الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حجز

 

إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع لمبلغ يدخل فى نصاب المحكمة الابتدائية

 

 

 

 

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.

 

 

 

 

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.

 

 

 

 

صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.

 

 

 

 

قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.

 

 

 

 

دعوى الغير باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو المال المحمل بحق عينى تبعى تعلقها بالمال وليس بالدين أثره تقدير قيمتها بقيمة المال م37/ 9 مرافعات.

 

 

 

 

نفاد التصرف الصادر من المدين في العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه. العبرة فيه بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. نفاذ التصرف إذا تم شهره قبل تسجيل التنبيه وعدم نفاذه إذا تم الشهر بعد تسجيل التنبيه ولو كان التصرف ثابت التاريخ قبله.

 

 

 

 

الدعوى بطلب الحكم بدين وصحة الحجز على منقول استيفاءً له, تقدير الرسوم المستحقة عنها بقيمة هذا الدين.

 

 

 

 

إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة.

 

 

 

 

جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري والصحراوي بمصر. ثبوت الصفة العامة لها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1263 لسنة 1964 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 558 لسنة 1974. مؤداه. عدم جواز الحجز على أموالها سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضاها. أثره.

 

 

 

 

الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.

 

 

 

 

عدم نفاذ تصرف المدين عملاً بالمادة 405 مرافعات مناطه تأخر شهر هذا التصرف عن تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أي اعتبار آخر.

 

 

 

 

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.

 

 

 

 

طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً لحكم لا تعد دعوى تنفيذ .

 

 

 

 

إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلى هذا الأخير. م 105 مدني.

 

 

 

 

خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز.

 

 

 

 

عدم إقامة الطاعنة دعواها بثبوت الحق وبصحة الحجز بصحيفة وفقاً للإجراءات التي حددها القانون لرفع الدعوى وطرحها على المحكمة .

 

 

 

 

توقيع الحجز في مواجهة الطاعن شخصياً وتضمن المحضر توقيعه عليه. أثره. ثبوت علمه به.

 

 

 

 

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.

 

 

 

 

حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.

 

 

 

 

تكييف الدعوى منوط بمحكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم.

 

 

 

 

الدعوى باسترداد حيازة مستشفى بجميع مقوماته المادية والمعنوية بما فيها الحق في الإيجار والاسم التجاري .

 

 

 

 

المنع من التصرف في المال الذي لا يجوز الحجز عليه. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. ورود حالاته على سبيل الحصر. مؤداه. الإجراء الواقف للمطالبات والدعاوى وما يترتب عليها من حجوزات ليس هو الأمر الصادر بالمنع من التصرف في الأموال بل هو الحكم الصادر بفرض الحراسة عليها.

 

 

 

 

الدائن المرتهن. استئجاره من المدين الراهن حجرة بمصنع الأخير لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالقرض .

 

 

 

 

حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المحجوز عليه من مطالبة المحجوز لديه بما في ذمته. الوفاء يكون بإيداع المبلغ خزانة المحكمة. المادتان 336، 337 مرافعات .

 

 

 

 

العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين ومن حكم بإيقاع البيع عليه هي بشهرة أو عدمه قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

 

 

 

 

وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ماللمدين لدى الغير أو على عقار. لا أثر له. اختلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه.

 

 

 

 

اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن.

 

 

 

 

قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.

 

 

 

 

الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. القضاء ببطلان الحجز على عقار استيفاء لدين على البائع بعقد عرفي. خطأ.

 

 

 

 

إجراءات حجز السفينة وبيعها. خضوعها لأحكام القانون البحري المواد 10 - 29 منه. فقد السفينة صلاحيتها أو صيرورتها حطاماً.

 

 

 

 

لمحجوز لديه في دعوى صحة الحجز ورفعه. اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما. مؤداه. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.

 

 

 

 

القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة قد أوجب على شركات السياحة أن تودع خزينة مصلحة السياحة تأميناً مالياً قدره ثلاثمائة جنيه لا يرد لها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تصفية أعمالها أو إلغاء ترخيصها .

 

 

 

 

الإشكال في تنفيذ الحجز. أثره. وقف التنفيذ لحين صدور الحكم النهائي في الإشكال. بدء سريان الميعاد المحدد لاعتبار الحجز كأن لم يكن من تاريخ صدور هذا الحكم.

 

 

 

 

الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.

 

 

 

 

حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدني. حقه أيضاً في توقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه .

 

 

 

 

ثبوت أن أحد العقارات المحجوز عليها يكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين. للمدين طلب قصر التنفيذ على هذا العقار بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع .

 

 

 

 

طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.

 

 

 

 

طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة تقدير مبلغ وإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله منازعة وقتية في التنفيذ استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

 

 

 

 

دعوى صحة الحجز الصادر بأمر قاضي التنفيذ. وجوب اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى. م 320 مرافعات.

 

 

 

 

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي وفقاً لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود وحال الأداء فإن كان الدين متنازعاً فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابت بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي.

 

 

 

 

التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.

 

 

 

 

نقل منفعة المبيع إلى المشتري من وقت تمام العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أجرة العقار المبيع لدين على البائع بعد التاريخ المتفق عليه في العقد على تملك المشتري للثمار. مؤداه. بطلان الحجز.

 

 

 

 

القضاء للمشتري بأحقيته في اقتضاء أجرة العقار المبيع نفاذاً للعقد. ثبوت أن هناك حجزاً إدارياً موقعاً تحت يد المستأجر المدعى عليه لم يرفع بالتراضي أو بحكم قضائي. خطأ في القانون.

 

 

 

 

طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.

 

 

 

 

دعوى المحجوز عليه بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الادارى وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله. هى دعوى الحجز. ماهيتها. أشكال موضوعى فى التنفيذ.

 

 

 

 

الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط .

 

 

 

 

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية، لأن استمرار الطاعن فى إجراءات التنفيذ يقبض جزء من الدين الذى يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا للإجراءات .

 

 

 

 

شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء. مؤداه. بطلان الحجز الموقع على عقار مملوك للشركة وفاء لدين مستحق على الشريك ولو كانت أموالها مستغرقة بالديون.

 

 

 

 

الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير. اختصاص قاضى الأمور الوقتية باصداره . م 545 مرافعات سابق. اختصاص قاضى الأداء بإصداره. شرطة. م 858 مرافعات سابق. صدور أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء. أثره. بطلان الأمر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توقيع الحجز على غير أموال المدين وبيعها. عمل غير مشروع. بدء سريان مدة تقادم دعوى التعويض عنه من تاريخ البيع.

 

 

 

 

طلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً للمادة/ 343 مرافعات. منازعة موضوع متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في هذه المنازعة.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس الموفى بلا رقابة من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة. استخلاصها تحقق الإكراه من حصول الوفاء تحت تأثير الحجز على ما للموفى لدى الغير. لا خطأ.

 

 

 

 

شركة التضامن. استقلال شخصيتها عن أشخاص الشركاء فيها. أثر ذلك. خروج حصة الشريك فيها عن ملكه ودخولها في ملكيتها. عدم جواز الحجز على أموالها من دائن الشريك.

 

 

 

 

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير في مصر على أموال موجودة فيها لمدين مصري الجنسية، هي قيمة وثائق تأمين أبرمت في مصر. الدعوى ببطلان هذا الحجز. اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. وجوب تطبيق القانون المصري بشأنها.

 

 

 

 

توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.

 

 

 

 

عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المملوكة للمزارع. حماية مقررة للمدين دون ورثته.

 

 

 

 

اعتبار الحكم أن البيع الصادر من المشتري بعقد غير مسجل بيعاً لملك الغير، وأنه لا يصح توقيع الحجز على باقي الثمن من دائن البائع. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

أجرة العقار المبيع. حق للمشتري ولو لم يسجل العقد. توقيع مصلحة الضرائب حجزاً تحت يد مستأجري العقار المبيع بعد تاريخ استحقاق المشتري للأجرة وفاء لضريبة الأرباح التجارية المستحقة على البائع. غير صحيح إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتري.

 

 

 

 

حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.

 

 

 

 

الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقاً لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني.

 

 

 

 

مؤدى نص المادة 858 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، أن القانون أعطى للدائن ثمانية أيام تالية لتوقيع الحجز .

 

 

 

 

تقرير الحكم أن قوانين التأميم قد ألغت حكم المادة الأولى فقرة ( أ ) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري للمبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها.

 

 

 

 

دعوى المدين ببراءة الذمة من الدين. دعوى موضوعية لا تقطع التقادم. الإجراء القاطع للتقادم. شرطه أن يكون صادرا من الدائن. عدم اعتبار الدعوى الموضوعية من المدين بالمنازعة فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز مانعا يتعذر معه على الدائن مواصلة اجراءات التنفيذ بدينه.

 

 

 

 

الأصل أن تدير الدولة المرافق العامة بنفسها ولكن يجوز أن تعهد باستغلال المرفق الى فرد أو شركة. وجوب اضطراد المرفق وانتظامه فى الحاليين.

 

 

 

 

عدم جواز الحجز تحت يد الحكومة والهيئات المحلية على المعاش أو المكافأة. شرط التمتع بهذه الحصانة أن تحتفظ المبالغ المستحقة بصفتها كمعاش أو مكافأة.

 

 

 

 

عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطلب عدم الاعتداد بالحجز المؤسس على أن الدين المحجوز من أجله قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة.

 

 

 

 

اتفاق المدين وضامنه في الدين على أن يقوم الضامن بوفاء الدين. قيام الدائن باتخاذ إجراءات الحجز العقاري تنفيذاً لحكم صادر ضد المدين عن دين خاص به وللحكم الصادر ضده هو والضامن عن الدين المضمون. انعدام مسئولية الضامن قبل المدين .

 

 

 

 

ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع.

 

 

 

 

عدم التزام المقرر بالزيادة بإيداع مصاريف البيع الأول إذا كان هو متخذاً إجراءات نزع الملكية. القول باحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف في صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب. لا محل له.

 

 

 

 

رفع الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه هو الزارع لها. ثبوت أن لا أحقية للمدعين في طلبهم. لا حاجة للبحث في صحة الحجز أو صوريته عند القضاء برفض الدعوى.

 

 

 

 

تمسك المؤجر بالحكم النهائي السابق صدوره بأن الحجز الموقع منه حجز تحفظي على ما بالعين المؤجرة. الحكم باعتبار الحجز حجز ما للمدين لدى الغير. خطأ.

 

 

 

 

صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضى الآمر.

 

 

 

 

لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.

 

 

 

 

لما كانت المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 28 من القانون 146 سنة 1950 تنص على أنه (استثناء من أحكام قانون المرافعات للمدير العام لمصلحة الضرائب إذا تبين له أن حقوق الخزانة معرضة للضياع أن يصدر أمراً بحجز الأموال التي يراد استيفاء الضرائب منها تحت أية يد كانت.

 

 

 

 

لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها .

 

 

 

 

لقاضي الأمور المستعجلة تقدير النفقة المؤقتة للوارث الذي كان يعول المورث حتى تصفى ديون التركة .

 

 

 

 

صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه بحكم المادة 214 من القانون المدنى. فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع فلا يجوز توقيع الحجز على ملكه كان عليه إثبات هذا الدفع.

 

 

 

 

الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916. الزارع في حكم هذا القانون. قول الحكم إن المستأنفة تزرع الأرض التي تملكها بواسطة ولدها. لا يكفي لاعتبارها قانوناً من الزراع الذين يعنيهم هذا القانون. قصور في التسبيب.

 

 

 

 

تصالح الدائن مع المدين على مقدار الدين وكيفية أدائه. وجود باق للدائن في ذمة المدين. توقيعه حجزاً على ممتلكاته بمقتضى الحكم الذي قضى له بما جاء في الصلح. لا تصح مطالبته بتعويض عن ذلك.

 

 

 

 

إن حظر توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة لا محل له - حسب نص القانون الذي قرره - إلا بالنسبة لمن تكون مهنته الزراعة، ويكون وقت نشوء الدين غير مالك لأكثر من خمسة أفدنة. أما التاجر وغيره من المحترفين بحرف أخرى يعتمدون عليها في رزقهم فلا يستفيدون من الحظر المذكور.

 

 

 

 

إن مناط تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1913 (المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916) بشأن عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة أن يكون المدين من الزرّاع متخذاً الزراعة حرفة يعتمد عليها في رزقه، لا تاجراً أو متخذاً مهنة أو حرفة أخرى، وأن يكون وقت نشوء الدين لا يملك أكثر من خمسة أفدنة.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق