الحكم برفض الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة بالشركة المساهمة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التحاق العامل بالشركة وأداؤه الخدمة العسكرية قبل العمل بالقانونين 160 لسنة 1962، 83 لسنة 1968 لا محل لبحث مركز زملائه المساوين له من تاريخ الحصول على المؤهل لاحتساب أقدمية تعيينه اعتباراً من تاريخ تعيينهم.الحكم كاملاً




جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




صرف إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بصفة شخصية وحتى تتم تسوية حالاتهم وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962. مؤداه. بقاؤها مستقلة بذاتها غير مندمجة في المرتب الأساسي.الحكم كاملاً




من المقرر وفقاً لنص المادة 533 من القانون المدني بقاء شخصية الشركة عند حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين انتهائها، ومدير الشركة يعتبر وفقاً للمادة 534 من التقنين المدني في حكم المصفي حتى يتم تعيين مصف للشركة.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. عدم مسئوليته شخصياً عن الضرائب المستحقة على باقي الشركاء المتضامنين أو حصة التوصية. م 34 ق 14 لسنة 1939. وجوب إعمال هذا النص ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون التجارة.الحكم كاملاً




الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات بأنواعها. شركات الواقع. اعتبارها من شركات التضامن. عدم خضوع أرباح الشركاء فيها لأحكامه.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى. اللائحة 3309 لسنة 1966، ق 234 لسنة 1959.الحكم كاملاً




المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين بها. ضم متوسطها إلى الأجر. كيفية احتسابها. اللائحة 3546 لسنة 1962. لا عبرة بتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. خروج شركات القطاع العام من هذا النطاق.الحكم كاملاً




محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. علة ذلك. مثال في دعوى تصفية شركة.الحكم كاملاً




تأميم المصانع دون شركة المحاصة القائمة على استغلالها. انتهاء الحكم إلى انفساخ عقد الشركة واستحقاق الشريك لحصته فيها. تقدير كفاية الحصص اللازمة لاستمرار الشركة. من مسائل الواقع.الحكم كاملاً




نص م 57 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 32 لسنة 1966. انصرافه إلى جواز تنحية أعضاء مجلس إدارة الشركة. عدم ورود، على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن التقاعد.الحكم كاملاً




ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. القضاء ببراءة الطاعن من اتهامه مع آخرين بعدم عرضهم للبيع على وزارة المالية ما دخل في ملكيتهم وحيازتهم من نقد أجنبي. استناد الحكم إلى نفي صفة الشريك عنه في شركة التضامن.الحكم كاملاً




وجوب خصم نسبة 7.5% مقابل احتياطي المعاش من أجر عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة مقابل عمله الإداري. خصم هذه النسبة من العناصر الأخرى التي بقيت في وعاء الضريبة الإضافية دون بيان السبب. قصور.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى ق 117 لسنة 1961مؤداه. عدم انقضاء المشروع المؤمم واحتفاظه بشخصيته المعنوية. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المساهمة أو حصص رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها .الحكم كاملاً




عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة .الحكم كاملاً




المنشأة الفردية. تأميمها باعتبارها كذلك. انتقاء تحولها من قبل إلى شركة. توافر صفة صاحبها في تمثيلها بشخصه - قبل التأميم - أمام القضاء .الحكم كاملاً




تأميم المنشأة الفردية تأميماً كلياً وإدماجها في شركة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. أثره. انقضاء المشروع المؤمم وتصفيته. عدم اعتبار الدولة بمثابة خلف له .الحكم كاملاً




انفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد، ومدة استمرار الشركة الفعلي ومقدار ما أنتجته. وقائع مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً




تحديد صفة الشركة. العبرة فيه هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به وبالغرض المحدد في عقد تأسيسها. مثال في قيام الشركة بأعمال تجارية بطبيعتها .الحكم كاملاً




القانون 92 لسنة 1962 فرضه مرتباًًًًًًًً خاصاً للمعينين وفقاً لأحكامه. تقيد الشركات بهذا المرتب. لا محل للتحدي بكادر الشركة باعتباره أكثر فائدة أو بمرتبات الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 1598 لسنة 1961.الحكم كاملاً




تحديد متوسط المنحة الواجب ضمها للمرتب. المناط فيه. المنحة التي صرفتها الشركة للعاملين في الثلاث السنوات السابقة على تعادل وظائف الشركة بوظائف الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




إعفاء الصرفيات الحكومية من رسم الدمغة، المادة 57 ق 394 لسنة 1956. قاصر على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية. اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها. لا يشمله الإعفاء من الرسم .الحكم كاملاً




العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. استمرارهم في تقاضي مرتباتهم شاملة إعانة الغلاء والمنحة السنوية في الحدود المقررة قانوناً حتى إتمام التعادل.الحكم كاملاً




ضريبة كسب العمل سريانها على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين المادة 61 ق 14 لسنة 1929.الحكم كاملاً




دعوى تصفية الشركة. دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية. استحقاق رسم نسبي عنها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بما عناه العاقدان. تكييف العقد بأنه عقد عملي لا عقد شركة لقيام عنصر التبعية. لا ينال منه تحديد أجر العامل بنسبة من الأرباح. الأسباب الزائدة. النعي عليها بفرض صحته. غير منتج.الحكم كاملاً




نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.الحكم كاملاً




خضوع المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة والشركة المساهمة للضريبة الإضافية، سواء كانت ثمار عضوية أو من غير ثمارها.الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورة الإعلان إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير.الحكم كاملاً




علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.الحكم كاملاً




إعلان الشركات التجارية جواز تسليم صورته لمن ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 14/ 4 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




المبالغ التي يتقاضاها أعضاء مجلس إدارة الشركات نظير خدمات يؤدونها للشركة كمهندس مستشار أو محام مستشار أو محاسب أو خبير فني. خضوعها للضريبة على القيم المنقولة.الحكم كاملاً




ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري بالشركة. خضوعه لضريبة المرتبات والأجور. إعفاء نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. شرطه. تجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ 3000 ج في السنة. خضوع الزيادة لضريبة القيم المنقولة.الحكم كاملاً




لا تعارض من وجهة النظر الضريبية بين اعتبار المنشأة فردية، وبين كونها شركة محاصة فرضت فيها الضريبة على الشريك الظاهر.الحكم كاملاً




الأصل في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.الحكم كاملاً




إجازة الحارس الإداري على الشركة لقرار مجلس الإدارة الصادر خارج حدود سلطاته بتحديد معاش العامل. نفاذ الإجازة في حق الشركة باعتبارها من أعمال الإدارة المنوطة بالحارس، الأمر العسكري 5 لسنة 1956.الحكم كاملاً




العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى ضد الطاعن بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة. التمسك بعدم تمثيله للشركة.الحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. التحدي بالمادة الثالثة من ذلك القانون للتسوية في الإعفاء بين الشركات الأجنبية والشركات المصرية.الحكم كاملاً




جواز إعلان الشركات الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر. لا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.الحكم كاملاً




واقعة وجود فرع للشركة الأجنبية في مصر، تعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من وقائع ثابتة في الأوراق.الحكم كاملاً




تحديد المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية مرتب أحد العاملين بشركات القطاع العام الخاضعين لقواعد التقييم. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن المنازعة في التقييم من اختصاص لجنة التظلمات بالشركة وقرارها نهائي لا تملك المحكمة ولاية الفصل فيه.الحكم كاملاً




طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر.الحكم كاملاً




متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد .الحكم كاملاً




ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة من أجر مقابل عمله الإداري في الشركة فوق ما يأخذه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون، يخضع لضريبة المرتبات والأجور. تعفى من الضريبة نسبة 7.5% من هذا الأجر مقابل احتياطي المعاش. وذلك في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.الحكم كاملاً




تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة.لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في اسم المندوب المفوض للشركة. عدم ترتب البطلان متى كان ليس من شأن هذا الخطأ التشكيك في حقيقة الشركة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر. أثره. وجوب تسجيل عقد الشركة حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة. المادة 511 مدني.الحكم كاملاً




لا يحل لمجلس الإدارة المؤقت أو العضو المنتدب أوالمندوب -في الشركات التي آلت ملكية بعض أسهمها للدولة - أن يعفى من يعين في الوظائف التي لا يقل المرتب الأصلي فيها عن 15 جنيهاً شهرياً من أداء امتحان مسابقة عامة إلا بعد تصديق الجهة الإدارية المختصة.الحكم كاملاً




إنقاص ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون سائر المواد التجارية. دعوى تثبيت ملكية نصف ماكينة باعتبارها من أصول شركة محاصة. ليست من دعاوى الأوراق التجارية.الحكم كاملاً




مناط قيام الشركة وجود نية المشاركة في نشاط ذي تبعة ومساهمة كل شريك في الربح والخسارة معاً. تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام حكمه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




محل إعمال المادة 514 مدني هو عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة. انتفاء هذه النية باتجاه نية الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح فقط. عدم انطباق حكم هذه المادة.الحكم كاملاً




الديون المعدومة. اعتبارها بمثابة خسارة على المنشأة. وجوب خصمها من حساب الأرباح والخسائر في ميزانية السنة التي يتحقق فيها انعدامها. وجوب تمثيل الميزانية للمركز الحقيقي للمنشأة.الحكم كاملاً




جواز تسليم صورة الإعلان في الحالات المبينة في المادة 14 مرافعات إلى من ينوب عن أحد الأشخاص الوارد ذكرهم فيها. توجيه الاستئناف إلى ممثل الشركة وتسليم صورة الإعلان في مركز الشركة إلى أحد موظفيها بوصفة نائباً عنه. صحة الإعلان.الحكم كاملاً




التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل 75% من مستخدميها من المصريين".الحكم كاملاً




رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور.الحكم كاملاً




الدفع بأن الدين المطلوب شهر إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه. قضاء الحكم بعدم جدية هذه المنازعة لأسباب سائغة مؤدية. النعي بالقصور على غير أساس.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للعقد على أساس أنه وإن وصف في ظاهره بأنه عقد شركة، إلا أنه في حقيقته عقد بيع والقضاء ببطلانه، لم يكن هذا محل نعي من الطاعن. لا محل للنعي عليه فما رتبه على ذلك من آثار البطلان بإعادة المتعاقدين إلى حالتهما الأولى قبل التعاقد.الحكم كاملاً




الغرض من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في تقرير الطعن.الحكم كاملاً




متى كان ما انتهى إليه الحكم في تقدير أرباح أحد الشركاء في الشركة استناداً إلى رأي الخبير المصفى إنما ينطوي على تعليل مقبول لهذا التقدير ومناقشة سائغة لعناصره فإنه لا محل لوصم الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركة ومدة هذه الأرباح تقديراً يستند إلى ما قام لديها من أدلة وقرائن مبررة ولا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف .الحكم كاملاً




متى تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مختصماً بصفته صاحب شركة فكانت صفته هذه ملحوظة في كل مراحل التقاضي ولم يرد بأسباب الحكم ما يشير إلى أن المحكمة قد استبعدتها كما أنه لم يرد في منطوقه ما يشير إلى صدوره عليه بصفته الشخصية .الحكم كاملاً




بيان اسم الشركة المستأنفة ومركز إدارتها فى عريضة الاستئناف. يكفى لصحة العريضة. الحكم ببطلان العريضة لعدم ذكر اسم من يمثل الشركة فيها. خطأ.الحكم كاملاً




ثبوت قيام شركة بين شريكين للاتجار فى المصوغات والأحجار الكريمة. استلام أحد الشريكين خاتما لاستبداله بآخر أكبر منه. جواز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً




سند الدين قد نص على صفة الموقع عليه باعتباره مدير الشركة والشريك الأول فيها. عدم منازعة باقى الشركاء فى صحة هذا البيان. اعتباره ملزما للشركة.الحكم كاملاً




الاتفاق على استمرار الشركة بعد انتهاء مدتها هو إنشاء لشركة جديدة. لا يغير من ذلك النص فى عقد الشركة الجديدة على أنه استمرار للشركة القديمة.الحكم كاملاً




اللجنة المنصوص عليها فى قرار وزير المالية رقم 58 لسنة 1940. مناط اختصاصها. المصفى هو الذى يتولى تصفية الشركة.الحكم كاملاً




نص فى عقد الشركة بتحديد نصيب الشريك الموصى فى رأس المال بعد وفاته. سريان هذا النص على الشريك. سريانه على مصلحة الضرائب.الحكم كاملاً




حكم. تقريره لأسباب سائغة أن مباشرة الشركة طحن الغلال المسلمة إليها بإذن من وزارة التموين وبيعها للجمهور لا يتنافى مع غرضها المنصوص عليه في العقد وهو تنظيف وطحن الحبوب مقابل أجر معين. لا خروج في ذلك عن نصوص العقد.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن موجه للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. وجوب تسليم الصورة في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير في مركز الشركة فإن لم يكن للشركة مركز تسلم الصورة لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.الحكم كاملاً




متى يكون الشريك موصياً؟ رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول. مساهمة الطاعن الثاني في الشركة بعمله فقط وورود اسمه في عنوان الشركة. وجوب اعتبار الطاعن الثاني شريكاً متضامناً مع الطاعن الأول في شركة تضامن بالرغم مما أثبت بالعقد من أن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة .الحكم كاملاً




تكييفه الاتفاق المبرم بين الطرفين تكييفاً صحيحاً باعتباره عقد شركة. تحدثه عما قامت به المطعون عليها من جهد للحصول على تصاريح استيراد للشركة. اعتباره هذا الجهد بالإضافة إلى ما تتمتع به المطعون عليها من سمعة تجارية حصة في رأس مال الشركة.الحكم كاملاً




تقريره أن الشركة لا تكون باطلة إذا اشترط من يسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة. النعي عليه الخطأ في تطبيق المادة 530 من القانون المدني المختلط على غير أساس.الحكم كاملاً




الالتزام بالضريبة يقع على أشخاص الشركاء شريك في شركة تضامن أو شريك متضامن في شركة توصية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت أن شخصاً قد تملك فى تاريخ كذا شركة كذا المحدودة تملكاً صحيحاً بجميع موجوداتها وكل حقوقها المادية وعلاماتها التجارية، وفند زعم خصمه أنه إنما اشترى مصانع الشركة لا غير، وكانت مستندات الدعوى، التى اعتمد عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصه منها فلا معقب عليه فى ذلك.الحكم كاملاً




إذا كانت القرائن التى استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد ردّدت بين الطرفين وسلم بها كل منهما فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن فى إثبات التفاسخ الضمنى بين الشركاءالحكم كاملاً




إن الفقرة الثانية من المادة 434 مدنى تشمل بعموم نصها من دخل فى الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية. فلا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة مالية وعمل فنى إعفاء حصته المالية من أية خسارة، لأنه فى هذه الحالة يكون قد تحمل فى الخسارة ضياع عمله الفنى بلا مقابل.الحكم كاملاً




شركة. النص فى عقد تأسيسها على تخصيص محكمة جزئية بعينها بالفصل فيما ينشأ من النزاع بشأن الشركة. الادّعاء بتجدّد عقد الشركة. من اختصاص القاضى العادى.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق