الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حراسة

 

الحكم بعدم دستورية العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أثره رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العينى مستحيلاًًَََََ أو مرهقاً للمدين.

 

 

 

 

القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.

 

 

 

 

انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. علة ذلك. أثره. وجوب رد العقارات والأموال التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى أصحابها الأصليين. الاستثناء. الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.

 

 

 

 

الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/ 11/ 1964 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة.

 

 

 

 

المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة لا أثر له على تمامها.

 

 

 

 

المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة لا أثر له على تمامها.

 

 

 

 

عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه سريانها في مواجهة الدولة.

 

 

 

 

وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة للغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال.

 

 

 

 

لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف. م 18 ق 34 لسنة 1971.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة.

 

 

 

 

المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها.

 

 

 

 

إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه. المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص.

 

 

 

 

أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض. تعديل التعويض المستحق. ارتداده لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص (م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972) المنازعة في شأن تكيف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه - علة ذلك.

 

 

 

 

اختصاص محكمة القيم بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

 

 

 

 

القانون 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

 

 

 

 

عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.

 

 

 

 

استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية. فرض الحراسة على أموال المدين. مؤداه. وقف سريان الفوائد التأخيرية.

 

 

 

 

امتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة أو الممنوع من التصرف طول مدة الحراسة أو المنع.

 

 

 

 

حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.

 

 

 

 

التزام الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت تزيد عن عنايته الشخصية م 734/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. مسئوليته عما ينجم من ضرر.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.

 

 

 

 

الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.

 

 

 

 

عقد البيع غير المسجل. أثره. للمشتري طلب فرض الحراسة القضائية على العين المبيعة إذا خشي بقاءها تحت يد البائع طيلة فترة النزاع بينهما.

 

 

 

 

المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارساً إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذي يدعيها، إذ يصير بذلك مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها .

 

 

 

 

الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للخاضعين للحراسة. أيلولة ملكيتها للدولة. ق 150 لسنة 1964. التزام مدير إدارة الأموال بردها إلى أصحابها نفاذاً للقرار الجمهوري 2934 لسنة 1964.

 

 

 

 

فرض الحراسة الإدارية على الأموال. اقتطاع نسبة 10% منها لحساب الحراسة. شرطه. سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها.

 

 

 

 

تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

 

 

 

 

الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظي مؤقت. لا أثر له في قطع التقادم المكسب للملكية. رفض الدعوى. أثره. إلغاء ما ترتب عليها من آثار.

 

 

 

 

الدعوى المقامة ضد الحراسة من الشركاء المصريين بالمطالبة بحقوقهم بعد تصفية الشركة الأجنبية صدور القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1974 بإنشاء جهاز التعاون الاقتصادي والدولي أثناء سير الدعوى. لا محل لانقطاع سير الخصومة.

 

 

 

 

دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.

 

 

 

 

آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.

 

 

 

 

الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى .

 

 

 

 

القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.

 

 

 

 

المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة. مثال في عمل.

 

 

 

 

القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ .

 

 

 

 

مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جمعيها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص .

 

 

 

 

قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً. تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري وتختص به المحاكم العادية.

 

 

 

 

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار أو تعويض بسبب فرض الحراسة على أمواله بمقتضى الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 والأمر رقم 4 لسنة 1956. تعاقد صاحب العمل معه بعد فرض الحراسة يعد تنازلاً عن استعمال هذه الرخصة فلا يحوز أن يتخذ منها مبرراً الفصل.

 

 

 

 

دعوى تثبيت الملكية المقامة من الحارس القانوني على وقف. انضمام المستحقين للحارس في الدعوى يزيل العيب الذي شاب تمثيله لهم. أثر ذلك على إجراءات الدعوى بالنسبة لجميع الخصوم.

 

 

 

 

رفع الاستئناف قبل الخاضع للحراسة والطاعن بوصفه حارساً وممثلاً قانونياً له. حضور الأخير أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه دفاعاً. لا مصلحة في النعي على الحكم لقبوله الاستئناف بالنسبة للخاضع للحراسة ما دام مقبولاً بالنسبة للطاعن وصدر الحكم عليه بهذه الصفة.

 

 

 

 

إدارة الحارس للمرفق العام باعتباره مندوبا عن جهة الإدارة ومسئولا مباشرة أمامها عن استغلال المرفق مدة الحراسة. استقلال جهة الإدارة بتعيينه واستمداده جميع سلطاته منها. لإدارة قضايا الحكومة صفة تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى إبان الحراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدير الجد فى النزاع الموجب للحراسة. من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع فى قضائها - بأسباب سائغة - بهذا الإجراء التحفظى المؤقت.

 

 

 

 

اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد.

 

 

 

 

تخويل الحارس الذي يقوم بالإدارة حق التقاضي فيما ينشأ عن تلك الأعمال من منازعات باعتباره نائباً قانونياً - لا يقتضي سلب هذا الحق من الأصيل الذي يبقى له الحق دائماً في ممارسة ما هو مخول للنائب ما دام لم يمنع من ذلك.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول دعوى منع تعرض مرفوعة من حارس على أساس أن ليس له أن يرفع الدعاوى العينية العقارية أيا كان نوعها

 

 

 

 

صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن بالنقض التالية لإحالة الطعن.

 

 

 

 

النظر على الوقف الخيري بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم. انتهاء النظارة علي الوقف. اعتبار الناظر السابق حارساً على أعيانه حتى يتم تسليمها لوزارة الأوقاف. صفة الحراسة تخول له الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد الوقف.

 

 

 

 

المادة 22 من الأمر رقم 158 معدلة بالأمر رقم 517: النص فيها على أن تمد مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو التي تسري ضد الرعايا الموضوعين في الحراسة الخاضعين لهذا الأمر إلى تاريخ العمل به.

 

 

 

 

تحديد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة لسلطة الحارس. إذ تعدد الحراس ولم يرخص بانفرادهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين. م 707/ 2 مدني انعقاد الخصومة بين الطاعنين والمطعون عليهما بوصفهما حارسين. بطلان الطعن بالنسبة لأحدهما.

 

 

 

 

تنوع اختصاص قاضي البيوع بحسب قيمة العقارات التي يجرى بيعها. م 612 مرافعات. كونه قاضياً جزئياً تارة وتمثيله المحكمة الابتدائية تارة أخرى. حلوله محلها في البيوع الخاضعة لها بما في ذلك ممارسة الاختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار.

 

 

 

 

سكوت وزير المالية عن الرد على ما طلبه أحد موظفي الحراسة العامة على أموال الرعايا الإيطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له. عدم جواز سماع الدعوى بشأنه.

 

 

 

 

وفاة الحارس الأصلى. عدم سقوط حراسة الحارس المنضم.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بسبيل تحقيق عناصر الحراسة القضائية المطلوبة كالنزاع والخطر الموجبين لفرضها وتقدير سند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة

 

 

 

 

شخص استأجر عينا بعقد جدى قبل وضعها تحت الحراسة. لا يجوز للحارس طلب طرده بل له أن يطالبه بالأجرة.

 

 

 

 

سلطة الحارس في إدارة المال الموقوف. هي سلطة ناظر الوقف. الإجارة الصادرة من الناظر بعد الحكم بالحراسة. لا يحاج بها الوقف.

 

 

 

 

حكم. قضاؤه بعدم جواز نظر دعوى حراسة لسبق الفصل فيها. اختلاف السبب في الدعويين. خطأ في تطبيق المادة 405 مدني.

 

 

 

 

تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها. مسألة موضوعية. إقامة الحكم قضاءه برفض طلب الحراسة على أسباب سائغة تؤدي إلى انتفاء الخطر الموجب لها. لا مخالفة للقانون ولا قصور. المادتان 729، 730/ 2 من القانون المدني الجديد.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال في تنفيذ حكم الحراسة أقام قضاءه على أسباب جاءت قاصرة في الرد على ما تمسكت به المستشكلة من حيازتها لجزء من الأطيان موضوع الحراسة بمقتضى عقد إيجار صحيح وعلى ما تمسكت به من أن الحارس القضائي لا يجوز له أن ينزع هذه الأطيان من تحت يدها تنفيذاً لحكم الحراسة.

 

 

 

 

تقدير أوجه الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة. من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع. حكم. تسبيبه. قضاؤه بالحراسة على أموال شركة. إقامته على أساب مسوغة وعدم تناوله عقد التصفية المبرم بين الشركاء بالتأويل أو التفسير. النعي عليه بالقصور ومخالفة القانون.

 

 

 

 

إجراء مؤقت بالضرورة الداعية إليه. عدم نص الحكم في منطوقه على توقيت الحراسة لا يعيبه. تعيين حارس على أموال الشركة. لا يتعارض مع وجود مصف لها.

 

 

 

 

إقامة الحارس دعوى للمطالبة بريع العقار عن مدة حراسته. عدم منازعة الخصوم في صفته. انتهاء الحراسة أثناء سير الدعوى حقه في السير في الدعوى يبقى قائماً.

 

 

 

 

أجرة الحراسة. جواز تقريرها باتفاق لاحق للحكم القاضي بها ولو كان منصوصاً فيه على أن تكون بغير أجر.

 

 

 

 

أجرة الحراسة. تقريرها بالحكم أو باتفاق الخصوم. سريانها إلى أن تعدل أو تلغى بحكم آخر أو اتفاق جديد.

 

 

 

 

دعوى بطلب عزل المطعون عليه من الحراسة. تأسيسها على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ انفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة موضوع النزاع. استبعاد الحكم البحث في الأوراق المقدمة من المطعون عليه والتي طعن أحد المدعين فيها بالتزوير.

 

 

 

 

للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته.

 

 

 

 

حارس قضائى. تقديمه الحساب عن الشئ الموضوع تحت حراسته. التزام قانونى. حكم يفيد اعتبار الحساب المقدم من هذا الحارس دون تقديم مستنداته صحيحاً. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

حارس على وقف لإدارته وإيداع صافى ريعه خزانة المحكمة لدين على المستحقين فى الوقف. حق الدائن فى محاسبة الحارس. حق خاص به مستقل عن حق المدين المستحق. تنازل المستحق عن دعواه على الحارس بتقديم الحساب. لا يؤثر فى حق الدائن فى مطالبة الحارس بتقديم الحساب والإيداع.

 

 

 

 

إن إقامة أحد الورثة حارساً على التركة لا يمنع من الحكم عليه شخصياً بريع حصة وارث آخر ثم تنفيذ هذا الحكم على مال الحراسة الذي لم يخرج عن كونه مملوكاً لجميع الورثة.

 

 

 

 

حارس مؤجر. رفع الدعوى عليه بصفتيه برد ما دفع مقدماً من أجرة الأطيان وبتعويض المستأجر عما فاته من الربح في مدة الإيجار.

 

 

 

 

إن المادة 491 من القانون المدني خولت المحكمة وضع الأموال المتنازع عليها تحت الحراسة كما خولتها أن تعهد بهذه الحراسة لأحد أطراف الخصومة.

 

 

 

 

إن وضع الأعيان الموقوفة تحت الحراسة القضائية ليست له في القانون قواعد خاصة يرجع إليها لمعرفة مهمة الحارس ومدى سلطته في إدارة شئون الوقف، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تحفظي مستعجل ومؤقت يلجأ إليه عند الضرورة.

 

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق